حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430219370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219295/1444
رقم الحكم:4430219370
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219295 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430219370 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470219295 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها سلّمت موكلته المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (80.000) ريال كرأس مال للمضاربة به في استثمارات متنوعة، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تُعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع ما ذكرته المدعية بأن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين غير صحيح، وذلك لأن الاتفاق الموقع بين الطرفين كان شراكة في الاستثمارات المتنوعة الأمر الذي أقرت به المدعية صراحة في دعواها، حيث لم تكن الشراكة محددة بالاستثمارات في العقارات حتى تكون معينة أم غير معينة كما أشرنا له، وإقرار المدعية في لائحتها ان نشاط الشركة استثمارات عدة يؤكد ذلك وفي ذات اللحظة يثبت بخلاف ما ذكرته المدعية بان الشركة ليست في عقار معين. أما بشأن الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (30%) فصحيح وفقا للعقد. 2. ما ذكرته المدعية بأن المدعى عليها لم تقم بالعمل ولم تدفع لها أي شيء فغير صحيح مطلقا، لكون المدعى عليها قامت بالعمل المناط بها، كما أن المدعية استلم من المدعى عليها مبلغ وقدره (6،400) سته ألف واربعمائة ريال، حيث تم تحويل مبلغ (3،200) ثلاثة ألف ومائتي ريال، على حسابها الشخصي بالرقم (...) وقد سجلت العملية بالرقم المرجعي (...) ثم تلا ذلك ان قامت المدعية بتحويل مبلغ (3،200) ريال، ثلاثة ألف ومائتي ريال على ذات الحساب وقد سجلت العملية بالرقم المرجعي (...). 3- وما ذكرته المدعية بأن الشراكة بينها وبين موكلتي قائمة غير صحيح، والصحيح أن السبب الحقيقي وراء انتهاء الشراكة يرجع إلى نهاية مدة العقد والخسارة التي لحقت بالشراكة، حيث أن الخسارة لم يكن بتعدي من المدعي عليها، وكانت الخسارة ناتجة عن القوة القاهرة المتمثلة في جائحة كرونا، وهي كانت امر غير متوقع حدوث وغير ممكن دفعه مما جعل تنفيذ التزامات المدعي عليه مستحيلا. فضلا عن ذلك ان الدائرة لديها العلم القضائي بشأن هذه الجائحة والتدابير التي اتخذتها الدولة بشأن الحد من جائحة كرونا، والقرارات التي صدرت بهذا الشأن منها قرارات مجلس الوزراء التي صدرت بناء على الامر الملكي رقم (أ/524/تاريخ 24/7/1441)، ويثبت ما ذهبنا إليه أعلاه أن الشركة وقبل حدوث الجائحة كانت مستقرة وتسدد أرباحها للشركاء بانتظام ومن ضمنهم المدعية حيث تم تحويل مبلغ الأرباح لها في حسابها قبل حدوث الجائحة، وانتهى في دفعه إلى طلب الحكم برفض الدعوى، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (3) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تُعيد لها رأس المال المسلّم لها في شراكة المضاربة والبالغ قدره (80.000) ريال؛ ولمّا كان من البيّن أنّ ممثل المدعى عليها أقر بحصة العلاقة التعاقدية ودفع بالخسارة تأثّراً بجائحة كورونا، ولمّا كانت الدائرة في سبيل فحصها للدعوى والدفوع المقدّمة فيها لم يتبيّن لها أن ممثل المدعى عليها قدّم إثباتاً لدفعه، ولمّا كانت المدعية تتمسك لصحة دعواه بالشيكين المرفقة بملف القضية وهما: 1- الشيك رقم (...)وتاريخ 01/12/2021م والمسحوب على بنك (...)والمحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بمبلغ (50،000). 2- الشيك رقم (...)وتاريخ 01/10/2021م والمسحوب على بنك (...)والمحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بمبلغ (30،000)، وبما أنه قد النص فيهما على سبب استحقاقها "وذلك مقابل إنهاء تعاقد عدّة مشاريع" أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها صحة دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ الذي تسلّمه والمدعى به للمدعية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (80.000) ثمانون ألف ريال، والله الموفق.