حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430208860

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439037310/1444
رقم الحكم:4430208860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439037310 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430208860 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٣١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٢هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طعنه على القرار الصادر من قبل (...) - الإدارة العامة للعلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣هـ المتعلق بالاعتراض المقدم من قبل المستأنفة ضد طلب تسجيل العلامة رقم ٢٨٨٨١٠ بالفئة ٢٩ والمنشور عنه بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢١م, وذكر المدعي وكالة في صحيفته ما نصه: (إن الطاعنة هي شركة مشهورة في مجال البيع بالتجزئة للسلع المتعلقة بالمواد الغذائية وغيرها من السلع وتؤكد طول فترة تلك العلامة واستعمالها وعدد البلدان التي سجلت بها على مدى شهرتها وانتشارها بين الجمهور وأدناه بعضاً من الصور المأخوذة لمتاجر الطاعنة في عدد من أهم مدن المملكة العربية السعودية: ٢-٢) وحيث أن احدى تسجيلات الطاعنة في المملكة العربية السعودية والمشهوة أيضاً لدى المستهلكين العلامة التجارية بأحرف عربية وهي مستخدمة ومسجلة وفقاً للأصول في المملكة العربية في الفئات١٦/٣٥/٤٥ ونذكر من تلك التسجيلات ما يلي: تسجيلات علامة الطاعنة: ١٤٣٧٠٠٠٥٨٧ الفئة ١٦ ؛ ١٤٣٧٠٠٠٥٨٨ الفئة ٣٥ ؛ ١٤٣٧٠٠٠٥٨٩ الفئة ٤٥ وفيما يلي صورة خاصة باستخدامات العلامة وربط اسمها باسم الطاعنة مباشرة: مرفق ثالثاً) في التعدي على علامة الطاعنة: تحاول طالبة التسجيل بأن تسجل علامة مطابقة لعلامة الطاعنة وبنفس التفاصيل ونبرز إلى جانبكم جدولاً يبين مدى التطابق بين العلامتين: علامة الطاعنة علامة طالبة التسجيل ٣-١) التطابق في الشكل بين العلامتين: يتبين من الشكل الموضح أعلاه ومن مجرد النظر إلى كل من علامة طالبة التسجيل وعلامة الطاعنة مدى التشابه لا بل التطابق بين كلتا العلامتين حتى من حيث شكل ورسم السلة التي بآخر الكلمة الموصولة بحرف الياء إضافة إلى الشدة التي يسعى إلى إخفائها داخل حرف اللام، وعليه فإن المستهلك الذي سينظر الى علامة طالبة التسجيل ، لن يتمكن مطلقاً من التفرقة بينهما فسيعتقد بأنهما علامة واحدة ومصدرها تاجر واحد. ٣-٢) التطابق من حيث كتابة الكلمة ونطقها: العنصر الأساسي والظاهر المرئي في علامة طالبة التسجيل هي كلمة (...) وهي كلمة مطابقة شكلاً ونطقاً مع علامة الطاعنة فيوجد تطابق في اللفظ والجرس الصوتي بين علامة الطاعنة وعلامة طالبة التسجيل والتي تلفظان وفقاً للتفصيل الآتي: علامة الطاعنة:(...) علامة طالب التسجيل: (...) رابعاً) في إتحاد الفئات:على الرغم من اختلاف الفئات المسجلة إلا أن أمر تسجيل العلامة بنفس الشكل وبنفس التفاصيل كافٍ لتضليل الجمهور لأن العبرة ليست باختلاف الفئات وإنما العبرة بشكل العلامة التي تنظر بمجموعها وليس بجزء من عناصرها، إذ أنه سيزيد من إحتمالية التضليل بل سيؤكد على وقوع المستهلك في الخلط واللبس، وحيث أن المعيار يكمن في أوجه الشبه بين تلك العلامات لا بأوجه الإختلاف، ولما تبين أن هناك تشابهاً بين العلامتين فلا يعتد بعد ذلك بما بينهما من فروق وأوجه خلاف ثانوية ، فهؤلاء المستهلكين وفقاً لأعراف الناس في الشريعة الإسلامية عموماً وفي القضاء خصوصاً هم الأواسط غير الغالين المتشددين ولا المهملين المفرطين وعليه يكون المقصود بذلك هم المستهلكون الوسطاء لا الفاحصين الدقيقين ولا العاقلين المتصفين بالإهمال، وذلك لأن في العادة مثل هؤلاء المستهلكين العاديين لا يدققون ويفحصون كما بينا أعلاه ولذلك سيعتقدون بأن منتجات طالبة التسجيل هي تابعة للطاعنة. بناء على كل ما تقدم فإن قبول تسجيل علامة طالبة التسجيل التي تتطابق شكلاً ولفظاً هو أمر مخالف لأحكام الفقرة (١١) و (١٣) من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية المذكورة معطوفة على أحكام المادة (٤) منه، إضافة لمخالفتها الفقرة /٩/ من المادة /٣/ من نظام العلامات التجارية التي تمنع تسجيل أي علامة من شأنها أن تضلل الجمهور. ونظراً لوجود التطابق بين علامة الطاعنة وطالبة التسجيل في الشكل واللفظ والمفهوم والمعنى وأيضاً في السلع، فإن علامة طالبة التسجيل من ِشأنها أن تضلل الجمهور)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم بتأريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها, وقد تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته عما جاء في الصحيفة؟ فقرر الاكتفاء بما تقدم له، وأما ممثل المدعى عليها فقرر التمسك بما هو وارد في القرار محل الطعن، وعليه فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣هـ المتضمن رفض الاعتراض المقدم من قبل المدعية على تسجيل العلامة محل الاعتراض لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) وتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة؛ لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب ما تقدم في صدر هذا التسبيب, بالتأسيس على ما ذكرته من وجود تشابه بين العلامة محل الطعن مع علامتها, وتحديداً من حيث اللفظ والجرس الصوتي، وحيث إن العلامتين محل النزاع مختلفتان من حيث الفئة, فعلامة المدعية مسجلة على فئة تختلف عن فئة العلامة محل الطعن, وإذا اختلفت الفئات فإنه يلزم عن ذلك اختلاف جمهور المستهلكين باختلاف ما تقدمه من خدمات, وحيث إن المنظم نص على أن العلة في عدم تسجيل العلامات المتشابهة هي الخلط واللبس على جمهور المستهلكين, وحيث إن هذه العلة غير متحققة هنا, حيث إن المنتجات والخدمات المقدمة على العلامتين مختلفة, وحيث إن العلامتين مختلفتان على مستوى الشكل والرسم, وأما على المستوى اللفظي فإن المفردة (...) لا ينقدح عند إطلاقها علامة بعينها تتميز بها المدعية, إذ هي من المفردات الشائعة التي لا يفهم منها المستهلك تميزًا لدى تاجر بعينه, فلهذه الاعتبارات, فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار محمولاً على أسبابه, وتقضي بموجب ذلك, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430208860 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٣١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٣١٠ وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٣ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣هـ المتضمن رفض الاعتراض المقدم من قبل المدعية على تسجيل العلامة محل الاعتراض. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣هـ المتضمن رفض الاعتراض المقدم من قبل المدعية على تسجيل العلامة محل الاعتراض بالتأسيس على ما ذكرته من وجود تشابه بين العلامة محل الطعن مع علامتها، وتحديداً من حيث اللفظ والجرس الصوتي، وحيث إن العلامتين محل النزاع مختلفتان من حيث الفئة، فعلامة المدعية مسجلة على فئة تختلف عن فئة العلامة محل الطعن، وإذا اختلفت الفئات فإنه يلزم عن ذلك اختلاف جمهور المستهلكين باختلاف ما تقدمه من خدمات، وحيث إن المنظم نص على أن العلة في عدم تسجيل العلامات المتشابهة هي الخلط واللبس على جمهور المستهلكين، وحيث إن هذه العلة غير متحققة هنا, حيث إن المنتجات والخدمات المقدمة على العلامتين مختلفة، وحيث إن العلامتين مختلفتان على مستوى الشكل والرسم، وأما على المستوى اللفظي فإن المفردة (...) لا ينقدح عند إطلاقها علامة بعينها تتميز بها المدعية، إذ هي من المفردات الشائعة التي لا يفهم منها المستهلك تميزًا لدى تاجر بعينه، فلهذه الاعتبارات، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار محمولاً على أسبابه. فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت: أنه ذكر أن هناك تطابق في الشكل بين العلامتين و تطابق بين العلامتين من حيث كتابة الكلمة واللفظ والجرس الصوتي، وإن العنصر الأساسي والظاهر المرئي في العلامة محل الاعتراض هي كلمة سلتي وهي كلمة مطابقة شكلاً ونطقاً مع علامة الطاعنة فيوجد تطابق في اللفظ والجرس الصوتي بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض والتي تلفظان وفقاً للتفصيل الآتي: علامة المدعية: (...)• العلامة محل الاعتراض: (...) ومن خلال ما سبق يتضح أن الدائرة الموقرة أخطأت في تقديرها بأن العبرة في الخلط واللبس بين الجمهور يكون باتحاد الفئات فقط، حيث أن هناك فئات كثيرة تتشابه مع بعضهما بالرغم من اختلاف أرقام الفئات، والعبرة تكون بالتشابه والتطابق في ذات العلامة من حيث الشكل والكتابة والجرس الصوتي لها. و في اتحاد الفئات: على الرغم من اختلاف الفئات المسجلة إلا أن أمر تسجيل العلامة بنفس الشكل وبنفس التفاصيل كافٍ لتضليل الجمهور لأن العبرة ليست باختلاف الفئات وإنما العبرة بشكل العلامة التي تنظر بمجموعها وليس بجزء من عناصرها، إذ أنه سيزيد من احتمالية التضليل بل سيؤكد على وقوع المستهلك في الخلط واللبس، وحيث أن المعيار يكمن في أوجه الشبه بين تلك العلامات لا بأوجه الاختلاف، ولما تبين أن هناك تشابهاً بين العلامتين فلا يعتد بعد ذلك بما بينهما من فروق وأوجه خلاف ثانوية، فهؤلاء المستهلكين وفقاً لأعراف الناس في الشريعة الإسلامية عموماً وفي القضاء خصوصاً هم الأواسط غير الغالين المتشددين ولا المهملين المفرطين وعليه يكون المقصود بذلك هم المستهلكون الوسطاء لا الفاحصين الدقيقين ولا العاقلين المتصفين بالإهمال، وذلك لأن في العادة مثل هؤلاء المستهلكين العاديين لا يدققون ويفحصون كما بينا أعلاه ولذلك سيعتقدون بأن منتجات أصحاب العلامة المسجلة محل الاعتراض هي تابعة للمدعية وطلب إلغاء الحكم الابتدائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٣١٠ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث