حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430238886

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191679/1444
رقم الحكم:4430238886
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191679 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430238886 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) وشريكه للرخام والجرانيت الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها سيراميك بثمن إجمالي قدره (٥١٨,٤١١) خمسمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد أربع سنوات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١٨,٤١١) خمسمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب والمتضمن على مبلغ الرصيد الإجمالي وقدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً، ممهور بختم المدعية من تاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٧م. ٢- فاتورة تجارية باسم المدعى عليها والمتضمنة على تفاصيل المنتج والسعر والكمية والمبلغ الإجمالي وقدره (١٣٤,٠٠٦.٤٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستة دولاراً وأربعون سنتاً، ممهورة بختم المدعية ومطبوعة على أوراقها بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/١٤م. ٣- التقرير المحاسبي المبدئي للخبير في القضية رقم (٢٤٥) لعام ١٤٣٩هـ والمتضمن استحقاق المدعية مبلغ قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً وهو المتبقي من رصيد كشف حساب المدعية، بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ: وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً، فأجابا بطلبهما مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها على موضوع الدعوى رغم إمهاله، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً، تأسيساً على بينته المتمثلة في تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في القضية رقم (٣٩٨٢٢٤٥) والمقيدة لدى الدائرة التاسعة بهذه المحكمة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً. وبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً، تأسيساً على بينته المتمثلة في تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في القضية رقم (٣٩٨٢٢٤٥) والمقيدة لدى الدائرة التاسعة بهذه المحكمة، وحيث أصدر الخبير تقريره المبدئي بناء على المستندات المقدمة من طرفي النزاع، وحيث انتهى الخبير في تقريره إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً وهو المتبقي من رصيد كشف حساب المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير المحاسبي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، وحيث أن الدائرة قد أمهلت المدعى عليه وكالة للجواب على موضوع الدعوى إلا أنه لم يحضر ولا من ينوب عنه رغم إمهاله، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولجميع ما سبق، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها/ مصنع شركة (...) وشريكه للرخام والجرانيت سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430238886 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) وشريكه للرخام والجرانيت الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٥/٠١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ مصنع شركة (...) وشريكه للرخام والجرانيت سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة عدد من المستندات والفواتير ذكر في الاستئناف انها لم تعرض على الخبير وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة على اللائحة خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين والإجابة على لائحة الاستئناف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٥/٠١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩١٩١٦٧٩) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ مصنع شركة (...) وشريكه للرخام والجرانيت سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٨,٢٤٣.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون دولاراً وخمس وعشرون سنتاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث