حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430251799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438120/1443
رقم الحكم:4430251799
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438120 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430251799 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439438120 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للصيانة للحاسب الآلي الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي أجهزة كمبيوتر وملحقاتها، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٢٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ،وعليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٥,٢٠٠) ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1443/11/09ه المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحته، وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بـ:1-رد الثمن المسلم وقدره (25,200) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبعرض دعوى المدعية على ممثل المدعى عليها أجاب بأن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلاً ويطلب من المدعي وكالة تحرير دعواه وبيان تاريخ العقد ومحل العقد (نوع الأجهزة - عددها - المدة الزمنية لتسليمها - المخوّل باستلامها - سبب التأخّر بالمطالبة)، وإبراز العقد بين الطرفين استناداً إلى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعواه أجاب بأن بينته هي التحويل البنكي، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب: بأنه يطلب من المدعي تحرير ما هي الأجهزة، وبسؤاله عن بينة المدعي أجاب بأن التحويل صحيح لكن تم تسليم هذه البضاعة إلى طرف ثالث له علاقة بالمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأنه لا يعلم عن ذلك، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن البينة على تسليم البضاعة للطرف الثالث، وعلى علاقته بالمدعية، فطلب استمهاله لذلك، ثم طلب من وكيل المدعية تحرير ما هي البضاعة التي يطالب بها، فطلب أجلاً لذلك، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن التعاقد والتعامل أجاب بأنه لا يوجد عقد بينهم وهو تعامل واحد، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ 1443/12/19ه وملخصها: أرفق: أولاً: كشف الحساب وما يثبت التعامل بين المدعية ومؤسسة (...) (الطرف الثالث) ممهور بختم المدعية. ثانياً: إخطار المدعية لمؤسسة (...) بسداد (174) سند صرف وبإجمالي (666,200) وإقرارها بالتعاملات. ثالثاً: الاستناد إلى العرف بين تجّار محلات أجهزة الحاسب وندب خبير على حساب المدعى عليها على أن يتحملها خاسر الدعوى وفق أحكام المادة (91) من نظام الإثبات. رابعاً: استجواب الخصم وفق أحكام المادة (20) والمادة (21) من نظام الإثبات وسؤاله عن علاقته بمؤسسة (...) عوض العتيبي وعن سبب تأخره في إقامة الدعوى وعن بيان زمن التسليم المتفق عليه وعن المخول بالاستلام وعن الاتفاق بين الطرفين. خامساً: الاستعانة بالقرائن استنادا إلى المادة (85) من نظام الإثبات، وذلك من خلال تحريك عشرات القضايا من ذات النوع فلا يتصور اتفاق الخصوم جميعهم في منطقة جغرافية واحدة على عدم تسليم بضائع مختلفة للمدعي في أوقات زمنية متقاربة. وفي جلسة 1443/12/19ه المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الأطراف جرى سؤال ممثل المدعى عليها عن البينة على أن الطرف الثالث مؤسسة فلحان قد تم تسليمه البضاعة وأنه أفاد بأن التحويل سيكون من المدعية أجاب بأنه يطلب استمهاله لإحضارها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 18/01/1444ه المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على بينة المدعى عليها المقدمة عبر النظام وهي عبارة عن مراسلات واتس أب، وبعرضها على المدعي أجاب: بأنه لا يعلم الرقم عائد لمن ولا من استلم البضاعة، وبسؤال المدعى عليها عن البينة على أن الذي تم تسليمه البضاعة يعمل لدى المدعية وأن طالب البضاعة يعمل لدى المدعية فأجاب بأنه يطلب أجلاً لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/04/08ه المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها، تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (25،200) خمسة وعشرون ألفا ومئتا ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وذلك مقابل المبلغ المسلم للمدعى عليها من المدعية لشراء أجهزة كمبيوتر وملحقاتها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة حوالة بنكية يعضّد بها دعواه، ولإقرار المدعى عليها باستلامها للمبلغ، ولعدم إثباتها تسليم المبيع، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره (2،520) ألفان وخمسمائة وعشرون ريالا، وهي ما تمثل نسبة 10% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: 1- بإلزام مؤسسة (...) للصيانة للحاسب الآلي سجل تجاري رقم: (...) ، لمالكها (...) هوية رقم: (...) ، بأن تدفع ل(...) هوية رقم: (...): مبلغ وقدره (25،200) خمسة وعشرون ألفا ومئتا ريال. 2- إلزام مؤسسة (...) للصيانة للحاسب الآلي سجل تجاري رقم: (...) ، لمالكها (...) هوية رقم:(...) ، بأن تدفع ل(...) هوية رقم: (...): مبلغ وقدره (2،520) ألفان وخمسمائة وعشرون ريالا مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث