حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430245947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470191901/1444
رقم الحكم:4430245947
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470191901 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245947 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩١٩٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تتقدم المدعية بصفتها دائنة الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١-العقد المبرم بين أطراف الدعوى٢-مستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه الثاني (...) بشخصيته الطبيعية مديراً للشركة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر أنها وفقاً للائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبعد استيفاء الـدعـوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال مائة ألف ريال سعودي، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عـقـد الـتـوريـد مع شركة (...) التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعـد الـرجـوع للمادة (الثانية والخمسـون بـعـد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية شركة شخص واحـد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسـون بـعـد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عـقـد الـتـوريـد مع شركة (...) التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسـون بـعـد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية (...) سجل مدني رقم (...) بمخالفة المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات وألزمته بالتضامن مع شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر من الدائرة الثامنه في هذه المحكمة في القضية رقم ٤٣٩٠٣٢٤٢٧ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث