حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430242625
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470159680/1444
رقم الحكم:4430242625
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470159680 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430242625 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٩٦٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تتلخص وقائع هذه الدعوى في دخول موكلي/ (...) هوية وطنية رقم (...)وذلك كشريك في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)-مرفق ١- ، وذلك لصاحبها (...)، (...) الجنسية هوية رقم (...) -مرفق ٢- وذلك وفقاً لما ورد في عقد تأسيس الشركة -مرفق ٣- وبموجب قرار الشركاء المؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٤م -مرفق ٤- وقرار الشركاء المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٤م وقرار الشركاء المؤرخ في ٧/١/٢٠١٥م – مرفق ٥-، وحيث أن موكلي تم إدخاله كشريك في هذه الشركة دون أن يدفع أي مبلغ من رأس المال بل كان لهدف الاحتيال عليه وإلزامه بأخذ قروض بنكية وتحمل خسائر الشركة وذلك بقيامهم بتزوير توقيعه على سندات لأمر محررة باسمه، وتم صدور طلب تنفيذ مقدم ضده أمام محكمة التنفيذ..)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغرر، والغبن)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ،: حضر طرفي الدعوى ولم يحضر المدعى عليه (...) ولا من يمثله وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب وكيل المدعية بأنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة إلا أنه تم اخطار المدعى عليهما وبسؤالها عن دعواها أرفقت في المحادثة مذكرة تضمنت (تتلخص وقائع هذه الدعوى في دخول موكلي/ (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك كشريك في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)-مرفق ١- ، وذلك لصاحبها (...)، (...) الجنسية هوية رقم (...) -مرفق ٢- وذلك وفقاً لما ورد في عقد تأسيس الشركة -مرفق ٣- وبموجب قرار الشركاء المؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٤م -مرفق ٤- وقرار الشركاء المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٤م وقرار الشركاء المؤرخ في ٧/١/٢٠١٥م – مرفق ٥-، وحيث أن موكلي تم إدخاله كشريك في هذه الشركة دون أن يدفع أي مبلغ من رأس المال بل كان لهدف الاحتيال عليه وإلزامه بأخذ قروض بنكية وتحمل خسائر الشركة وذلك بقيامهم بتزوير توقيعه على سندات لأمر محررة باسمه، وتم صدور طلب تنفيذ مقدم ضده أمام محكمة التنفيذ وصدور قرارات قضائية تقتضي بإلزامه سداد مبلغ وقدره (٦٣٦٢٤٧) ستمائة وستة وثلاثون ألف ومئتان وسبعة وأربعون ريال، وهي على النحو التالي: قرار قضائي رقم ٣٨٤٨١٢٤١ وتاريخ ٥/٠٧/١٤٣٨ه . -مرفق٥- قرار قضائي رقم ٣٨٨٣٢٥٥٧ وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه . -مرفق٦- وتوضيحاً لما سبق ذكره فإن المبالغ في السندات لأمر المزورة والبالغ عددها (٢) سند لأمر والمحررة بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٣٤ه، تفصيلها كما يلي: الأول: مبلغ وقدره ١.٢١٢.٩١٧)) مليون ومئتان واثنا عشر الف وتسعمائة وسبعة عشر ريال سعودي. -مرفق ٧-الثاني: مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. – مرفق٨- ثانياً: تم إخطار المدعى عليهم قبل تقييد الدعوى و ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" والمادة (٧٠) و (٧٢) من اللائحة التنفيذية لذات النظام" يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف ، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة، ويجب أن يرفق في صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار – مرفق٩- لذلك كله نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: اولاً: فسخ و بطلان شراكة موكلي في شركة (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن الإضرار التي لحقته جراء تزوير توقعيه) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه (....) طلب مهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة في ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ: حضرت وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وأرفق في المحادثة مذكرة تضمنت (حيث ذكر المدعي في دعواه أنه انضَم الى الشركة بدون أن يدفع أي مبلغ من رأس المال فهذا لا نعلمه، ولكن كما يبين عقد التأسيس الموقّع عليه من قِبل المدعي أنه تم التنازل عن الحصص للمدعي بما لها وما عليها حيث دخل المدعي الشركة في تاريخ ١٤٣٣/٩/٦ بناءً على عقد التأسيس الموقع عليه من قبله كما دخل المدعى عليه الثاني للشركة في تاريخ ١٤٣٦/١/٤ بناءً على عقد التأسيس الموقع والمصدق من الغرفة التجارية وأصبحت الملكية ١٠٪ للمدعي، ١٪ لموكلي و ٨٩٪ للمدعى عليه الثاني.- وكما ذكر المدعي أنه تم دخوله إلى الشركة بهدف الاحتيال عليه وإلزامه بأخذ قروض بنكية وتحمل خسائر الشركة وذلك بقيامهم بتوقيعه على سندات لأمر محرره باسمه فهذا غير صحيح حيث أن السندات المذكورة لا علاقة لموكلي بها، والمدعي في وقت القرض ذهب بنفسه الى بنك (...) و برنامج (...) وقام بالتوقيع امامهم لهذه القروض-وحيث ان موكلي لا يملك سوى ١٪ وتم إقامة دعوى لمحاسبة المدير حيث ان المدير لم يتخذ الخطوات النظامية في حال بلوغ الخسائر اكثر من ٥٠٪ ورُفضت الدعوى بسبب ان القاضي ابلغنا بوجوب التوجه الى الإفلاس قبل محاسبة المدير وكما ان موكلي لا علاقة له بالواقعة المذكورة ورغب موكلي بإنهاء الشركة حيث ان لها اكثر من ثمان سنوات وهي لا تعمل ولا يوجد لها أصول بحسب ما تم اخبارنا من الموظفين السابقين في الشركة. ولذلك نأمل من فضيلتكم: رد الدعوى الحكم بأتعاب المحاماة لموكلي.(احتياطياً) إحالة القضية للدائرة المختصة في الإفلاس للنظر في تصفية الشركة.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلب مهلة للرد ثمر أت الدائرة صلاحية القضية لفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن وكيلة المدعي تطلب الحكم بفسخ و بطلان شراكة موكلها في شركة (...)، وبما أن الأصل في العقود الصحة ولايصار إلى إبطالها إلا إذ فقدت شرطاً من شروط الصحة، وبما أن المدعي لم يقدم مبرراً شرعياً أو نظامياً لبطلان عقد الشراكة ،وأما مذكره من تزوير السندات عليه، إذ لو ثبت صحة ذلك فإنها لاتعد مبرراً لبطلان عقد الشراكة لاسيما أن الشراكة انعقدت انعقاداً صحيحاً مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.