حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430187976

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42864787/1442
رقم الحكم:4430187976
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42864787 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430187976 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٦٤٧٨٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت بانه جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (اتفاقيات التعاون الثلاث)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقدين المؤرخة في ١٧/٩/٢٠١٥م ومن العقد المؤرخ في ١٠/٠١/٢٠١٦م الذي ينص على أنه: " تتم تسوية النزاعات المتصلة بهذه الاتفاقية تسوية نهائية في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية بموجب قواعد التصالح والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقاً لتلك القواعد " والمعدل وفقاً لاتفاقية "تعديل اتفاق التحكيم " ونصها:" تمهيد: " أبرم الطرفان ثلاث اتفاقيات الأولى والثانية بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ٢٠١٥م والثانية بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠١٦م ("الاتفاقيات") وحيث تشأ نزاع بين الطرفين بشأن هذه الاتفاقيات فقد أقام الطرف الثاني دعوى ضد الطرف الأول أمام المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٦٠٨ / ق / ١٤٤٠)، فتمسك الطرف الأول بشرط التحكيم، وحكمت محكمة الاستئناف في القضية رقم (٥٠٦) وتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤١هـ بتأييد الحكم الابتدائي. وحيث أرسل الطرف الثاني للطرف الأول الخطاب رقم (٤١٠/ش.م. خ/٢٠٢٠) المتضمن اختيار (...) محكماً من طرفه، كما اختار الطرف الأول (...) محكماً من طرفه ("الدعوى التحكيمية")، فقد اتفق طرفا العقد وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً علة ما يلي: أولا: مقدمة العقد يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد، يقرأ ويفسر وفقاً لبنوده. ثانياً: قواعد وإجراءات التحكيم اتفق الطرفان على أن تكون قواعد وإجراءات التحكيم على النحو التالي: ١-ينظر النزاع الناشئ عن الاتفاقيات الثلاثة في دعوى تحكيمية واحدة ويصدر بشأنها حكم واحد. ٢-إلغاء ما تضمنته الاتفاقات من إعمال قواعد التصالح والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية. ٣-يتم التحكيم وفق قواعد التحكيم الحر بناء على ما ورد في نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية. ٤-مقر التحكيم في مدينة الرياض. ٥-لغة التحكيم هي اللغة العربية."، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم مكونة من: ١- (...) رئيساً، ٢-(...) عضواً ٣-(...) عضواً، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها المؤرخ في ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ والقاضي بــ " رد دعوى المحتكمة فرع شركة (...) ضد المحتكم ضدها شركة (...) لبطلان الاتفاقيات الثلاث محل هذه الدعوى بطلانًا مطلقًا لما هو موضح بالأسباب."، ويطلب المحتكم بطلان حكم التحكيم بناء على الأسباب التالية: عدم انطباق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي قصرت هيئة التحكيم تسبيبها عليه على النزاع وانتهت إلى أن العقود المبرمة مع المحتكم ضدها باطله لمخالفتها النظام العام، حصول موكلي بعد الحكم على تأكيد وزارة الاستثمار عدم انطباق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ماسببت به هيئة التحكيم من نظام المشتريات الحكومية ينطبق فقط على العقود بين الجهة الحكومية وبين المحتكم ضدها، اتفاق الطرفين على نفي وجود المناط الذي حصرت هيئة التحكيم تسبيبها فيه مما يجعل حكمها مستوجبا للالغاء، اجراء هيئة التحكم بإبطال الاتفاقية هو الأولى بالإبطال بموجب نظام التحكيم لمخالفتها ما اتفق عليه الطرفين من النص على اعتبار كل نص باطل وكأنه لم يكن مع بقاء الاتفاقية نافذة في حق الطرفين، عدم وجود أي دليل على ترتيب البطلان المطلق لاي مخالفة لنظام مشتريات الدولة وطلب ببطلان حكم هيئة التحكيم كما تقدم المحتكم ضده بطلب يطلب فيه تاييد حكم هيئة التحكيم وقد صدر فيها حكم الدائرة الخامسة بهذه المحكمة حسبما هو مدون في منطوق حكمها في صك الحكم ثم اعترض على الحكم و احيلت القضية الى المحكمة العليا بطلب النقض وصدر قرار المحكمة العليا برقم (٤٣٣٨٠٣) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ القاضي بنقض حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض واحالة القضية الى دائرة أخرى لما أشير اليه في قرارها من أسباب، ثم احيلت القضية الى هذه الدائرة لنظرها من جديد، وقد تم عقد جلسة للنظر في طلب المحتكم ضدها بطلب تأييد حكم التحكيم الصادر في النزاع بينها وبين المحتكمة والمقيد برقم (٤٧٨٧) وقد ضم إليه الطلب المقدم من المحتكمة ببطلان حكم هيئة التحكيم برقم (٤٧٣٨) وقررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة.وفي جلسة أخرى حضر ممثلا الطرفين (...) و (...) وقد جرى الاطلاع على المذكرات المقدمة فيها المرفقة بالقضية وبعد دراستها وتأملها و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة بين المحتكمة والمحتكم ضدها ناشئة عن العقدين المؤرخين في ١٧/٩/٢٠١٥م وكذا العقد المؤرخ في ١٠/٠١/٢٠١٦م والعقود في حقيقتها مركبة في مضمونها بين التطوير والمساندة والدعم والتسويق ؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المحتكمة تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢هـ وقد صدر فيها حكم الدائرة الخامسة بهذه المحكمة، ثم احيلت القضية الى المحكمة العليا بطلب النقض وصدر قرار المحكمة العليا برقم (٤٣٣٨٠٣) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ القاضي بنقض حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض واحالة القضية الى دائرة أخرى لمااشير اليه في قرارها من أسباب،ثم احيلت القضية الى هذه الدائرة لنظرها من جديد ثم شرعت الدائرة في نظر القضية بناء على ان طلب البطلان مقبولة شكلاً، أما من حيث الموضوع فان الدائرة تبين لها أن ما بُنيت عليه دعوى البطلان من أسباب لا تصح لأن تكون سببًا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث إن جميع ما ذُكر من أسباب لا تنطبق عليها الأحوال المبينة في المادة (٥٠) من نظام التحكيم، ولا تعدو أن تكون وقائعَ من شأنها إعادة النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما اتخذته الهيئة من إجراءات، ولما كان ذلك تقصيًا لسلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما أن المادة (٥٠) من النظام نصت على أنه: ".... ٤- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع "؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه استنادا الى المادة (٥١) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: " إذا حكمت محكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه... "؛ فإن الدائرة تقضي – مع تأييد حكم التحكيم – بالأمر بتنفيذه كما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: أولاً: رفض دعوى البطلان المقدم من شركة (...) على حكم هيئة التحكيم المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٠١هـــ في الدعوى التحكيمية المقامة من المحتكمة فرع شركة (...) ضد المحتكم ضدها شركة (...). ثانياً: تأييد حكم هيئة التحكيم المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٠١ هـــ القاضي (رد الدعوى المتحكمة/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المحتكم ضدها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لبطلان الاتفاقيات الثلاث محل هذه الدعوى بطلاناً مطلقاً) لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث