حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430210948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083604/1444
رقم الحكم:4430210948
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083604 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430210948 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ موكلته أبرمت مع المدعى عليها عقد شراكة (شركة مضاربة) على ان تقوم المدعى عليها بالمضاربة في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف، وقد قامت بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّمها الأرباح المتفق عليها، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحته، وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة: بينتي هي الحوالات المرفقة بالقضية، وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أن المستندات المرفقة غير موصله، فأفهمتها بأن عليها إثبات العلاقة التعاقدية إضافة إلى إثبات بذل رأس المال ففهمت ذلك وطلبت الامهال، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر فيها وكيل المدعية وحضر مالك ومدير المدعى عليها وبعرض الدعوى عليه أقر بصحتها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها والبالغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال؛ ولمّا كان مالك المدعى عليها قد أقرّ بصحة دعوى المدعية وصحة استلام رأس المال؛، وبما أن الإقرار حجة على المقر استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُعيد للمدعية المبلغ المدعى به، وبه تقضي، وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة الأف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث