حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430239977
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082421/1443
رقم الحكم:4430239977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082421 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430239977 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٤٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه حديد بثمن إجمالي قدره (٣٤٦,٩٦٨.١٦) ريال سدد منه (١٥,٠٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣١,٩٦٨.١٦) ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ٢-خطاب مديونية بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: التوقيع الذي على المصادقة غير منسوب إليه وأن الختم غير منسوب إلى مؤسسته كما أفاد بأن التعامل قبل أربع سنوات وقد تم سداد جميع المبالغ المتعلقة به وأن لديه ما يثبت الختم المصادق عليه من الغرفة التجارية، وعقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله؟ أجابت أنه بعد الرجوع لموكلتها أفادتها أنه لا يوجد عقد وأنها لا تعرف بداية التعامل لأنه قديم، كما أفاد المدعى عليه أصالة بأنه لا يوجد لديه فرع بالرياض، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن التوقيع الظاهر على المصادقة؟ أجابت بأنها لا تعرف من صاحبه، وبعرض الدائرة ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر صحة المصادقة، وأفاد بأنه لا يوجد أي مبلغ متبقي للمدعية، وأن جميع المبالغ المترتبة على التعامل مسددة منذ عام ٢٠١٧م تقريباً، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن بينتها على دعواها غير موصلة وأن لها يمين المدعى عليه أصالة فأفادت أنها تطلبها، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة استعد لأداء اليمين وأداها قائلاً: (والله العظيم إنه ليس للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات أي مبالغ مستحقة في ذمتي وأن خطاب تأكيد المديونية المحرر في (٠٤/٠٧/٢٠١٩م) غير صحيح ولم أوقع عليه والختم الذي عليه غير منسوب إلى مؤسستي وليس لي فرع في منطقة (...) والله العظيم) هكذا حلف، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن بينة المدعية غير موصلة حيث لم تقدم ما يثبت التعاقد مع المدعى عليه في عام ٢٠١٩م، ولم تقدم ما يثبت نسبة التوقيع إلى المدعى عليه أو أحد تابعيه، وعليه لم يثبت للدائرة استلام المدعى عليه للمبيع محل المطالبة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وحيث طلبت وكيلة المدعية يمين المدعى عليه فأداها وفق الصيغة الموضحة في وقائع هذا الحكم ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430239977 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٤٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣١,٩٦٨.١٦) ريال نتيجة اتفاق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه حديد، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والإخلال بحق الدفاع، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم، والحكم مجدداً للمدعية بالطلبات الوارد ذكرها بلائحة الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحالت وكيلة المستأنفة للاعتراض المقدم في القضية وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الإجابة المفصلة على الاعتراض، وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيلة المستأنفة الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المستأنف ضده والبينة على تسليم المبيع فاستمهلت لذلك. وبتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقرر الطرفان الاكتفاء، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم إضافة إلى عدم تقديم المدعية ما يثبت تسليم المدعى عليه للمبيع محل المطالبة، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٠/٠١/١٤٤٤هـ والمنتهي الى رفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.