حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430245677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077767/1444
رقم الحكم:4430245677
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077767 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430245677 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470077767 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المدعى عليه: مركز (...) التجارية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 7/ 3/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: 18/ 1/ 1444ه، الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، وتبين عدم تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: أن موكلتي وردت للمدعى عليه أكياس بلاستيك مطبوعة بمبلغ قدره: (77.842.50) سبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسون هللة، سدد المدعى عليه مبلغا قدره: (34.107.30) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة ريالات وثلاثون هللة، وتبقى في ذمته مبلغ قدره: (43.735,20) ثلاثة وأربعون ألفا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة،، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي: (43.735,20) ثلاثة وأربعون ألفا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بعبارة الرصيد مطابق وتوقيع المدعى عليه، وتقرر الدائرة التأجيل لإعادة إبلاغ المدعى عليه بالدعوى. وفي جلسة: 21/ 3/ 1444ه، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بالدعوى، فأفهمت الدائرة الحاضر بأن عليه إرفاق السجل التجاري للمدعى عليها حتى تتمكن الدائرة من إضافة مالك المؤسسة في القضية لتتمكن من إبلاغه إلكترونيًّا فاستعد بذلك. فقام وكيل المدعية بإرفاق السجل التجاري والهوية الوطنية لمالك المؤسسة، فأدخلت الدائرة مالك المؤسسة طرفا في الدعوى حتى تتمكن من تبليغه. وفي جلسة هذا اليوم: 6/ 4/ 1444ه، حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه إلكترونيا بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكلته في الدعوى فذكر بأنها تتمثل في كشف حساب ممهور بتوقيع موظف المدعى عليه، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (43.735,20) ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة يمثل المتبقي من قيمة توريد موكلته للمدعى عليه أكياس بلاستيك، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه متمثلة في كشف حساب مصادق عليه بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركه (...) للصناعات البلاستيكية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (43.735,20) ثلاثة واربعون ألفا وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريالا وعشرون هللة.