حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430682312

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009545/1444
رقم الحكم:4430682312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009545 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430682312 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470009545 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (42805460) وتاريخ 20/8/1442هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ (أن المدعى عليه سبق وأنه يزعم بشراكة موكلي في شركة الحلول المتوافقة)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (437319916) وتاريخ 3/5/1443هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-توكيل موكلي مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية للمرافعة،والمدافعة وكتابة المذكرات مما أدى إلى (دفع تكاليف المحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي) هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 18 /2 /1444ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبالرجوع إلى مهمات التبليغ تبيّن عدم ظهور ما يفيد وجود مهمة التبليغ للمدعى عليه رغم إنشائها عدة مرات قبل موعد الجلسة، فجرى سؤال وكيل المدعي عن رقم هوية المدعى عليه فأجاب قائلًا: لدينا رقم إقامته وهو مقيم في المملكة ورقم إقامته هو (...) ولدينا رقم جوال محاميه وهو المدعو (...) وأنني سوف أتواصل معه وقد يدخل معنا الجلسة الآن هكذا أجاب وتمكن المدعو (...) (...)الجنسية بموجب هوية رقم (...) من الحضور وقرر قائلًا: أنني وكيل المدعى عليه إلا أن وكالتي منتهية ولم يكن لدينا علم مسبق بهذه الجلسة هكذا قرر فأفهمته الدائرة بضرورة حضوره بوكالة صحيحة وسيتم اعتباره أحد الحضور لا بصفته وكيل لأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر يبلغ فيه المدعى عليه وجرى إبلاغ الأطراف بموعد الجلسة القادم في المحادثة الكتابية وبالله التوفيق، وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ 27 /3 /1444ه حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى قام بإرسال مذكرة أحال إليها ونصها الآتي: "إجابة على دعوى المدعي بشأن مطالبته بمصاريف اتعاب المحاماة فهو غير مستحق لها لعدة أسباب: أولاً/ لم ينتهي الموضوع المتنازع عليه، ثانياً/ لا يوجد ضرر ترتب عليه، ثالثاً/ الدعوى لا يوجد عليها أي رسوم قضائية وكانت في مواجهة جميع الشركاء بناء على طلب محكمة الاستئناف، كما أن الحق المتنازع عليه لا زال قائم، حيث أن دعوى موكلي في مواجهة الشركاء وطلبه بتسجيل حصته المتنازل له بها من أخيه بشار والمسجلة تحت نصيب المدعي هاني الزبن، وصدر الحكم في مواجهة بهاء فقط، وأقام أخ موكلي بشار حواري دعوى إثبات الشراكة في مواجهة المدعي ولا زالت الدعوى منظورة لدى محكمة الاستئناف بموجب القضية المقيدة برقم (439184259) ويثبت حق موكلي بثبوت شراكة بشار، وموكلي لم يكن في موضع المماطل الذي يلزم فقهاً وقضاءً بالأتعاب ولم تكن دعواه كيدية فلديه أدله وقرائن تثبت صحة مطالبته وأن لم يحكم له، وبناء على ما تقدم فإننا نلتمس بما يلي: 1- رد الدعوى" ا.هـ وبسؤال المدعي وكالة عن إجابته على ما ذكر المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: أكتفي بما قدمت هكذا أجاب فقررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على سبق رصده، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (200000) ريالاً تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية رقم (42805460 لعام 1442هـ)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 1442/11/03هـ، برفض دعوى المدعى عليه، حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية الثانية له بتاريخ 1443/05/03هـ، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر إذ إن المدعى عليه سبق أن طالب المدعي بحصص قد ادعى امتلاكها وانتهت تلك الدعوى أن حكمت الدائرة برفضها وقد قام المدعي على إثر الدعوى السابقة برفع هذه الدعوى على المدعى عليه لمطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث أن الحق المدعى به من جهة المدعى عليه على نحو ما هو مضبوط في صك الحكم الصادر في القضية الأصلية حق محتمل الثبوت لا ترى الدائرة في رفعه إلى القضاء لدد وكيد وإنما هو اشتباه في الحق وسلك المدعى عليه للمطالبة به طريقاً مشروعاً، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430682312 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470009545 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430208038) وتاريخ 1444/04/09هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة في القضية المقيدة برقم: (42805460) لعام 1442هـ وقدرها (200.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/05/06هـ، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحفية الدعوى. وقد جرى عقد جلسة بتاريخ 1444/08/09هـ للنظر في طلب الاستئناف وفيها تبين للدائرة عدم حضور أي من أطراف القضية رغم تبلغهم، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430208038 وتاريخ 09 /04 /1444هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث