حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430224946

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083590/1444
رقم الحكم:4430224946
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083590 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430224946 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470083590 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم في إصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن طرفي الدعوى تربطهم تعاملات تجارية متمثلة في اتفاق المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوريد بضاعة بالآجل (ملابس بالجملة)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة للعقد، وبتاريخ 10 /02 /1438هـ الموافق 10 /11 /2016م بلغت مديونية المدعى عليها مبلغ (59,102.36) تسعة وخمسون ألف ومئة وريالين وستة وثلاثون هللة. وانتهى طالبتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (59,102.36) تسعة وخمسون ألف ومائة وريالين وستة وثلاثون هللة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد في تاريخ 1444/04/01 هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصالحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (59,102.36) تسعة وخمسون ألف ومئة وريالين وستة وثلاثون هللة. ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بثبوت استقالته، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وحيث قدم المدعي بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية بتاريخ 10/02/1438هـ. ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وبناء عليه تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل مدني رقم (...) بأن يسلم للمدعي شركة (...) التجارية الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (59,102.36) تسعة وخمسون ألف ومئة وريالين وستة وثلاثون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث