حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530353679
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439037156/1443
رقم الحكم:4530353679
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439037156 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530353679 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439037156 لعام 1443هـ المدعي: خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني المدعى عليه: حمود سعد معيض النفيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 9/6/1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى, ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بأن موكله سلم المدعى عليه مبلغاً قدره: (2.000.000) مليونا ريال نتيجة الدخول مع المدعى عليه في شراكة مضاربة في مجال السيارات، وقد استلم موكله من رأس المال مبلغًا قدره: (1.950.000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال، وتبقى لموكله في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره: (50.000) خمسون ألف ريال، ثم انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال البالغ قدره: (50.000) خمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وبتاريخ: 16/6/1443ه، وردت مذكرة وكيل المدعى عليه التي جاء فيها: أولًا: أن ما ذكره المدعي من أنه دفع لموكله مبلغًا قدره: (2,000,000) مليونا ريال غير صحيح، فإن موكله لم يستلم من المدعي المبلغ المذكور وإنما تم دفعه من المدعي لفتح حساب له في معرض الريادة وتم إيداعه في حساب المعرض الذي يملكه ماجد النفيعي. ثانيًا: أن العقد المبرم بين موكله والمدعي ليس عقد شراكة مضاربة وإنما هو عقد لإدارة حساب المدعي المفتوح لدى المعرض الدعوى حيث نص البند الثالث من العقد على أن يقوم الطرف الثاني بإدارة رأس المال في بيع وشراء السيارات بالنقد والتقسيط. ثالثًا: نص البند الرابع على أن الأرباح توزع بنسبة: 18% للطرف الأول ويقصد بهذا أن الأرباح المتوقعة تساوي 18% تقريباً من قيمة رأس المال وموكله يأخذ عمولة قدرها الزائد على هذه النسبة. رابعًا: أن المدعي تسلم كامل قيمة رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وعدم اختصاص المحاكم التجارية لكون العقد لا ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، وطلب تعيين خبير محاسبي. وبتاريخ: 22/6/1443ه، وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: إنكاره ما ذكره المدعى عليه في مذكرته من أن المدعي لم يدفع المبلغ: للمدعى عليه وإنما دفعها حسب ادعائه لفتح حساب له في معرض الريادة، وأنه تم إيداعها في حساب المعرض، والصحيح أن موكله دفع المبلغ للمدعى عليه شخصياً بحوالات بنكية على حسابه الشخصي، وأن المدعى عليه أقر باستلامه لمبلغ: مليونان ريال في البند الأول من العقد، وأن المدعى عليه هو من وقع على العقد وليس صاحب المعرض، ولا يؤثر في ذلك أنه على مطبوعات المعرض، فالعلاقة التعاقدية ثابتة بين موكله والمدعى عليه، وأضاف أن الصحيح أن العقد عقد شركة مضاربة وإن اختلفت الأسماء والمسميات وأن العبرة بالفعل والممارسة، وأن دفوع المدعى عليه وطلباته متناقضة، وأفاد أن موكله لا يوافق على تعيين خبير محاسبي لأن المدعى عليه في شهر محرم عام: 1441ه اتفق مع موكله شفهيًا على إنهاء الشراكة، وأقر بورقة كتبها بخطه أنه استلم مبلغ: (2,000,000) ريال، وأن نصيبه من الأرباح هو مبلغ: (300,000) ريال، وأنه دفع لموكله مبلغاً قدره: (1,950,000) ريال فقط. وبتاريخ: 1/7/1443ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها: أن ما ذكره وكيل المدعي من تحويل المدعي مبلغ: (2,000,000) ريال، إلى حساب موكله غير صحيح ويطلب بينته على ذلك، وأن موكله لم يقم بدور المضارب في العقد فدوره بموجب العقد كان إدارة حساب المدعي باسمه ولحسابه، وأن نسبة الأرباح تكون كاملة لحساب المدعي وأن نسبة موكله صفر، وأكد على أن المدعي تسلم كامل رأس المال بإجمالي قدره: (2,028,242) مليونان وثمانية وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون ريالًا، وأرفق جدولة لهذه الحوالات بالتفصيل التالي: مبلغ: (100,000) ريال بتاريخ: 11/9/2018م، ومبلغ: (100,000) ريال بتاريخ: 20/9/2018م، ومبلغ: (100,000) ريال، بتاريخ: 21/10/2018م، ومبلغ: (78,242) بتاريخ: 5/11/2018م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 23/8/2019م، ومبلغ: (150,000) ريال، بتاريخ: 7/9/2019م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 29/9/2019م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 3/11/2019م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 5/12/2019م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 7/1/2020م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ:10/2/2020م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 4/3/2020م، ومبلغ: (100,000) ريال، بتاريخ: 30/7/2020م. وفي جلسة: 8/7/1443ه، حضر طرفا وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن كيفية تسليم موكله لرأس المال؟ فأجاب بأنه تم تسليم رأس المال للمدعى عليه بناء على تحويلات صادرة عن طريق البنك، فطلبت منه الدائرة إرفاق هذه التحويلات، كما طلبت الدائرة من جميع الأطراف تقديم كافة ما لديهم من مستندات وبينات وذلك قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا لذلك. وبتاريخ: 26/7/1443ه، وردت مذكرة وكيل المدعي أرفق فيها صورة لحوالتين بنكية الأولى بتاريخ: 18/7/2013م بمبلغ: (500,000) ريال، والثانية بتاريخ: 20/8/2013م بمبلغ قدره: (500,000) ريال، كما أرفق سند القبض رقم: (23629) على مطبوعات معرض الريادة والمؤرخ في: 18/10/1434ه بمبلغ قدره: (1,000,000) ريال أشير فيه إلى أنه مقابل فتح حساب إيداع بنك الأهلي 2، وذكر أنه سبق تقديم إقرار المدعى عليه الخطي على استلامه لمبلغ: (2,000,000) ريال، وأن العبرة بالعقد الأخير المؤرخ في: 1/1/1440ه والنزاع حوله وهو ما يثبت تحويل رأس المال إلى المدعى عليه، وأن موكله حول حوالات أخرى لا يتذكرها على مدى سنوات المضاربة حتى بداية العقد الأخير، وأنه كانت هناك أرباح تراكمية على مدى (9) سنوات. وفي جلسة: 13/8/1443ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن كيفية تسليم موكله لرأس المال فأجاب: بأن موكله دفع مبلغ قدره: (1.950.000) ريال، بناء على حوالات بنكية إلى المدعى عليه ومبلغ قدره: (50.000) ريال نقدًا، إلى المدعى عليه وصورة الحوالات تم إرفاقها بملف القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه في عام 1434هـ قام المدعي بتحويل مبلغاً قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال، ثم قام المدعي أيضا مرة أخرى بتحويل مبلغاً قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال، وتم تحرير سند قبض لكل من المبلغين بقيمة: (1.000.000) مليون ريال، على مطبوعات معرض الريادة لغرض فتح حساب على البنك الأهلي، وأما بقية رأس المال البالغ قدره: (1.000.000) ريال، فهي أرباح متراكمة من عام 1434هـ إلى عام 1440هـ ثم تم عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بهذا العام 1440هـ وبعد هذا التاريخ تم عمل جدولة فيها حوالات بنكية تمت إلى المدعي ومجموعها: (2.028.042) ريال، استوفى فيها موكلي رأس مال المدعي وأرباحه، ثم عقب وكيل المدعي بأن هذه الجدولة متناقضة ولم نسلم بها وغير صحيحة، فطلبت منه الدائرة إرفاق مذكرة تفصيلية لرده على هذه الجدولة وعلى ما أورده وكيل المدعى عليه في هذه الجلسة فاستعد بذلك. وبتاريخ: 14/8/1443ه، وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها أن الجدولة التي أوردها وكيل المدعى عليه تناقض إقرار المدعى عليه بخطه وهو إقرار حديث كتبه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية والذي أقر فيه أن رأس المال هو مبلغ: (2,000,000) ريال، وأن نصيب المدعي من الأرباح مبلغاً قدره: (300,000) ريال، وأنه دفع للمدعي مبلغاً قدره: (1,950,000) ريال. وفي جلسة: 19/9/1443ه، حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه على الحوالات من المدعى عليه إلى موكله البالغ مجموعها: (2.028.042) ريال فطلب أجلاً للرد، كما سألته الدائرة عن بينته على الأرباح وقدرها: (300.000) ريال فذكر بأنه الإقرار من قبل المدعى عليه المقدم في ملف الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وبتاريخ: 16/10/1443ه وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: أنه فيما يخص جدول الحوالات المقدم من المدعى عليه فإنه تضمن خمس حوالات تمت خلال عام 1440ه ومجموعها: (578,242) خمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون ريالًا، وهي من أرباح السنوات السابقة لسنة العقد محل النزاع، فعقب وكيل المدعى عليه بمذكرة مفادها: أن ما استلمه المدعي من تاريخ: 11/09/2018م وحتى تاريخ: 30/07/2020م أي أقل من سنتين هو رأس المال كاملاً: (2.028.242) مليونان وثمانية وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون ريالا، وأن ما ذكره وكيل المدعي بأن المبلغ أعلاه هو أرباح لسنوات ماضية كلام مرسل. وفي جلسة: 9/11/1443ه، وبحضور أطراف الدعوى، ذكر الحاضر عن المدعى عليها أنه قدم مذكرة اليوم للرد على مذكرة المدعي، ثم أفهم أطراف الدعوى بالالتزام بمواعيد المذكرات، فاستعدا بذلك ثم أفهمتهما الدائرة بتبادل المذكرات إلى الجلسة القادمة. وبتاريخ: 14/11/1443ه، وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: أن ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن ما استلمه المدعي من تاريخ: ١١/٠٩/2018م وحتى تاريخ: ٣٠/٠٧/2020م أي في أقل من سنتين هو رأس المال كاملاً مبلغاً قدره: (۲,۰۲۸٫٢٤٢) ريال، غير صحيح وهو يناقض جميع دفوعه السابقة ويناقض العقد الموقع بين الطرفين في: ٠١/٠١/1440هـ الذي يوضح أن رأس المال المستلم من المدعى عليه هو: مليونان ريال، وأن مدة العقد سنة تنتهي في: ٣٠/١٢/1440ه، ثم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية أقر بخط يده خلف العقد، وما دفع به من أن الكلام مرسل فهو غير صحيح، لأن المدعي بدأ مع المدعى عليه عقود المضاربة بأول عقد بينهم عام ١٤٣٢ه واستمرت العقود سنوياً إلى العقد الأخير، وكانت الأرباح سنوية تراكمية يتركها المدعي لاستثمارها بعقد جديد وهكذا تضاف إلى رأس المال ولم يستلم منها المدعي شيئًا طيلة تلك السنوات إلا هذه المبلغ الذي حوله المدعى عليه له خلال عام ١٤٤٠، ثم المبالغ التي حولها من العقد الأخير خلال عام ١٤٤١ه. وبتاريخ: 20/11/1443ه، وردت مذكرة وكيل المدعى عليه التي لم يخرج مضمونها عما سبق، وأضاف أن موكله قام بسداد كامل الأرباح للمدعي وقدرها: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال بموجب حوالات بنكية، بالإضافة إلى رأس المال الذي سبق وأن أثبت موكله بموجب الحوالات سداده للمدعي، وموكله على أتم الاستعداد لتزويد الدائرة بصورة من الحوالات المثبتة لسداد الأرباح. وبتاريخ: 24/11/1443ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: أن المدعى عليه أبدى استعداده لتزويد الدائرة بصورة من الحوالات المثبتة لسداد رأس المال والأرباح، وهذا المطلوب حسماً لهذا النزاع حيث إن المدعى عليه هو من يمسك الدفاتر المحاسبية فليثبت أنه دفع للمدعي رأس المال والمكسب. وفي جلسة: 18/2/1444ه، حضر وكيل المدعي/أحمد صالح محمد الزهراني حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/معاذ بن محمد الخيري حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن رأس المال المذكور في العقد المؤرخ في: 1/1/1440هـ، فذكر بأنه يوجد عقد في عام 1433 تقريباً برأس مال: (1,000,000) ريال وفي عام 1440ه تم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار الأرباح السابقة من العقد الأول مع رأس المال رأس مال جديد في عقد آخر (محل الدعوى) المؤرخ في: 1/1/1440ه، ليكون رأس المال في هذا العقد: مليونان ريـ2,000,000ـال، وأن موكله التزم بشروط العقد وقام بإرجاع رأس المال مع الأرباح إلى المدعي وقدرها: (2,378,000) ريال وفق الحوالات المقدمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة رأس المال في العقد محل الدعوى من كونه عبارة عن أرباح متراكمة للعقد الأول بالإضافة إلى رأس المال ليكون العقد الجديد المتفق عليه بين الطرفين عبارة عن رأس مال: (2,000,000) ريال، وأن موكله استلم فقط: (1,950,000) ريال، وأفاد بأن ما زاد عن المبلغ الذي ذكره هو عبارة عن أرباح في العقد السابق. وفي جلسة: 16/3/1444ه، حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إرفاق الحوالات التي ذكرها في الجلسة السابقة من أن موكله قام بإرجاع رأس المال مع الأرباح وقدرها: (2,378,000) ريال بعد تاريخ: 1/1/1440ه فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 28/3/1444ه، حضر وكيل المدعي/أحمد صالح محمد الزهراني حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/عبدالله على بن حمود الحذيفي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، واطلعت الدائرة على الحوالات المرفقة من قبل المدعى عليه وتبين بأن مجموعها مبلغًا قدره: مليونان وثمانية وعشرون ألف ومائتان واثنان وأربعون ريـ2,028,242ـال، وبسؤال وكيل المدعى عليه بأن الوكيل الحاضر عن موكله في جلسة: 18/2/1444ه أفاد بأن المدعى عليه قام بإرجاع رأس المال مع الأرباح وقدرها: مليونان وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريـ2,378,000ـال، فأفاد بأنه لا يوجد حوالات أخرى سوى ما قدمه المشار له أعلاه، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله ما تبقى من رأس مال موكله البالغ قدره: خمسون ألف ريـ50,000ـال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها: ثلاثمائة ألف ريـ300,000ـال، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي حصر دعواه بجلسة 28/3/1444هـ بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله ما تبقى من رأس مال موكله البالغ قدره: خمسون ألف ريـ50,000ـال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها: ثلاثمائة ألف ريـ300,000ـال، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة استلام موكله واتفاقه مع المدعي على عقد المضاربة برأس مال مليونان ريـ2,000,000ـال وذلك بتاريخ 1/1/1440هـ , كما أقر في جلسة: 18/2/1444ه بسداد موكله كامل رأس المال مع الأرباح، وقدرها: مليونان وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريـ2,378,000ـال، وبما أن هذا الإقرار يتضمن استحقاق المدعي لرأس ماله كاملاً بالإضافة إلى الأرباح , وحيث أنكر وكيل المدعي استلامه لرأس ماله كاملاً مع الأرباح وأنه لم يستلم من المدعى عليه إلا مبلغاً قدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريـ1,950,000ـال , ولما كانت البينة على المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي , وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بينته على تسليم المدعي رأس ماله مع أرباحه وفق ما أقر به في جلسة 18/2/1444هـ فقدم حوالات بمبلغ قدره: مليونان وثمانية وعشرون ألف ومائتان واثنان وأربعون ريـ2,028,242ـال، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينته على سداد المبلغ المتبقي، وأقر وكيله في جلسة الحكم بأن هذه جميع الحوالات ولا توجد غيرها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي له من مطالبته وذلك على النحو التالي: مبلغ رأس مال المدعي وقدره ريـ2,000,000ـال + الأرباح ريـ300,000ـال المجموع ريـ2,300,000ـال يخصم منه مجموع الحوالات التي استلمها المدعي وفق الحوالات وقدرها ريـ2,028,242ـال فيكون المستحق للمدعي مبلغاً قدره ريـ271,758ـال، وبه تحكم, ولا ينال ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله لم يستلم من العقد الجديد والمتفق عليه بتاريخ 1/1/1440هـ سوى مبلغاً قدره ريـ1,950,000ـال وأن ما زاد عن هذا المبلغ عبارة عن أرباح سابقة للعقد السابق, فإن الحوالات المقدمة من وكيل المدعى عليه تواريخها بعد تاريخ العقد الجديد (محل الدعوى) حيث أقر وكيل المدعي بجلسة 18/2/1444هـ من أن العقد الجديد (محل الدعوى) والمؤرخ 1/1/1440هـ تم الاتفاق على اعتبار رأس المال في العقد السابق وقدره مليون ريال بالإضافة إلى اعتبار الأرباح المتراكمة من بداية العقد السابق من عام 1433هـ حتى تاريخ العقد الجديد 1/1/1440هـ وقدرها مليون ريال ليكون رأس مال المدعي في العقد الجديد مليونان ريال, وبالتالي فإن المفهوم منه تصفية العقد السابق وإحلال العقد الجديد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/حمود سعد معيض النفيعى حامل الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني مبلغاً قدره مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريـ271,758ـــــــال , ورفض ما زاد عن ذلك, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530353679 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439037156 لعام 1443هـ المدعي: خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني المدعى عليه: حمود سعد معيض النفيعي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، يمثل المتبقي من رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال السيارات، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/حمود سعد معيض النفيعى حامل الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني مبلغاً قدره مائتان وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريـ271,758ـــــــال، ورفض ما زاد عن ذلك ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية مخالف للدعوى، إذ أن المدعي حصر دعواه في المتبقي من رأس المال فقط، وأن الدائرة أصدرت حكمها برأس المال والأرباح، وأن موكله أقر بعدم وجود حوالات أخرى متعلق برأس المال فقط لكون المدعي حصر دعواه برأس المال، وأن مجموع المبالغ المسددة للمدعي (3,328,242) ثلاث مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ريالاً، تشمل رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، وطلب إلغاء الحكم ورد دعوى المدعي، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخه، كما أمهلت الدائرة المستأنف أسبوعا آخر لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف ضده، وأفهمتهما الدائرة بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة، فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة من ورقتين والمتضمنة أن موكله لم يحصر دعواه برأس المال فقط، وأن المستأنف يتلاعب بالتواريخ عبر تحويلها من التاريخ الهجري إلى الميلادي لغرض تضليل الدائرة، وأن أساس التعاقد كانت بالتواريخ الهجرية وليست التواريخ الميلادية، وأن مجموع الحوالات لموكله قبل نهاية العقد في 30/١٢/١٤٤٠هـ، مبلغ قدره (٥٧٨,٢٤٢) خمسمائة وثمانية وسبعون ومائتان وأثنان وأربعون ريال، وهي من أرباح السنوات الماضية لسنة العقد محل النزاع، لأن موكله بدأ مع المدعى عليه عقود المضاربة بأول عقد بينهم عام 1432هـ واستمرت إلى العقد الأخير، وكانت الأرباح سنوية تراكمية يتركها موكله تضاف إلى رأس المال ولم يستلم منها شيء طيلة تلك السنوات إلا المبالغ التي حولها المدعى عليه لموكلي المدعي خلال عام ١٤٤٠هـ، ثم المبالغ التي حولها من العقد الأخير لموكله خلال عام ١٤٤١هـ بعد انتهاء العقد بينهما، ولذلك لا اعتبار لأي حوالات من المدعى عليه لموكله فيما يخص العقد الأخير محل النزاع قبل نهايته بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٠هـ، لأنه وفق العقد يفترض أن يبدأ المدعى عليه بعد هذا التاريخ بتسليم موكله رأس المال والأرباح حسب العقد الموقع بينهما، وطلب إلزام المستأنف مبلغ قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة نسبة (15%) من المبلغ المحكوم به، وباطلاع وكيل المستأنف عليه قدم مذكرة من ورقتين والمتضمنة أن المستأنف ضده حصر دعواه في جلسة 28/3/1444هـ بطلب إلزام موكله بأن يدفع للمدعي ما تبقى من رأس ماله بالإضافة إلى الأرباح، وبالرجوع إلى تاريخ الجلسة تبين أنها جلسة النطق بالحكم، في حين أن جميع الجلسات السابقة تم حصر الدعوى فيها برأس المال فقط، وأن ما ذكره وكيل المستأنف ضده من أن موكلي يتلاعب بالتواريخ عبر تحويلها من التاريخ الهجري إلى الميلادي لغرض تضليل الدائرة فغير صحيح، والصواب أن الحوالات البنكية مؤرخة بالتواريخ الميلادية لذلك تم إدراج التواريخ في المذكرة وفق ما ورد في المستندات الخاصة بالحوالات البنكية، وأن ما ذكره من أن الحوالات كانت قبل بداية العقد فغير صحيح، وأن مجموع رأس المال في العقد المبرم مع المدعي هو عبارة عن أرباح متراكمة من العقد السابق وقد أقر بذلك المدعي وبالتالي فإن إبرام عقد جديد يفيد تصفية العقد السابق وإبرام عقد جديد، حيث تم ابرام العقد بتاريخ 1/1/1440هـ وبالتالي فإن جميع الحوالات للمدعي لم تكن قبل تاريخ العقد بل كانت من بداية تاريخ 1/1/1440هـ لاسترداد رأس ماله، وتمسك بطلبات موكله، وباطلاع وكيل المستأنف ضده عليها قدم مذكرة من ورقتين وهي المؤرخة في 22/7/1444هـ، والمتضمنة أن المستأنف لم يأت بجديد، وأن المستأنف أقر بإبرام عقد جديد يفيد تصفية العقد السابق، وأن على المستأنف اثبات الحوالات لموكله لأنه هو من يمسك الدفاتر المحاسبية وأنها تخص العقد الأخير الموقع بين موكله والمستأنف بتاريخ 1/1/1440هـ لمدة سنة تنتهي في 30/12/1440هـ، وتمسك بطلبات موكله، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف تقديم الحوالات بعد 1/1/1440هـ، التي لم يسبق له تقديمها أمام الدائرة الابتدائية مع مذكرة توضيحية يبين فيها وجه الاستدلال بما يقدمه من حوالات، على أن يقدم ذلك خلال أسبوع من تاريخه، كما أمهلت المستأنف ضده مدة مماثلة للاطلاع على ما يقدمه المستأنف والجواب عليه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ورقتين والمتضمنة جوابه على طلب الدائرة بتقديم الحوالات بعد 1/1/1440هـ والتي لم يسبق له تقديمها أمام الدائرة الابتدائية، فقد أرفق ما يثبت رد رأس المال للمدعي وقدرها (2,028,242 ريال)، أي أن المدعي استلم كامل المبلغ الذي يطالب به (رأس المال والارباح)، وكرر طلبات موكله، وأرفق معها خمس ورقات والمتضمنة إيصال الحوالات المالية، كما قدم وكيل المدعي مذكرة من ثلاث ورقات والمتضمنة أن ما قدمه المستأنف غير صحيح، وأنها مكرره وسبق تقديمها، وأن كل ما قدمه من جداول حوالات حولها لموكله متناقضة ومتداخلة في بعضها بهدف التضليل، وأن هناك (5) حوالات ومجموعها (578,242 ريال) هي من أرباح السنوات الماضية لسنة العقد محل النزاع، وطلب رد الاستئناف وإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عما ورده وكيل المستأنف ضده من وجود تكرار في المبالغ المحولة من المدعى عليه للمدعي؟ فأجاب: أن ذلك غير صحيح ولا يوجد أي اتفاق وأن لكل حوالة تاريخ مستقل، ومرفق مستقل ببيان الحوالة وأن الحكم الابتدائي قد أثبت جميع المبالغ التي قدمت، وأن الحوالات المقدمة متعلقة بالأرباح لا برأس المال، وبسؤال الطرفين عن العقود بين طرفي الدعوى، فأقر الطرفان على أن العقود بين موكليهما قد دمجت في عقد واحد وهو العقد رقم: (107) في 1/1/1440هـ على أن رأس المال قدره (2.000.000) مليونا ريال، وعليه فالمعتبر في المسلم من المدعى عليه للمدعي من رأس المال أو الأرباح هو ما كان بعد 1/1/1440هـ، وسألت الدائرة المدعي عما تم تسليمه لموكله بعد 1/1/1440هـ فأجاب أنه مبلغ قدره: (1.950.000) ريال، بينما ذكر وكيل المدعى عليه أنه قد أرفق حوالات بنكية بين طرفي الدعوى تثبت تحويل المدعى عليه للمدعي مجموع مبلغ قدره: (2.378.000) ريال ولا يوجد أي حوالة مكررة، فسألت الدائرة وكيل المدعي هل يحصر موطن النزاع في الحوالات الخمس التي يدعي تكرارها الواردة في مذكرته المكونة من خمس ورقات؟ فأجاب أنه لا يحصر اعتراضه على كشف الحساب في ذلك لوجود حوالات متداخلة وحوالات لسدادات عن عقود سابقة ودمج ما حوله من العقود السابقة إلى ما حوله من العقد الأخير، وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى حضور موكليهما في الجلسة القادمة، وبجلسة أخرى حضر الأطراف، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن موطن تكرار فأجاب أن من بين الحوالات المكررة حوالة بمبلغ (100,000) ريال وذلك أنها قدمت مرتين الأولى أمام الدائرة الابتدائية والثانية أمام دائرة الاستئناف وأن المدعى عليه يريد احتسابها مرتين، وذكر وكيل المدعى عليه أن ذلك غير صحيح وأنه قدم بيانات تفصيلية بما قدمه من حوالات، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف تقديم بيان تفصيلي يشمل جميع ما تم تحويله من المدعى عليه للمدعي بعد 1/1/1440هـ، على أن يرفق معها كشوفات الحسابات مرتبة خلال ثلاثة أيام، ثم للمدعي مدة مماثلة للاطلاع والرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع التأكيد على حضور المدعى عليهما أصالة في الجلسة القادمة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة وكيل المستأنف والمتضمنة بيان بكافة الحوالات المسلمة للمدعي المتعلقة برأس المال والأرباح، وتمسك بطلبات موكله، كما وردها ومذكرة من وكيل المستأنف ضده والمتضمنة بيان بحوالات رأس المال والأرباح، وتمسك بطلبات موكله، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضده أنه ليس له إلا يمين المستأنف على نفي تكرار الحوالات التي بعد تاريخ 1/1/1445هـ وأنه ليس لها علاقة بالعقود والحسابات السابقة لهذا التاريخ، فطلب مهلة للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك، فأمهلته الدائرة، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وحضر المستأنف ضده ثم أفهمته الدائرة أنه ليس له إلا يمين المستأنف أن المبالغ التي حولت بعد تاريخ: 1/1/1440هـ غير مكررة وليس لها علاقة بالمبالغ التي قبل هذا التاريخ، وسألته هل يطلب اليمين أم لا؟ فأجاب أنه يرفض توجيه اليمين للمستأنف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، إذ إن العقد المؤرخ في 1/1/1440هـ المبرم بين الطرفين تضمن أن رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليه (2.000.000) مليونا ريال، وهو بمثابة المخالصة والتصفية لما سبق، وعلى من يدعي خلاف ذلك البينة، وحيث قدم المدعى عليه بينته على سداد مبلغ (2.028.242) مليونان وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ريالاً، وادعى المدعي أن جزءاً من المبالغ المسلمة متعلقة بالعقد السابق، وليس لها علاقة بالعقد الأخير، إلا أنه لم يقدم بينة على ذلك، ولذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعي أنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه على أن المبالغ التي حولت بعد تاريخ: 1/1/1440هـ غير مكررة وليس لها علاقة بالمبالغ التي قبل هذا التاريخ، فرفض توجيه اليمين، وهو ما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 07/04/1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439037156) فيما قضى به، والحكم مجددا بـ(رفض هذه الدعوى رقم (439037156) المقامة من خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني، ضد/حمود بن سعد بن معيض النفيعي)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.