حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430252095
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470178031/1444
رقم الحكم:4430252095
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470178031 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430252095 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470178031 لعام 1444ه المدعي: صالح عايض صالح الحارثي المدعى عليه: خالد سليم رباح الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية رفع نفايات حجم ٢ ياردة لمدة (١٩) تسعة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٢,٣٦٣.٠٠) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢,٣٦٣.٠٠) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢,٣٦٣.٠٠) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م حتى ١٤٤٣/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٧م، ويطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٣٦٣) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 22/3/1444هـ، وفيها: حضر وكيلاً للمدعي/ عبد الوهاب الشنقيطي، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكله: تم الاتفاق مع المدعى عليها تأجير حاوية بمبلغ 3.000 سنوياً بالإضافة لقيمة الضريبة المضافة، وتبقى في ذمته 2.363 ريالاً، ثم سألته الدائرة عن البينة، العقد بين الطرفين، ثم أفهمته الدائرة بأنه بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه، ثم قرر وكيل المدعي بأنه يطلبها، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليه بالحضور للجلسة القادمة لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالةً وقد تم تحضيرهما الكترونياً، وبطلب الجواب من المدعى عليه على الدعوى ذكر بانه سدد جميع المبالغ التي في ذمته للمدعية وأن العقد قديم، ثم طلبت منه الدائرة أداء اليمين على السداد، فامتنع عنها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٣٦٣) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال، وذلك قيمة تأجير حاويات، ولما كانت بينة المدعية تمثلت في العقد فقط، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة قد وجهت اليمين على المدعى عليه على سداد مستحقات المدعية، فامتنع عن أدائها، ولما كان من المتقرر فقهاً ونظاماً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه بالسداد، فإنه دفع مرسل، ولم يقدم ما يثبت ذلك. نص الحكم: إلزام خالد سليم رباح الحربي، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة نقطة توقف للمواد الغذائية سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ صالح عايض صالح الحارثي، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة عين العرب للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢,٣٦٣) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية ماهر بن مصلح الجهني