حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430238583
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447423/1443
رقم الحكم:4430238583
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447423 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430238583 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439447423 لعام 1443هـ المدعي: (.....) (......) (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى المقدمة لهذه المحكمة والمتضمنة: (يتقدم المدعي بصفته مجلس الإدارة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركه (......)وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (......) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (5)، وقد تأسست في تاريخ 1420/08/13هـ الموافق 1999/11/21م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تعيين: (.......) هوية رقم (...). كمدير، بناء على محضر جمعية شركاء الصادر في تاريخ 1443/05/14هـ الموافق 2021/12/18م 2- اثبات قرار الشركاء اعتراض الشريكة (.......)على اي قرار يتم اتخاذه في الشركه ووسبب طلب الإبطال اعتراض. وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تعيين: (......) هوية رقم (...). كمدير. 2-اثبات وفاة الشريكه (.....) 3-اعادة توزيع اسهم الشركة على الشركاء 4-اثبات حصة الشريك (.....)واضافتة الى عقد التأسيس 5-اعاده احتساب قيمة الاسهم 6-اثبات قرار الشركاء اعتراض الشريكة (......)على اي قرار يتم اتخاذه في الشركه. هذه دعواي 7-تعديل عقد التأسيس). وقد حددت الدائرة الجلسة المؤرخة بتاريخ 23/11/1443هـ لهذه القضية وفيها وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه قدمتها بالصيغة التالية: كما ورد في لائحة دعوانا المقدمة سابقاً في طلب القضية (439447423) فإننا نوضح لفضيلتكم بداية إن هذه الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة عائلية فقط تم تأسيس هذا الكيان على يد والدهم (......) وبالتالي فإن هذه الشركة هي الإرث المورث من والدهم رحمة الله عليه و بإيجاز طلباتنا في هذه الدعوى و نوضح لفضيلتكم فيما يلي كافة أبعاد طلباتنا بما يثبت صحتها و هي على النحو التالي: 1- إثبات وفاة الشريك (أسمه .......) و إخراجها من عقد التأسيس. 2- إعادة توزيع الحصص على الشركاء و تعديل القيمة الفعلية للسهم لتتوافق مع نسب التوزيع الجديدة. 3- إثبات حصة الشريك (.......) في حصص والدته المتوفاه (أسمه ......) و إضافته في عقد تأسيس الشركة. 4- تعديل عقد التأسيس بما يتوافق مع المعطيات الجديدة و تحديثة إلكترونياً. 5- إقالة المدير السابق (......) و تعين المدير الجديد(........) كمدير عام للشركة. 6- تعيين مقيّم نظامي لإحتساب قيمة حصة الشريك المعارض (........) و تسليمها قيمة حصتها و إخراجها من الشركة (بناءً على رغبتها). فضيلة القاضي،،، أتقدم لكم فيما يلي بإيضاح كافة أبعاد القضية: أولاً: نيابة عن موكلينا الشركاء بموجب وكالاتهم شرعية: 1- (.......) وكالة رقم (.....) بحصة مقدارها (250سهم). 2- (......) وكالة رقم (.....) بحصة مقدارها (250سهم). 3- (........) وكالة رقم (.....) بحصة مقدارها (250سهم). 4- (.......) وكالة رقم (.....) بحصة مقدارها (125سهم). إن المدعى عليها إحدى الشركاء في شركة المكتب الفني بحصص وقدرها (125سهم) وقد أتعبت كاهل الشركة و الشركاء بالقضايا تلو القضايا و تسببت في تعطيل و تراجع أعمال الشركة بشكل ملحوظ وكافة قضاياها تتمحور حول إبطال قرارات المدير السابق (.......) بدون أبداء أي أسباب نظامية لذلك وقد تم رد كافة الدعاوى المقامة سابقاً في كافة الجهات القضائية و نورد منها لفضيلتكم (6449) لعام 1439هـ و القضية رقم (2331) لعام 1441هـ و القضية رقم (43908643) لعام 1443هـ وكافة هذه القضايا كيدية ولا تمثل للصحة بأي صلة و الدليل الأوضح على صحة كلامنا هي تشابه كافة القضايا في الطلبات و الأحكام التي صدرت من فضيلة القضاه ناظري هذه القضايا بردها بشكل قطعي. قد سبق وقامت المدعى عليها بارسال خطاب (مرفق لفضيلتكم) بتاريخ 17/01/2022م عبر ممثلتها مكتب المحامي (.....) راغبةً فيه التنازل عن حصتها (بيع حصتها) ولكن برقم تعجيزي وقد كان ردنا على مطلبها بالرفض بناءً على المادة الثامنة في عقد التأسيس وذلك بتاريخ 31/1/2022م (مرفق لفضيلتكم) أي خلال المدة النظامية المنصوص عليها في نظام التبليغ بين الشركاء. وقد عاودت إرسال خطابها المؤرخ 19/07/2022م (مرفق لفضيلتكم) و الذي تؤكد به إستلامها لكافة المراسلات التي تمت من طرفنا لها على البريد الإلكتروني الخاص بمكتب ممثلة المدعى عليها و بتنازل المدعى عليها عن جزئ من حصتها بالشركة لزوجها السيد (.....) مع إحتفاظها بجزئ من أسهمها بالشركة و المتمثله في حصتها من ورث والدتها المتوفاه (اسمة .......) وبالطبع كما تعلمون فضيلتكم إن هذا الإجراء باطل ولا يمت للصحة بأي صلة فهو أمر مردود نظاماً و شكلاً وذلك لمخالفته للنظام العام لأنظمة الشركات و مخالفته للمادة الثامنة في عقد تأسيس الشركة والتي تنص على ((الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء و كذلك ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصة للغير بعوض أو بغير عوض الا بموافقة باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها)) و مخالفاً لاحكام المادة (161) و المادة (165) من نظام الشركات ورفض كافة الشركاء لهذا الإجراء. لقد تم تزويد المدعى عليها مسبقاً وبنفس البريد المرسل لهم مسبقاً بتاريخ 31/1/2022م بكافة القرارات الإدارية التي تمت و المتضمنه على ما يلي: 1- إثبات وفاة الشريك (......) و إخراجها من عقد التأسيس. 2- إعادة توزيع الحصص على الشركاء و تعديل القيمة الفعلية للسهم لتتوافق مع نسب التوزيع الجديدة. 3- إثبات حصة الشريك (.....) في حصص والدته المتوفاه (أسمه .......) و إضافته في عقد تأسيس الشركة. 4- تعديل عقد التأسيس بما يتوافق مع المعطيات الجديدة و تحديثة إلكترونياً. 5- إقالة المدير السابق(......) و تعين المدير الجديد (......) كمدير عام للشركة. وقد أقرت ممثلة المدعى عليها بخطابها بتاريخ (19/07/2022م) بإستلامها وإن عدم ردها على هذه الخطابات يتعبر موافقةً على كافة ما ورد بها من قرارات حيث إن تاريخ تسليمها لهم كان بتاريخ 31/01/2022م ولم يصلنا حتى تاريخ 18/06/2022م أي خطاب يوضح رفضهم لما ورد بها مع العلم بأن كافة القرارات التي يتم إتخاذها في الشركة على مستوى الشركاء لا تحتاج إلى الإجماع ولكن يكتفى بأغلبية الأصوات وفق المادة الثالثة عشر و التي تنص (تصدر قرارات الشركاء بالاجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء وفيما عدا ذلك تصدر القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو غيرها من قرارات بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أربع راس المال و للشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء وفي التصويت نيابةً عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب....) وبهذا يتضح لفضيلتكم بأن هذه القرارات تعتبر نافذة للعمل بها. وختاماً يا فضيلة القاضي،،، فإننا نود أن نحيطكم بأن كافة المراسلات قد تمت بالطرق النظامية وقد تم إخطار المدعى عليها بكافة القرارات السابقة ورفضت إستلامها عبر الطرق النظامية وقد تم تزويد ممثلة المدعى عليها وذلك كما ورد في خطابهم المرسل بتاريخ 19/07/2022م و حيث إنهم وكلاء عن الشريكة(......) و بموجب نظام الشركات في تبليغ اعضاء الشركة بالقرارات الصادرة عن جمعية الشركاء أو إقراراتهم وما نص عليه البند السابع عشر من نظام عقد تأسيس الشركة فإن عنصر التبليغ النظامي قد تم وعدم إعتراضهم السابق عليه يعد إعتماد للقرار وفق ما نص عليه نظام الشركات. ونظراً لوجود الرغبة من المدعى عليها في التخارج من الشركة فإننا نرجو من فضيلتكم الأمر بتعيين مقيّم نظامي للشركة لإحتساب القيمة الفعلية لحصة المدعى عليها مع موافقة كافة الشركاء على تسليمها قيمة حصتها وذلك نزولاً عند رغبتها في التخارج من الشركة. طلاباتنا: 1- تعديل عقد التأسيس. 2- إثبات إعادة توزيع الحصص للشركاء بعد إثبات خروج الشريك المتوفاه /(......) و إعادة حصة الشريك (.....) بكامل حصته مضافاً إليها حصته الشرعية من ورث والدته. 3- إثبات حصة الشريك (......) في حصص والدته المتوفاه (أ.......) و إضافته في عقد تأسيس الشركة. 4- تعديل عقد التأسيس بما يتوافق مع المعطيات الجديدة و تحديثة إلكترونياً. 5- إقالة المدير السابق (.....) و تعين المدير الجديد (......) كمدير عام للشركة. وقد أقرت ممثلة المدعى عليها بخطابها بتاريخ (19/07/2022م) بإستلامها وإن عدم ردها على هذه الخطابات يتعبر موافقةً على كافة ما ورد بها من قرارات حيث إن تاريخ تسليمها لهم كان بتاريخ 31/01/2022م ولم يصلنا حتى تاريخ 18/06/2022م أي خطاب يوضح رفضهم لما ورد بها مع العلم بأن كافة القرارات التي يتم إتخاذها في الشركة على مستوى الشركاء لا تحتاج إلى الإجماع ولكن يكتفى بأغلبية الأصوات وفق المادة الثالثة عشر و التي تنص (تصدر قرارات الشركاء بالاجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء وفيما عدا ذلك تصدر القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو غيرها من قرارات بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أربع راس المال و للشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء وفي التصويت نيابةً عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب....) وبهذا يتضح لفضيلتكم بأن هذه القرارات تعتبر نافذة للعمل بها طلاباتنا: 1- تعديل عقد التأسيس. 2- إثبات إعادة توزيع الحصص للشركاء بعد إثبات خروج الشريك المتوفاه / (......) و إعادة حصة الشريك(.......) بكامل حصته مضافاً إليها حصته الشرعية من ورث والدته. 3- إثبات تعديل الوضع الإداري للشريك (......) المدير السابق (مستقيل) و تعيين(......) مديراً للشركة لدورة إدارية (أربع سنوات). 4- تعيين مقيم نظامي لتقييم وضع الشركة و إحتساب حصص جميع الشركاء و قيمتها. 5- الأمر بإخراج الشريك (بناءً على طلبها) (.......) من الشركة و تخارجها بحسب تقييم قيمة الحصص التابعة لها و جدولة إستلام قيمتها حسب الوضع المالي للشركة وذلك لسبب ما أحدثت في الشركة من اضرار مالية و قانونية كثيرة أثقلت عاتق الشركة و تسببت في خسائر و إنخفاض في معدلات الربحية العامة بالإضافة إلى عدم التمكن من تجديد سجل الشركة و الذي أدى بدوره إلى تجميد الحسابات البنكية و عدم التمكن من تجديد رخص بعض من المحلات حتى تاريخ هذه اللائحة. 6- تعهد الشريك (......) من رفع أي قضايا أخرى مستقبيلة على أي من الشركاء وذلك لما تسببه هذه القضايا من إشغال وقت القضاء. ثم قررت وكيلة المدعى عليها بأنها تقدمت بدفع شكلي عبر النظام، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 05-01-1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليه وحضر وكيل المدعى عليها وقدمت وكيله المدعى عليها مذكرة سابقة جاء فيها ((أولاً: فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي إذ أنّ ما ورد في طلبات المدعين الواردة في صحيفة دعواهم ما يخرج عن اختصاصا ت المحكمة التجارية الواردة حصراً في المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية، إذ أنّ اثبات وفاة الشريكة (أسمة مصطفى حناوي) ينعقد اختصاص النظر فيه للدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، كما أنّ إقامة مدير أو إعادة احتساب قيمة الحصص وتعديل عقد التأسيس كل ذلك من مهام الشركاء وليس من مهام الدائرة القضائية أنّ تقوم بها بالنيابة عنهم، إذ أن ذلك يتم عن طريق وزارة التجارة وخدماتها الإلكترونية ويخرج عن اختصاص نظر المحكمة. ثانياً: فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى 1- لعدم تحرير الدعوى: حيث جمعت صحيفة الدعوى طلبات لا رابط بينها وبين الأخرى، إذ أنّ منها ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة كما جرى تفصيله أعلاه، كما لم يتم إيضاح علاقة موكلتي بإلزامها بإعادة احتساب قيمة الأسهم أو بيان المستند الذي يستندون له في هذا الطلب، ولما كان قبول الدعوى متوقف على لوازم معتبرة، ومنها ما أبانت عنه المادة العشرون من نظام المحكمة التجارية ونصها (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) وبما أن الطلبات المقدمة في الدعوى قد خلت بعضها من أسانيدها المحتج بها، وبعض الطلبات مترتب بعضها على بعض إذ من الطلبات المطالبة بإثبات شراكة/(.........) لا يمكن الفصل في حقه في باقي الطلبات كتعيينه مديراً للشركة، إلاّ بعد إثبات شراكته ولذا يكون المطالبة ببقية الطلبات إن كانت من ما يدخل من اختصاص المحكمة هي قبل أوانها، لذا فدعواهم غير محررة تحريراً يميزها ويجعلها معلومة وصالحة للحكم مما يتعين عدم قبولها. 2- لعدم الإخطار بالدعوى:حيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعليه نفيد فضيلتكم بأن المدعين قد خالفوا إجراءات الإخطار حيث لم يتم إخطار موكلتي بالدعوى كما تم تقديم طلب صلح من قبل المدعيين لدى منصة تراضي برقم 01-4310017719 و تاريخ 17/10/1443هـ و قد تعذر الصلح دون أن يتم تبليغنا بمواعيد الجلسات، و فور تعذر الصلح أقام المدعين دعواهم المنظورة أمام دائرتكم الموقرة بتاريخ 21/10/1443 أي بعد أربعة أيام فقط من تاريخ تقديمهم لطلب الصلح، عليه يتبين لفضيلتكم بأن المدعين قد أقاموا دعواهم دون إخطار موكلتي و قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمهم لطلب الصلح، و هذه مخالفة واضحة و صريحة لما نصت عليه المادة التاسعة عشر و ماورد في المادة الحادية و السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام و التي نصت على (2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة التاسعة عشر للنظام)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن المدعين تخلفوا عن تحقيق هذا الشرط؛ لذا يتعين عدم قبول هذه الدعوى. أصحاب الفضيلة,, لذلك كله، فإننا نلتمس من كريم فضيلتكم الحكم بـ 1- في الأصل: الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. 2- في الاحتياط: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وعدم اتباع الإجراءات النظامية المتعلقة بالإخطار. 3- إلزام المدعين بأتعاب المحاماة البالغة مائة ألف ريال وفقاً لعقد الأتعاب. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي ثم افهمت الدائرة اعادة تحرير دعواهم وحصر الطلبات بوضوح وذلك من خلال مذكرة تقدم على ملف الإلكتروني. وفي جلسة 04/02/1444هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وطلبت الدائرة من وكيل المدعين تقديم ما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة من تحرير للدعوى وتوضيح للطلبات فأفاد بأنه ليس لديه سوى ما قدم. ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعين يطالب في دعواه بين عدة طلبات لا رابط بينها، كما أنه طالب بطلبات تخرج عن اختصاص الدائرة، الولائي و النوعي، وكان الأولى به أن يبين للدائرة وجه الجمع بين هذه الطلبات المتعددة، ومدى ارتباطها ببعضها، وتحرير دعواه على هذا النحو، وحيث أمهلته لتحرير دعواه إلا أنه اكتفى بما سبق تقديمه من تحرير لدعواه، وبناء على المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة، إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430238583 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439447423 لعام 1443هـ المدعي: (.....) (.....) (.....) (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي تعديل عقد التأسيس الشركة وإعادة توزيع الحصص للشركاء و إثبات حصة الشريك(......) في حصص والدته المتوفاه و تعديل عقد التأسيس بما يتوافق مع المعطيات الجديدة و إقالة المدير السابق (......) و تعين المدير الجديد (.....) كمدير عام للشركة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 11/02/1444هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 06/04/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعين والمتضمن وجيزه أن مطالب موكليه الأساسية تتمثل في أمرين يتفرع منهما عدة أمور وهي كالتالي/ أولا الأمر بإقرار تعديل عقد التأسيس، والثاني/ الأمر بتعيين مقيم نظامي لاحتساب قيمة حصة الشريك المعارض(.....) وتسليمها حصتها وإخراجها من الشركة بناء على رغبتها، وأنه يندرج تحت الطلب الأول إثبات وفاة الشريكة أسمه مصطفى حناوي وإخراجه من عقد التأسيس، وإعادة توزيع الحصص على الشركاء وتعديل القيمة الفعلية للسهم لتتوافق مع نسب التوزيع الجديدة وإثبات حصة الشريك (......) في حصص والدته المتوفاة أسمه (.......) وإضافته في عقد تأسيس الشركة وتعديل عقد التأسيس بما يتوافق مع المعطيان الجديدة وتحديثه إلكترونيا، وإقالة المدير السابق عبدالإله عبدالعزيز الصبان وتعيين المدير الجديد(......) كمدير عام للشركة. موضحا بأن مطالبهم مترابطة وغير متعددة ولا تصب خارج اختصاص الدائرة الولائي والنوعي وأن صميم دعواهم قائم على خلاف بين الشركاء أدى إلى تعطيل عمل الشركة أو إيقاعها بخسائر كبيرة جراء عدم تجديد عقد التأسيس مما أدى إلى عدم تمكينهم من تجديد سجلها التجاري وتجميد حساباتها البنكية ومشاكل أخرى أدت إلى خسائر في المبيعات وإضعاف العمل التجاري مما قد يؤدي إلى إفلاس الشركة، وأنه كان من الأولى على الدائرة إعمال المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 68 بسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى ذلك أن المدعى عليه لم يقدم أي جواب موضوعي رغم طلب الدائرة منه ذلك. وطلب نقض الحكم والحكم لموكليه بطلباتهم. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، أجابت قائلة: بأن المدعين لم يحرروا دعواهم حتى في الاعتراض حسب ما ورد في الدائرة الابتدائية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعين هل لديها ما تضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فأجابت قائلة: بأنها تؤكد على صحة الدعوى وعلى طلب اخراج المدعى عليها من الشركة لكثرة مشاكلها مع الشركة بصورة اضرت بالشركة، فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن النظام لا يجيز اخراج الشريك او تعديل عقد التأسيس الا بالتراضي فعقبت وكيلة المدعين بان طلب اخراج المدعى عليها من الشركة مبني على رغبة اغلبية الشركاء وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، إضافة الى أن عدم قبول دعوى المدعيين فطبق النص النظامي الذي بنت عليه الدائرة الابتدائية ولعدم حصر الدعوى في طلب محدد من الطلبات المتعددة وفقاً للمادة 20 من النظام والمادة 77 / 1 من لائحته وبقاء الطلبات في الدعوى على النحو المخالف للنص النظامي وتأكيد وكيل المدعيين على مجموعها في لائحته الاعتراضية. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 11-02-1444هــ، في القضية رقم 439447423 القاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.