حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430251633

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470111045/1444
رقم الحكم:4430251633
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111045 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430251633 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١١٠٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت:" لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...) للتجارة و المقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٩٠٢٩٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(قام موكلي (...) موجوب وكالة رقم:(...) بالاتفاق بموجب عقد محرر بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٧ م مع شركة (...) للتجارة و المقاولات على أن يقوم المدعي المشار له بالطرف الثاني بالعقد بإعمال تركيب الأسقف المعلقة بلاطات و تركيب اسقف جبس بورد ، وتم انجاز تلك الأعمال الواردة بالعقد المتفق عليها و وقع على ذلك المهندس المشرف على سير الأعمال من قبل شركة (...) على مخالصة بإنهاء اعمال التركيب ، إلا أن المدعى عليها (شركة (...) لم تسدد كامل المبلغ وقدره ثمانية و خمسون ألف و ثمان مئة و ستون ريال سعودي (٥٨٨٦٠))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٢٩٣٧٣) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ /٠٧ /١٤٤٣هـ، ثانيًا: الحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣.٨٦٠) ثلاثة وعشرون ألفا وثمان مئة وستون ريالًا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٤٨٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: عدم التزام المدعى عليها بالتزاماتها مما أدى إلى (تكبد مصاريف أتعاب محاماة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ويطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار اليه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٨/٣/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر أطراف الدعوى فقد حضر (وكيلاً عن المدعية/ (...) وقد حضر الكترونياً، وكيلاً عن المدعى عليها/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...))، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فذكر بأن دعواه محررة في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، فإن الدائرة تمهل وتفهم أطراف الدعوى بالالتزام بما يلي: أولاً: يجب على المدعى عليه أو وكيله الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ انتهاء تقديم مذكرة تحرير الدعوى وطلباتها وأسانيدها، ثانياً: يجب على المدعي أو وكيله الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ انتهاء تقديم الجواب على الدعوى، ثالثاً: تفهم الدائرة أطراف الدعوى بضرورة الالتزام بالخطة المبينة سابقاً، وكذلك تفهمهم بأنه عند تقديم المذكرات عبر النظام تقديمها عبر مذكرة بصيغة بي دي أف وإعادة كتابة المذكرة في الحقل المخصص للجواب أو الرد، ثم قدمت وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت:" أولا / المدعى عليها لم تنكر التعامل مع المدعية وذكرت ذلك في لائحة الرد وأوضحت عدم أحقية المدعية في كامل مبلغ المطالبة حيث تم تحويل مبلغ وقدره ٣٥ ألف ريال بموجب التحويل الصادر بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠ ولم يتم خصم هذا التحويل وأن كامل مبلغ المطالبة وقدره (٥٨.٨٦٠.) ريال غير صحيح وبالتالي فإن المتبقي من قيمة العقد مبلغ وقدره (٢٣.٨٦٠) ريال ولم تنكر المدعى عليها هذا المبلغ وطالبت المدعية مرارا وتكرار قبل رفع القضية على التصالح على هذا المبلغ الا انها رفضت ذلك واصرت على رفع الدعوى وان من شروط التعويض لا ضرار التقاضي ومصروفات الدعوى انتفاء العذر في الالتجاء الى رفع الدعوى ومعنى هذا الشرط تعذر الوصول الى الحق الا عن طريق رفع القضية بحيث ان صاحب الحق لا يمكنه الحصول على حقه بالطرق الودية وهذا الشرط ينتفي تماماً على ما اقرت به المدعى عليها قبل رفع الدعوى حيث تم التواصل مع المدعية على استلامها المبلغ المحكوم به لا كنها رفضت واصرت برفع الدعوى من تلقاء نفسها وبالتالي تتحمل وحدها مصروفات الدعوى، ثانياً/ أما بشأن المبلغ المحتجز لدى المدعى عليها قدره (٢٣.٨٦٠) ريال والذي صدر بشأنه الحكم تم احتجازه لعدم التزام المدعية تقديم شهادات الضمان على الاعمال المنفذة بمشروع ينساب بمدينة ينبع حتى تاريخه وهو ما ترتب عليه عدم صرف باقي مستحقات المدعى عليها من مالك المشروع حتى تاريخه وبالتالي فكان هناك قصور من المدعية وعدم التزام بتسليم شهادات الضمان للمروع ولا تستحق اتعاب المحاماة كونها سبب في عدم الاتفاق مع المدعى عليها، ثالثاً/ كما ان أراد المدعي في الدعوى الأصلية ان يضلل الدائرة الموقرة وقدم كشف حساب من بنك (...) يفيد عدم استلامه المبلغ في حين ان المبلغ محول على بنك الرياض وهو ما اثبتته المدعى عليا في دعواها وصدر الحكم بناء على ذلك، أصحاب الفضيلة: بالتالي يتبين لفضيلتكم ان المدعى عليها بادرت بحل الموضوع ودي وان من اسرع برفع الدعوى هي المدعية واهدرت وقت المحكمة والمدعى عليها وبالتالي تتحمل وحدها الجهد والوقت المبذول حتى انتهاء هذه القضية ولا تستحق اتعاب المحاماة التي تطالب بها"، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت:" ثبوت تعمد المماطلة من المدعي عليها ودليل ذلك ما يلي أولا تم التواصل مع السيد (...) بصفته المدير بشركة (...) على رقم الجوال الخاص به (...) بتاريخ ١٤/ أكتوبر ٢٠٢١ م قبل إقامة الدعوى الأصلية بالمطالبة ولم يتم التجاوب مرفق ١ صورة محادثة، ثانيا: رفض وكيلة المدعية المصالحة عبر منصة تراضي، ثالثا: ما قررته وكيلة المدعية برقم وكالتها (...) في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ١٠/ ٥ / ١٤٤٣ هـ بالدعوى الاصلية رقم الدعوى (٤٣٩٠٢٩٣٧٣) بدفعها بعدم الاختصاص المكاني وطلبها رد الدعوى لعدم الاختصاص وأحيل الى صك الحكم الابتدائي للاطلاع عليه مرفق ٢، رابعا: ما قررته وكيلة المدعى عليها بالجلسة الثالثة برقم وكالتها (...) المنعقدة بتاريخ ٢٩/ ٧ / ١٤٤٣ هـ بأن مبلغ المطالبة صحيح بقولها في ضبط الجلسة (حضرت وكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (...) وقررت بأن التعاقد صحيح والمبلغ الإجمالي صحيح اما المبلغ المتبقي فهو ٢٣٨٦٠ ريال وقررت بأن المسدد ٣٥٠٠٠ ريال وبسؤالها مرة أخرى عن الإجمالي قررت المبلغ المذكور من خلال المدعي صحيح وقرر وكيل المدعي بأن المتبقي ٥٨٨٦٠ ريال) ولم يتم الإفصاح عن سداد المبلغ المسدد من جهتهم طيلة فترة المطالبة مرفق الحكم الابتدائي، خامسا: تقدمت ممثل المدعى عليها بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر ضدها برقم (٤٣٨٥٢١٢٠) تضمنت طلبات وهي أولا عدم الاختصاص المكاني وثانيا رفع الدعوى على غير ذي صفة وثالثا رد الدعوى لعدم استحقاق كامل المبلغ محل المطالبة مما يثبت المماطلة مرفق ٤، سادسا: تقدمت المدعى عليها في مذكرة طلبات أمام محكمة الاستئناف تطلب الحكم برد الدعوى، سابعا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من حجز المستحقات المالية لعدم تقديم ضمان بالأعمال يثبت المماطلة في تسليم المستحقات الثابتة لموكلي"، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وذلك قيمة مصاريف أتعاب محاماة، وذلك في الحكم بالدعوى رقم ٤٣٩٠٢٩٣٧٣، ولما كانت المطالبة بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي وذلك استناداً لكون الحكم في الدعوى الأصلية كان لصالحها في بعض طلباته، وهي إحدى صور أتعاب التقاضي في الدعاوى، وأتعاب التقاضي مبني على مقدمتين وهما: المقدمة الأولى وهي: أن الشريعة الإسلامية حرمت بشكل قاطع وذلك بوفرة الأدلة النقلية من الكتاب والسنة بحرمة التعدي على الأموال إلا بحقها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:" فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ..."، فلا يقطع من مال المسلم لأخر إلا بحق بين ظاهر، وذلك لتحذير الوارد بحديث أُمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، والمقدمة الثانية: أن أهل العلم المحققين، ومنها ما قاله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: "أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل ، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه ، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات"، وقال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب الحجر: قول "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه، ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات"، ومدار تلك النصوص الفقهية من أقول المحققين من أهل العلم أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، ونتيجة لتلك المقدمتين فإن مدار التعويض يبنى على تحقق التعدي والظلم بالمماطلة في تسديد الحقوق الواجبة من غير مانع يمنعه من ذلك، كما أن ذلك مرتبط بالمماطلة الصريحة، بعد ان استنفذ المدعي كافة الأوجه الممكنة باسترداد حقه قبل رفع الدعوى القضائية مع الخصم بسداد ما عليه من حقوق من مخاطبته أو بأي وسيلة مشروعة، وموجب ذلك تحقق الضرر الفعلي على المدعية، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى نجد أن الدعوى الأصلية هي منازعة في عقد مقاولة، فالمنازعة فيها مشتبهة بين أطراف الدعوى في استحقاق كل طرف من الأخر، كما لا يصح الاستناد لما قدمه وكيل المدعي بوجود محادثة بينه وبين مدير الشركة، فإن ذلك لا يصح سنداً للمماطلة، لعدم وجود ما يصرح ذلك من قبل المدعى عليها، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود الضرر الفعلي الواقع عليه، فالحكم لصالح المدعية في الدعوى الأصلية ليس موجباً للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل أن ذلك متقيداً كما أشير سابقاً بتحقق الظلم والتعدي في مماطلة استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي على المدعية، وهما لم يتحققا في هذه الدعوى، ولذلك فإن تقرير أتعاب التقاضي لا يتوسع في إلزام الخاسر بالدعوى بها على إطلاقه، إلا عند تحقق ما قرره أهل العلم ببينة ظاهرة متحققة فيه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى لعدم تحقق موجب التعويض عن أضرار التقاضي في هذه الدعوى وفق ما اشير إليه. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث