حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430133359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439258959/1443
رقم الحكم:4430133359
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439258959 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430133359 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٨٩٥٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ ٩/٣/١٤٣٦هـ المتضمن استئجار المدعى عليها للمعدات محل الدعوى من المدعي، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها وفي جلسة بتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ورقم(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة فقدم عبر المحادثة في برنامج التيمز وثيقة انتهاء الصلح برقم ٠١-٤٣٠٥٠١٨٠٢٥ وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ ٩/٣/١٤٣٦هـ ثم جرى سؤاله عن البينة فطلب مهلة لتفصيل البينة فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية فأحال إلى ما قدمه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وباطلاع الدائرة عليها طلبت منه تقديم ما يثبت ملكية موكلته للمعدات محل الدعوى فأستعد بذلك، فأفهمته الدائرة بايداع ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام فأستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله المشار إليه أعلاه بوكالة رقم ٤٢٤٠٦٥٠٣٦ ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت وكيل المدعي عما استمهل من أجله فأحال إلى ما سبق تقديمه من البطاقات الجمركية المثبتة لملكية موكله للمعدات محل الدعوى ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين على صحة دعواه بعد تذكيره بعظم أمر اليمين فأداها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أجرت المدعى عليها المعدات الموصوفة في الدعوى والواردة في البطاقات الجمركية المقدمة ولم تلتزم بإعادة المعدات حتى تاريخه والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ ٩/٣/١٤٣٦هـ، المتضمن استئجار المدعى عليها للمعدات محل الدعوى من المدعي، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٧٠٨٩٢١٧٥، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وبما أن وكيل المدعي قدم نسخة من العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من البطاقات الجمركية المثبتة لملكية موكله للمعدات محل الدعوى، وحيث نصت المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات على: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين وبما أن جانب المدعي يتقوى بما قدم لاسيما مع تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بمواعيد وروابط الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى، وبما أن المدعي أدى اليمين بالصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)المعدات التالية: ١- (...) - ، بطاقة جمركية رقم (...)وتاريخ ٢/٣/١٤٣٦هـ سنة الصنع: ٢٠١٥م، بلد الصنع: (...)، رقم القاعدة: (...)، رقم المحرك: (...). ٢- (...) بطاقة جمركية رقم (...)وتاريخ ٢/٣/١٤٣٦هـ سنة الصنع: ٢٠١٥م، بلد الصنع: (....)، رقم القاعدة: (...)، رقم المحرك: (...). وبالله التوفيق.