حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430241779
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40803553/1440
رقم الحكم:4430241779
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40803553 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241779 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 40803553 لعام 1440هـ المدعي: شركة مصنع الاتحاد الدولية للبيتومين المدعى عليه: فرع مؤسسة الثريا للسفلته و العوازل لصاحبها جوهرة محمد علي الغفيص الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (قامت المدعي عليها بشراء لفائف اسفلتية عازلة للمياه بقيمة (69,552) ريال وبمطالبتهم بالمبلغ التي بذمتها امتنعت عن السداد ولم تقم بسداد المبلغ التي بذمتها حتى إقامة الدعوى)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (69,552) ريال) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ 09/04/1440ه وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق رسائل نظام ابشر وبسؤاله عن دعوى موكله احال على ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية وبطلب البينة على دعوى موكله احال على صور مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها المرفقة بالدعوى وصورة السجل التجاري للمدعى عليها وبطلب الاصل قرر عدم امتلاك موكله اصل مطابقة الرصيد لكون مطابقة الرصيد مرسلة لموكله عن طريق الفاكس عليه افهمته الدائرة بان عليه افهام مدير الشركة جلوي القحطاني بالحضور لأداء اليمين المتممة على صحة مطابقة الرصيد واستحقاقه للمبلغ وقيامه بتنفيذ ما عليه من تسليم المدعى عليها المبيع. وعقدت جلسة بتاريخ 28/6/1440هـ وفيها حضر المشار اليه اعلاه كما حضر جلوي بن محمد بن علي ابو شيبة القحطاني سجل مدني رقم (...) بصفته مدير مصنع الاتحاد الدولية للبتيومين بحسب عقد التاسيس وبعرض اليمين عليه على صحة المصادقة على الرصيد وعلى عدم سداد المدعى عليها لاي مبلغ منها فاستعد باداها فحلف بالله قائلا (اقسم بالله العظيم اني بعت للمدعى عليها لفائف اسفلتيه بقيمة (69.552) ريال تسعة وستون الف وخمسمائة واثنين وخمسون ريال لم تقم بسداد اي مبلغ منها وان المطابقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 31/12/2015 م صحيحه ولم تسددها المدعى عليها اقسم بالله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه تم رفع الجلسة للنطق بالحكم. فأصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها / لصاحبها جوهرة محمد علي الغفيص - سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة فرع مؤسسة الثريا للسفلته والعوازل سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع لـلمدعية /شركة مصنع الاتحاد الدولية للبيتومين - سجل تجاري رقم (...) – مبلغاً قدره (69.552) تسعة وستون الفا وخمسمائة واثنان وخمسون ريالا فقط؛ وذلك لما هو موضَّحٌ بالأسباب. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 14/2/1443هـ، وفيها حضر المشار اليهم أعلاه، وبالاطلاع على طلب اعادة النظر والمقدم من المدعى عليها برقم (100272) وتاريخ (25/10/1442هـ)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. فأصدرت الدائرة حكمها برفض طلب التماس اعادة النظر المقدم من المدعى عليه. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 9/11/1443هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بناء على حكم محكمة الاستئناف التجارية (الدائرة الرابعة) بتاريخ 14 / 8 / 1443هـ القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ 8 / 3 / 1443هـ ونصه (رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها) وجاء في سبب الإلغاء: "أن الحكم الملغي بني على عدم قبول الالتماس شكلا فكان الأولى أن يكون منطوق الحكم عدم القبول الشكلي لا الرفض..". وبعد تأمل طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها وخلاصته: بُني الالتماس على أن الحكم صدر على الملتمسة غيابيا، وعلى أنه وقع غش من المدعية يتمثل في إقامة الدعوى في غير بلد المدعى عليها بغية عدم معرفتها بها، وعلى وجود مستندات مؤثرة لم تقدم في الدعوى تتمثل في إثبات تحويل مبلغ قدره 34776 من حساب مدير المؤسسة صالح الغفيص وورقة استعلام عن حركة حساب عميل صادر من المدعية تبين وجود تحويل بنكي بذات المبلغ. وبالنظر إلى الحكم الأصلي الصادر في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 69552 ريال وجدت الدائرة أنها قد نصت فيه على أن الحكم في حق المدعى عليها يعد حضوريا لتبلغها بالدعوى على الوجه النظامي الصحيح، وبعد تأمل الدائرة لما ذكر في الالتماس من دعوى وجود الغش من المدعية وكذلك المستندات التي أرفقتها المدعى عليها فإنها ترى صلاحية طلب الالتماس للفصل فيه وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن الالتماس المقدم من المدعى عليه في هذه الدعوى قد بني على أن الحكم قد صدر غيابيا وأنه مبنيٌ على غش لكون بلد المدعى عليه في القصيم، وعلى وجود مستندات تحويل مبالغ للمدعية، وبدراسة الالتماس في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (200) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، فالحكم بعد الرجوع إليه وإلى ملف القضية ومحاضرها ليس غيابيا، بل حضوري لتبلغ المدعى عليه به على الوجه النظامي الصحيح، ولم يشتمل على غش فصدوره من محكمة لا يقع محل إقامته من مشمول اختصاصها لا يصيّره مبنيا على غش إذ أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني حق له وبتغيبه عن الجلسات رغم تبلغه النظامي بها إسقاط لها الحق، والمستندات المرفقة لا ينطبق عليها الوصف المذكور في الفقرة (ب) من المادة المائتين من نظام المرافعات إذ لم تكن معدومة قبل الحكم أو مفقودة، وكذلك ليست بالقاطعة، فالتحويل صادر من غير المدعى عليها و هو ببعض المبلغ المحكوم به وليس فيه ما يدل على كونه في محل النزاع، والمستند الآخر غير موقع ولا مختوم وليس فيه ما يدل على سداد المبلغ كاملا. وعليه و إذ لم يستند هذا الالتماس إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلا. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد عبدالعزيز محمد الشايع أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430241779 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 40803553 لعام 1440هـ المدعي: شركة مصنع الاتحاد الدولية للبيتومين المدعى عليه: فرع مؤسسة الثريا للسفلته و العوازل لصاحبها جوهرة محمد علي الغفيص الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس اعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة بمحكمة الدرجة الأولى بالرياض و بإحالة الطلب إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الالتماس، فقدم وكيل المدعى عليها لائحة استئنافية تضمنت طلب إلغاء الحكم و الحكم مجددا برد الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 09/11/1443هـ في القضية رقم 40803553 والقاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلا. والله الموفق. العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود