حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430192112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439544953/1443
رقم الحكم:4430192112
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544953 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430192112 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٩٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات، لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٧٦٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وستون ريالاً، وأن يكون السداد على دفعة واحدة كاملة وبتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١هـ، استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٧٦٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وستون ريالاً عن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ إلى تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠١هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٧٦٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وستون ريالاً ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٧٦٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وستون ريالاً ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها:حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفتها وذكرت بأن العقد قد انتهى والمعدات المذكورة في الدعوى هي دعامات حديد (سقالات). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وفيها حضرت وكيلت المدعية/ (...) بموبج الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلس تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة عبر الطلبات أفاد فيها بأن موكلته صدر لها حكم بإعادة التنظيم المالي وتم إدراج المدعية في قائمة الدائنين وصدر حكم من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بإدراجها ومطالبتها، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٧٦٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وستون ريالاً عن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ إلى تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠١هـ. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته صدر لها حكم بإعادة التنظيم المالي وتم إدراج المدعية في قائمة الدائنين. وحيث اطلعت الدائرة على الصك الصادر من الدائرة الأولى من المحكمة التجارية بالدمام وحيث نصت الفقرة (١) من المادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس ما نصه:(دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو حكم المحكمة بافتتاحه تعليق المطالبات، وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء)، وبما أن المدعى عليها قد صدر لها حكم من المحكمة التجارية بالدمام بدائرتها الأولى بالتصديق على قائمة المطالبات والمقدمة من الدائنين لدى امين التنظيم المعين من المحكمة وقد تم ذكر اسم المدعية بهذا الحكم وتم اعتماد المديونية الخاصة بها، وقد تقرر في الحكم على انه لكل من تم اعتماد مديونيته بالحكم ليس له الحق في التقدم بدعوى مطالبة أو إقامة تنفيذ في اية جهة ضد المدعى عليها حيث انه تم اعتماد مديونيته بموجب الحكم المشار إليه، -وقد اطلعت الدائرة على هذا الحكم ووجدت اسم المدعية من ضمن الدائنين-، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتعهدات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى اله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.