حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430211107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061657/1444
رقم الحكم:4430211107
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061657 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430211107 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٦٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من أجرة محل (مقهى) لشهر ديسمبر ويناير، مبلغاً قدره: (٢٠٨,٥٧٨.٠٧) مئتان وثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وسبعون ريالاً سعودياً و سبعة هللات، بموجب العقدوفواتير الكهرباء والماء. وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بأجرة عقار عبارة عن مقهى حسبما هو مشار إليه في وقائع الحكم ، وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على "النظر في الآتي: أــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك" ، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه "لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام"، فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث