حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492446/1443
رقم الحكم:4430184077
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492446 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184077 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439492446 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ 1441/05/6هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها سليكون، بثمن إجمالي قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، ولم تسدد ما تبقى في ذمتها وقدره (142,687) مائة واثنان وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريا. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (142,687) مائة واثنان وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,537.4) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وأربع هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ كشف حساب. 2/ مجموعة فواتير وأوامر شراء على مطبوعات المدعية ممهورة بختم استلام المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 11-01-1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالطيور بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، كما أفاد بأن لديه مستند سيرفقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب، وعليه أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات خلال عشرة أيام لكل طرف، وجرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/21هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية المدونة بيناته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته فقال فواتير، وبعد الاطلاع عليها سألته الدائرة عن بينته على (87) سبعة وثمانون ريال؟ فقال الصحيح أن مبلغ المطالبة (142,600) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة ريال. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المدعية حصرت طلبها أخيرا في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (142,600) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة ريال تمثل ثمن مواد (سليكون) وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 / 1 / 1444هـ وطلب المهلة للإجابة إلا أنه لم يحضر بعد ذلك ولم يقدم جوابه عن الدعوى عن طريق تبادل المذكرات، رغم تبلغه، الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وينزل تخلفها دون عذر وعدم تقديمها الجواب في منزلة النكول عن الجواب. فضلا عن أن الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية أوجبت على المدعى عليها إيداع مذكرة دفاعها قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وهو الأمر الذي لم تقم به المدعى عليها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في ثمانية فواتير محررة على مطبوعات المدعية الفاتورة رقم (10865) وتاريخ 15 / 3 / 2021م بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، والفاتورة رقم (10890) وتاريخ 4 / 4 / 2021م بمبلغ قدره (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال، والفاتورة رقم (10903) وتاريخ 19 / 4 / 2021م بمبلغ قدره (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال، والفاتورة رقم (10915) وتاريخ 6 / 5 / 2021م بمبلغ قدره (27,600) سبعة وعشرون ألف ريال، والفاتورة رقم (10943) وتاريخ 8 / 6 / 2021م بمبلغ قدره (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال، والفاتورة رقم (10948) وتاريخ 22 / 6 / 2021م بمبلغ قدره (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال، والفاتورة رقم (10957) وتاريخ 6 / 4 / 2021م بمبلغ قدره (27,600) سبعة وعشرون ألف ريال، والفاتورة رقم (10976) وتاريخ 8 / 8 / 2021م بمبلغ قدره (9,200) تسعة آلاف ومائتان ريال، وجميعها مذيلة بختم استلام من المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (28,537.4) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وأربع هللات؛ فإن الثابت من خلال الفواتير المدونة أعلاه، ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...)لمطابخ الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لفواصل الألمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (142,600) مائة واثنان وأربعون ألفًا وستمائة ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.