حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430241051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٦٠٥٧٠/١٤٤٣
رقم الحكم:4430241051
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460570لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241051 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٥٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...) ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تطعن في قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية رقم ٨٥٩/٤٣ الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (رسم مميز (...)) المودع بالرقم (...) بالفئة (٥)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة إلى طلبها وأفهمتها بأن عليها تقديم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال خمسة عشر يوماً على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه الجهة المدعى عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية فاستعدا بذلك، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتزويد ممثلة الجهة المدعى عليها بنسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها عبر بريد الإدارة القانونية فوعد بذلك، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ أرفق فيها ما طلبته الدائرة، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى في الهيئة ثم دفعت بأنه بالنظر إلى العلامة محل الاعتراض يتضح عدم تميزها وخلوها من أي صفة مميزة حيث لا تعد سوی رسماً مألوفاً أو صور عادية للسلع مما يرجح قرار ما توصلت إليه إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة محل الاعتراض، وبالاطلاع على شكل العلامة محل الدعوى يتضح أنها لا تعد من العلامات التجارية وذلك وفقاً للمادة الثانية من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص على: "تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو ارقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات من ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات.." وعليه فإن نص المادة المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعدة الفقهية: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص، وعليه فإن القرار الإداري جاء صحيحاً ومستوفياً لكامل الأركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب)، وولما تقدم من أسباب فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض، وفي جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (٨٥٦/٤٣) وتاريخ: ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (٣٢٧٦٩٩) بالفئة: (٥) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: ١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ استناداً على الفقرة (١) من المادة (٣) من النظام، لأن العلامة جاءت خالية من أي صفة مميزة، ولا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات"، وحيث نصت المادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١ - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.."، ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من وجود تسجيل سابق للمدعية فإن العلامة المسجلة تختلف عن العلامة محل الدعوى، كما لا ينال من ذلك ما أشار له وكيل المدعية من وجود تسجيل لعلامات تتضمن رسوماً، فإن وجود تسجيل سابق بالمخالفة للنظام لا يعني قبول التسجيل، إضافة لما سبق فإن تسجيل علامة تتضمن رسماً مألوفاً يؤدي إلى منع الغير من استعمال هذا الرسم أو رسم مشابه له وسيجعل هذا الرسم محتكرا ومحصوراً على المدعية، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث