حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430239134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560123/1443
رقم الحكم:4430239134
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560123 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430239134 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439560123 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/01/27 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدعي أصاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم للمدعى عليها بمبلغ قدره (288.000) مائتان وثمانية وثمانون ألف ريال مقابل إخلال المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد محل الدعوى والمتعلق بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وتوريد عدد أربعة أكواخ ريفية معلقة من الخشب الطبيعي بتصميم أوروبي من دور واحد ونصف الدور وبهو علوي، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (112.500) مائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال مقابل التعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله، وبطلب البينة قدم العقد المبرم بين الطرفين فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينه على ما يدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة 1444/02/19 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على وكيلة المدعية صادقت عليه، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهلت لأجله أجاب قائلا: لقد أرفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410118839 وتاريخ 1444/02/18 هـ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب المقدم من وكيل المدعية... وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/03/16 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته سلفا، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك شركة (...) شركة شخص واحد، ثم قرر وكيل المدعي قائلا: إن موكلتي تطالب بإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها والبالغ قدره (288.000) مائتان وثمانية وثمانون ألف لكون المدعى عليها لم تنفذ سوى من الأعمال سوى مبلغ ستة آلاف ريال وتحتفظ موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار في دعوى مستقلة وذلك بمبلغ قدره (112.500) مائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليها أصالة طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/06 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم ترفق مذكرتها الجوابية عبر النظام كما طلب منها في الجلسة الماضية، لذا فقد عدتها الدائرة ناكلة عن الجواب استنادا للمادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تتعلق بعقد مقاولة فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (288.000) مائتان وثمانية وثمانون ألف ريال مقابل إخلال المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد محل الدعوى والمتعلق بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وتوريد عدد أربعة أكواخ ريفية معلقة من الخشب الطبيعي بتصميم أوروبي من دور واحد ونصف الدور وبهو علوي وفقا لما ساقته وقائع هذه الدعوى، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى سند قبض بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها وتقرير هندسي، وبما أن المدعى عليها لا تنكر العلاقة التعاقدية وإنما تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث نص البند الرابع من العقد محل الدعوى على " لا يحق انسحاب كل طرف من الطرفين بعد توقيع هذا العقد إلا بموافقة الطرفين والتراضي بينهم، وفي حال الطرف الأول أخل بالبنود المذكورة أعلاه أو عدم التنفيذ في المدة المتفق عليها بالعقد يحق للطرف الثاني منازعة الطرف الأول واسترجاع المبالغ التي حررها للطرف الثاني "، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابًا على دعوى المدعية حيث استمهل ممثلها في الجلسات السابقة ولم يقدم جوابه حتى جلسة هذا اليوم، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، مما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (288.000) مائتان وثمانية وثمانون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث