حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430210551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077149/1444
رقم الحكم:4430210551
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077149 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430210551 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة (شركة مضاربة) مع المدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٢٦هـ على أن تقوم المدعى عليها بالاستثمار الغير الربوي، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل أو إرجاع رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، حضرت وكيلة المدعي والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت لما ورد بلائحته وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلةً: بينتي هي العقد والإيداعات النقدية والمرفقة بملف القضية، وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أن إيصالات الإيداع غير واضحة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلةً: نعم صحيح فهي غير واضحة لكونها قديمة وأطلب إمهالي لمراجعة البنك المركزي لتزويدي بنسخ واضحة منها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعي وبسؤالها عما استمهلت لأجله أجابت قائلة: تم إرسال صور واضحة للإيداعات النقدية على بريد الدائرة الإلكتروني هكذا أجابت، وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٣/٠٧/١٤٢٦هـ والمتضمن في الفقرة الثانية منه تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، ولما قدمه المدعي في سبيل إثبات دعواه من الإيداعات النقدية التي تثبت إيداعه لمبلغ المطالبة لحساب المدعى عليها ؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / فرع (...) لصاحبها الأمير (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره(١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث