حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430191844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048766/1444
رقم الحكم:4430191844
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048766 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430191844 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449048766 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجاريه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن موكلتها أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت موكلتها بصفتها شريكة شراكة مضاربة بدفع رأس مال قدره (72,350) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (٥٠%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (72,350) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1/ اتفاقية توريد بتاريخ 2020/07/19م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيعها. 2/ سند لأمر بتاريخ 2020/07/19م بمبلغ قدره (72,350) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال لصالح المدعية على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/03/23هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها، ولكون الدعوى صاحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (72,350) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعية طالبت برد قيمة رأس المال وقدمت في سبيل إثبات ذلك عقد اتفاقية التوريد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدمت سند لأمر صادر من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (72,350) اثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابها مما يعد نكولاً منها، وتصديقاً ضمنياً لهذه الدعوى إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وأنكرت وقدمت دفوعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (72.350) اثنا وسبعون ألف وثلاثمئة وخمسون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث