حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430212937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022818/1444
رقم الحكم:4430212937
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022818 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430212937 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470022818 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاول خدمات وذلك في تقديم خدمات مساندة عن طريق توفير عمالة فنية متخصصة والمواد والمعدات اللازمة للمدعى عليه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١١٩,١٣١.٠٠) مليونان ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,١١٩,١٣١.٣٠) مليونان ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٥٣٧,٦٦٧.١٠) مليون وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و عشرة هلله، والمتبقي (٥٨١,٤٦٤.٢٠) خمس مئة وواحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,١١٩,١٣١.٠٠) مليونان ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م بمبلغ قدره (٥٨١,٤٦٤.٢٠) خمس مئة وواحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي و عشرون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨١,٤٦٤.٢٠) خمس مئة وواحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) -وكالة (...)- مصدقة من وزارتي الخارجية والعدل، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأبرز مذكرة لم تخرج عن مضمون ما ذكر بعاليه وأضاف عليها طلب إلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة وقدرها (58,464) ريال، والتكاليف القضائية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد، وطلب الصلح مع المدعية على مبلغ وقدره (545,531) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً فقط، ووافق على ذلك وكيل المدعية، ثم اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (545,531) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وطلب وكيل المدعية حصر دعواه في إثبات هذا الصلح والإلزام به، وبعرضه على الطرفين أقرا به، وقررا الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية بعد حصر طلباته في الجلسة الأخيرة يطلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (545,531) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً تتمثل في توريد معدات وعمالة للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان أقرا ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، ويطلبان إثباته والإلزام به، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ا.هـ وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (545,531) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث