حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430250356

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439083821/1443
رقم الحكم:4430250356
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083821 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430250356 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٨٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (٥٧٥٨٨) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، تمثل القيمة المتبقية من مستحقات المدعية لدى المدعى عليه حيث تمثل قيمة المتبقي من أقساط -أجرة السيارة المنتهية بالوعد بالتمليك والحالة، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة:١٩/٠٨/١٤٤٣ ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والتي نصها: "بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية سيارة من نوع (...) موديل (٢٠١١)، رقم الهيكل (...) لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٦٨.١٢٤) ثمانية وستون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالاً ، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بمقدار (١٥٥٩) ألف وخم مائة وتسعة وخمسون ريالاً، على أن يبدأ سداد الدفعات بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٠٣هـ الموافق ٢٠١١/٠٩/٠١م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (١٠.٥٣٦) عشرة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (٥٧.٥٨٨) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاَ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٩م". وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب: بأنه تواصل مع المدعى عليها وقد زارهم في موقعهم وتوصل إلى أن يسدد لهم مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريالاً في نهاية رمضان وسيطلب منهم تخفيضه إلى مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً ، عليه طلب وكيل المدعية إمهالهم لأجل التوصل إلى صلح منهي للنزاع ، فأجابتهم الدائرة لطلبهم. وفي جلسة: ٣٠-١١-١٤٤٣ هـ: حضر المدعي وكالة وحضر المدعي عليه وكالة. وبسؤال المدعى عليه عن الصلح أجاب قائلاً: أنه قام بزيارة صاحب الشركة وقام بسداد مبلغ قدره (٢٨,٥٠٠) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال، ومتبقي للمدعية في ذمته مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، ويريد سدادها مقسطة على دفعات ، كل دفعة بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، طلب وكيل المدعية إمهاله لمراجعة موكله، وطلب الطرفان مهلة لأجل التوصل إلى صلح منهي للنزاع فأجابت الدائرة لطلبهم ، وعليه قررت رفع الجلسة. وفي جلسة: ٠٢/٠٢/١٤٤٤ حضر طرفي الدعوى ، وأجاب المدعى عليه اصالة بانه قام بدفع (١٠٠٠) ريال وتبقى للمدعية بناء على خصم الذي خصمته له المدعية مبلغ (٩٠٠٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرجوع لموكلته ولاجل ابرام صلح فاجابته الدائرة لذلك، وفي جلسة: ٠٦/٠٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه أجاب بأن موكلتي قد اتفقت مع المدعى عليه على سداد مبلغ وقدره: (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال ويكون منهي للنزاع، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب نعم صحيح وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ولزومه لهما، وذلك بأن يسدد المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...). للمدعية: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). مبلغا قدره: (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال حالا، ولا يطالب أحدهما أو بعضهما الآخر بأي حق أو مستحق لا حاضرا ولا مستقبلا. وهذا الحكم مكتسب الصفة القطعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث