حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430222803
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41806370/1441
رقم الحكم:4430222803
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41806370 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222803 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٦٣٧٠ لعام ١٤٤١هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: فرع (...) للمشاريع الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ٢٠١٨م حرر عقد نقل فوسفات من دولة (...) إلى (...) بين موكلتي (المدعية) والمدعى عليها، والذي تضمن أن تقوم المدعى عليها وبالشاحنات الخاصة بها بنقل المواد المتفق على نقلها (الفوسفات) من مملكة (...) إلى محافظة (...) بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تضمن العقد أن تكون عملية صيانة وإصلاح الشاحنات حال عطلها بواسطة المدعى عليها وعلى حسابها، وقد تضمن العقد أن يكون سعر نقل طن الفوسفات مبلغ (٥١) ريال، وأن مدة هذا العقد هو سنة من تاريخ تحرير العقد. اتفق الطرفان بموجب العقد المشار إليه على شرط وحيد على موكلتي المدعية وذلك بالتزامها بدفع غرامة تأخير قدرها (٧٠٠) ريال في حال توقف أحد الشاحنات عن العمل بسبب عدم توافر المواد المراد نقلها (الفوسفات) ولم يتضمن العقد أي شرط آخر يحمل موكلتي أي غرامات أُخرى حال تعطل أيٍ من الشاحنات لأي سبب آخر. قامت المدعى عليها وعن طريق شاحناتها بالبدء بعملية النقل المتفق عليها بالعقد وقامت موكلتي بسداد المقابل المالي المتفق عليه. حصلت المدعى عليها على سندي لأمر كضمان لمستحقاتها المالية المستقبلية السند الأول بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، والسند الثاني بمبلغ مليون ريال. بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ١٤٣٩ه حرر طرفي النزاع مذكرة تفاهم تضمنت تطوير التعاون لمستويات أعلى بينهما في عدة مجالات كما ورد بمضمونها. قامت الشركة المدعى عليها بالإخلال بالتزاماتها والانسحاب من المشاريع التي ارتبطت بها موكلتي مع الغير بناء على اتفاقهما وتعاقدهما على ذلك وتوقيع مذكرات تفاهم بينهما تأكيدًا لاتفاقهما وما سبق انسحابها وإخلالها من قيامها بإرسالها لموكلتي بريد الكتروني يطمئنها على سير العمل، ويبلغها بأنها تدعم أعمالها بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال والذي تبين أنه بقصد الإضرار بموكلتي وإفشالها، وبدلًا من أن تطالب موكلتي المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار فوجئت موكلتي بقيام المدعى عليها بتقديم السندين لأمر لمحكمة التنفيذ، وتحصلت من موكلتي على مبلغ وقدره (٢.١٣٦.٠٠٠) مليونان ومائة وستة وثلاثون ألف ريال بالرغم من أن مستحقاتها لدى موكلتي وطبقًا لمطالبة المدعى عليها المرسلة لموكلتي على البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ٢٠١٨م هو مبلغ (١.٠٧٠.٠٠٠) مليون وسبعون ألف ريال، وقد تم حجز مبلغ مليونان وستمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال بناء على تقديم المدعى عليها لسند تم سداده بسوء نية وسند آخر بمبالغ غير مستحقة وألحق ضررًا بموكلتي بالغ الأثر وأساء لسمعتها، ولم يتم الإفراج عن تلك المبالغ حتى تاريخه رغم صدور الحكم برد مطالبة المدعى عليها لسدادها الثابت شرعًا بالحكم رقم (٤١٨٣٣٥٣). خالفت المدعى عليها التزاماتها العقدية الثابتة بالعقد والمذكرات الموقعة والأعراف التجارية وألحقت الضرر بموكلي بسوء نية كونها شركة منافسة. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٦٣٦.٠٠٠) ستمائة وستة وثلاثون ألف ريال حصلت عليها بالزيادة عن مستحقاتها بموجب سند حازته لضمان قيمة أعمال لم تتم. ٢- الحكم على المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال الذي دفعته موكلتي قيمة إيجار سكن لعمال المدعى عليها التي انسحبت من المشروع وأخلت بالتزامها. ٣- الحكم على المدعى عليها برد مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال الذي دفعته موكلتي لها قيمة لنقل معداتها إلى (...) حيث انسحبت من المشروع وأخلت بالتزاماتها. ٤- الحكم على المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣٢٠.٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال تكبدتها موكلتي كفارق سعر بين ما اتفقت به مع المدعى عليها وبين ما اضطرت لدفعه للناقلين بعد إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية. ٥- الحكم على المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال تعويضًا عما لحق بها من ضرر مالي ومعنوي وأساء لسمعتها وهي العاملة بالتجارة نتيجة انسحابها من المشاريع التي ارتبطت بها موكلتي مع الغير وإخلالها بالتزاماتها بعد تطمينها لموكلتي بسوء نية بدعمها بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال الثابت بمراسلاتها التي لم تطلب منها، وتنفيذها بسوء نية السند لأمر الذي سبق أن قامت موكلتي بسداده إضرارًا بموكلتي لأنها منافسة لها رغم علمها الثابت بمستنداتها المرسلة لموكلتي بالسداد الثابت بحكم محكمة التنفيذ الذي رد دعواها لعدم قيامها على سند صحيح وعدم تمكينها من أموالها المنفذ عليها حتى تاريخه؛ مما شوه سمعتها وأدى إلى إخلالها بالتزاماتها مع الغير. ٦- إلزام المدعى عليها بتحمل نفقة أتعاب المحاماة بقيمة (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقد أرفق طي لائحته عقد نقل الفوسفات مؤرخ في ٢٥/ ٠٧/ ٢٠١٨م، والمبرم بين الطرفين. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤١هـ موعدًا لنظرها وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوى. وفي جلسة ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤١هـ حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعية لائحة دعواه، ثم أحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات الكترونيًا. وفي ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤١هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: تعاقدات موكلتي مع المدعية تتعلق بعدة أعمال وعدة عقود وهي كالتالي: نقل مادة الفوسفات من (...) إلى (...). نقل مادة الفوسفات من (...) إلى (...). نقل مادة الكلنكر من مصنع (...) إلى (...). ثانيًا: ترتب على المدعية موجب هذه العقود مديونية لصالح موكلتي وقدر هذه المديونية (٢.١٣٦.٤٠٤) مليونان ومائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريال. ثالثًا: ونظرًا للمديونية المذكورة أعلاه ولكون موكلتي تقوم بأعمال بموجب هذه العقود ويترتب عليها مديونيات لصالح موكلتي، قامت موكلتي ومن قبيل توثيق الديون الحالة والمستقبلية التي لها على المدعية بأخذ سندي لأمر من المدعية بقيمة (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال. رابعًا: قامت المدعية بسداد المبالغ التي عليها لموكلتي لدى محكمة التنفيذ في الرياض، وذلك على مدد متفاوتة، بعد ما قامت موكلتي بإعطاء المدعية مهلة للسداد. خامسًا: نظرًا لكون سندات التنفيذ محددة بمبالغ مما اضطرت موكلتي لتقديمها كاملة، وإن كان المبلغ المستحق وقت التقديم أقل من قيمة السندات، وتم بيان هذا لقاضي التنفيذ في حينه، فقامت المدعية بسداد قيمة السندات لأمر المقدمة في المحكمة، وبناء عليه لم يعد على المدعية مبالغ مستحقة لموكلتي، وموكلتي مستعدة لتسليم المدعية السندات لأمر التي بحوزتها. سادسًا: سِوى ذلك مما تقدمت به المدعية في مذكرة دعواها لا صحة له، ولا أثر له على التعاقد الذي تم، ولا المديونية التي بين موكلتي وبين المدعية. سابعًا: يظهر لفضيلتكم أن المدعية تقدمت لديكم بقضية سبق الفصل فيها، فتعد دعوى المدعية هنا كيدية لسبق الفصل فيها في محكمة التنفيذ في الرياض، فدعوى المدعية فيها إشغال للمحاكم، فضلًا عن تشويه سمعة موكلتي. لذا آمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رد دعوى المدعية. ٢- الحكم على المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وذلك لكيدية دعوى المدعية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: إقرار المدعى عليها بصحة ما ورد بلائحة دعوى المدعية: ١- بادئ ذي بدء نود أن نوضح لفضيلتكم أن المدعي عليها دأبت من الوهلة الأولى في مذكرتها بسرد وقائع لم تعد تسمن أو تغني من جوع، وأنها لم ترد برد مقنع ينال من طلبات موكلتنا الواردة بلائحة الدعوى، ولم تنكر أيًا من الوقائع التي سطرناها بلائحة دعوانا؛ مما يدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن كل ما ورد وما ذكر بلائحة الدعوى هو صحيح وثابت، ولم تقوَ المدعى عليها على إنكاره. ٢- لقد أقرت الشركة المدعى عليها بصحة ما ورد بلائحة دعوانا، حيث ذكرت صراحة بمذكرتها المقدمة منها بالبند خامسًا ما نصه: نظرًا لكون سندات التنفيذ محددة المبالغ مما اضطرت موكلتي لتقديمها كاملة وإن كان المبلغ المستحق وقت التقديم أقل من قيمة السندات... ، ومن ثم يكون هذا إقرار مكتمل الأركان أن الشركة المدعى عليها قدمت سندات التنفيذ للمحكمة لتحصيل أموال ومبالغ ليست من حقها ولم تكن ذمة الشركة موكلتنا مشغولة بها أصلا وغير مستحقة عليها، وأن هذا يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل الذي نهانا عنه الله عز وجل وحرمته شريعتنا الغراء، كما يتوافر سوء النية والقصد وتعمد الإضرار بموكلتنا وسلب أموالها بالباطل وبغير وجه حق، ومخالفة ما اتفق عليه بالعقد المبرم بينهما والتفاهمات اللاحقة عليه، وبالتالي تتحمل الشركة المدعى عليها بالإضافة إلى رد الأموال التي تحصلت عليها ظلمًا وعدوانًا التعويض العادل والجابر للضرر عن كافة الأضرار والخسائر التي لحقت بالشركة المدعية (موكلتنا) رغم أن الحقيقة والثابت بالأوراق أن المدعى عليها تقدمت للمطالبة بالسند التنفيذي بعد سداده كاملاً وعلمها بذلك. ٣- ودليلاً على تلاعب المدعى عليها وتعمدها الغش والتضليل أنها أرسلت رسالة بالبريد الالكتروني يفيد تناغم العمل وسلامة سيره على أكمل وجه، بل وطمئنت موكلتنا بأنها تدعم أعمالها بمبلغ (٤.٥٠٠٠٠٠) ريال؛ مما يفهم منه أن ليس لها أي ملاحظات أو متأخرات، بل تطمئن المدعية على تمام تنفيذ بنود العقد، ثم بعد انسحابها وقرارها باستيلاء أموال موكلتنا بالباطل وللتغطية على صنيعها سارعت وبعد أقل من شهرين من الرسالة الأولى قامت بإرسال بريد الكتروني تشير فيه أنها تداين موكلتي بمبلغ (٢.١٥٠.٠٠٠) ريال رغم انسحابها وتوقف الأعمال وهو ما كذبه الواقع، وكذبه إقرارها بمذكرة الدفاع المقدمة منهم؛ مما يؤكد سوء النية وتعمد الإضرار. ٤- وفقًا لبنود العقد والاتفاقات المبرمة وكذلك التفاهمات اللاحقة فإن الشركة المدعية لم تخالف أي بند من البنود، بل وفت بكامل التزاماتها المتفق عليها، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن المؤمنين عند شروطهم، وهناك عقد مبرم يحوي حقوق والتزامات كل طرف فإن الشركة موكلتنا وبالرجوع لبنود العقد لم تخل أو تقصر في أي من التزاماتها، بل الشركة المدعى عليها من قامت بذلك. ثانيًا: الرد على دفع الشركة المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى: ذكرت المدعى عليها بأنه قد سبق الفصل في دعوى مماثلة أمام محكمة التنفيذ وهذا غير صحيح، فالمدعية هنا تطالب بما حصلت عليه المدعى عليها من مبالغ زائدة عن حقها وقد أقرت المدعى عليها بذلك بمذكرة ردها وهذا لم يسبق الفصل فيه أمام أي محكمة من قبل، ثم إن الأهم أن موكلتي تطالب باسترجاع السندات لأمر التي بحوزة المدعى عليها وهذا لم يفصل فيه أمام أي محكمة من قبل، والدليل على ذلك ما ورد بمذكرة المدعى عليها (خامسًا) أنها مستعدة لتسليم المدعية السندات التي بحوزتها، وهذا دليل على وجود سندات بحوزة المدعى عليها لصالح موكلتي لم تحصل عليها ولم تحكم محكمة من قبل بإلزام المدعى عليها بتسليمها للمدعية، فكيف تدفع المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى؟ ثالثًا: ثبوت الضرر الواقع على المدعية بفعل المدعى عليها وهو ما نفصله على النحو التالي: تحصلت الشركة المدعى عليها على مبلغ (٦٣٦.٠٠٠) ستمائة وستة وثلاثون ألف ريال وذلك زيادة عن مستحقاتها وبدون وجه حق. قامت الشركة المدعية بسداد قيمة إيجار سكن عمال المدعى عليها والتي انسحبت من العمل وهو مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال. بالإضافة إلى تكلفة نقل المعدات التي قدرت... وفي جلسة ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٢هـ سألت الدائرة الطرفين هل صدر حكم من محكمة التنفيذ بعد فتح منازعة التنفيذية؟ فذكر المدعي وكالة بأن هذا صحيح، ولديه نسخة من الحكم، في حين ذكر المدعى عليه وكالة أنه يطلب مهلة لمراجعة موكلته، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق الحكم الصادر من محكمة التنفيذ في ملف القضية فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ حضر أطراف القضية، وبالنظر إلى ما آلت إليه المرافعة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على ما قدمه المدعي وكالة أجاب قائلًا: أطلب مهلة للإجابة، فأجابته لطلبه، وعليه قررت الدائرة الإحالة إلى الترافع الإلكتروني وتبادل المذكرات، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة تقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هي ذات المذكرة المقدمة في ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وفي جلسة ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن رده عن جواب المدعى عليها المقدم عبر أيقونة المذكرات فأفاد بأنه لم يتمكن من الرد لخلل تقني، ويطلب فتح أيقونة فتح مذكرات لتقديمها فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمت الدائرة طرفي القضية بأنه سيتم فتح أيقونة تبادل المذكرات لتقديم ما لديهم من خلالها. وفي ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هي ذات المذكرة المقدمة في ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وفي جلسة ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة الطرفين عن السند الذي قيمته (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال هل نفذ وانتهى؟ كما سألتهم عن السند الذي قيمته (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال هل نفذ كاملًا أو نفذ جزء منه؟ فطلبا مهلة للرد فأفهمتهما الدائرة تقديم الجواب خلال أسبوع من تاريخ الجلسة فاستعدا بذلك. وفي ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: المديونية التي على المدعية لموكلتي مجموعها (٢.١٣٦.٤٠٤) مليونان ومائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريال سددتها المدعية كاملة، جزء منها عن طريق حوالات وجزء عن طريق محكمة التنفيذ، أما المتبقي من قيمة السند وقدره (٣٦٣.٥٩٦) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وستة وتسعون ريالًا فهذا لم تطالب به موكلتي المدعية بسداده وإن كان مذكور في السند، لكون موكلتي تقوم بأعمال بموجب هذه العقود ويترتب عليها مديونيات لصالح موكلتي، فقامت موكلتي ومن قبيل توثيق الديون الحالة والمستقبلية التي لها على المدعية بأخذ سندي لأمر من المدعية بقيمة (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال. عليه أطلب الحكم برد دعوى المدعية؛ لسبق الفصل فيها، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وفي ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: ١- حصلت المدعى عليها على سندي لأمر كضمان لمستحقاتها المالية المستقبلية السند الأول بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، والسند الثاني بمبلغ مليون ريال. ٢- فوجئت موكلتي بقيام المدعى عليها بتقديم السندي لأمر لمحكمة التنفيذ وتحصلت من موكلتي على مبلغ وقدره (٢.١٣٦.٠٠٠) مليونان ومائة وستة وثلاثون ألف ريال بالرغم من أن مستحقاتها لدى موكلتي كانت فقط مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال استحقت لها نظير ما قدمته من أعمال وأخذته ضمانًا لها الثابتة بموجب السند لأمر الأول. ٣- ثم قدمت السند الثاني بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال الذي أخذته المدعى عليها على موكلتي ضمانًا لأعمال لم تتم، حيث انسحبت المدعى عليها من المشروع ولم تقدم من الأعمال ما تستحقه عليه. ٤- موكلتي تطالب باسترجاع السندات لأمر الأخرى التي بحوزة المدعى عليها، والدليل على ذلك ما ورد بمذكرة المدعى عليها (خامسًا) أنها مستعدة لتسليم المدعية السندات التي بحوزتها، وهذا دليل على وجود سندات بحوزة المدعى عليها لصالح موكلتي لم تحصل عليها ولم تحكم محكمة من قبل بإلزام المدعى عليها بتسليمها للمدعية. وفي جلسة ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ٢٠١٨م حرر عقد نقل فوسفات من دولة (...) إلى (...) بين موكلتي (المدعية) والمدعى عليها والذي تضمن أن تقوم المدعى عليها وبالشاحنات الخاصة بها بنقل المواد المتفق على نقلها (الفوسفات) من مملكة (...) إلى محافظة (...) بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تضمن العقد أن تكون عملية صيانة وإصلاح الشاحنات حال عطلها بواسطة المدعى عليها وعلى حسابها، وقد تضمن العقد أن يكون سعر نقل طن الفوسفات مبلغ (٥١) ريال، وأن مدة هذا العقد هو سنة من تاريخ تحرير العقد (مرفق صورة من العقد). اتفق الطرفان بموجب العقد المشار إليه على شرط وحيد على موكلتي المدعية وذلك بالتزامها بدفع غرامة تأخير قدرها (٧٠٠) ريال في حال توقف أحد الشاحنات عن العمل بسبب عدم توافر المواد المراد نقلها (الفوسفات) ولم يتضمن العقد أي شرط آخر يحمل موكلتي أي غرامات أُخرى حال تعطل أيٍ من الشاحنات لأي سبب آخر. قامت المدعى عليها وعن طريق شاحناتها بالبدء بعملية النقل المتفق عليها بالعقد وقامت موكلتي بسداد المقابل المالي المتفق عليه. حصلت المدعى عليها على سندي لأمر كضمان لمستحقاتها المالية المستقبلية السند الأول بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال والسند الثاني بمبلغ مليون ريال، بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ١٤٣٩ه حرر طرفي النزاع مذكرة تفاهم تضمنت تطوير التعاون لمستويات أعلى بينهما في عدة مجالات كما ورد بمضمونها (مرفق). قامت الشركة المدعى عليها بالإخلال بالتزاماتها والانسحاب من المشاريع التي ارتبطت بها موكلتي مع الغير بناء على اتفاقهما وتعاقدهما على ذلك وتوقيع مذكرات تفاهم بينهما تأكيدًا لاتفاقهما وما سبق انسحابها وإخلالها من قيامها بإرسالها لموكلتي بريد الكتروني يطمئنها على سير العمل ويبلغها بأنها تدعم أعمالها بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال والذي تبين أنه بقصد الإضرار بموكلتي وافشالها. وبدلا من ان تطالب موكلتي المدعى عليها بتعويضها عن الاضرار فوجئت موكلتي بقيام المدعى عليها بتقديم السندي لأمر لمحكمة التنفيذ وتحصلت من موكلتي على مبلغ وقدره (٢.١٣٦.٠٠٠) ريال مليونان ومائة وستة وثلاثون ألف ريال بالرغم من أن مستحقاتها لدى موكلتي كانت فقط مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال استحقت لها نظير ما قدمته من اعمال واخذته ضمانًا لها الثابتة بموجب السند لأمر الأول الذي يتضمن مبلغه، وقامت موكلتي بسداده على دفعات صلحًا بين موكلتي والمدعى عليها، ثم قامت المدعى عليها بإمهال موكلتي لسداده ورفع التنفيذ بعد سداد أول دفعة منه حسب المرفق الموضح لها (مرفق). ثم تقدمت بطلب تنفيذ السند السابق الإشارة إليه رغم سداده إضرارًا بموكلتي، وقدمت السند الثاني بمبلغ المليون ريال الذي أخذته المدعى عليها على موكلتي ضمانًا لأعمال لم تتم حيث انسحبت المدعى عليها من المشروع ولم تقدم من الأعمال ما تستحقه عليه، علمًا أنه وطبقًا لمطالبة المدعى عليها المرسلة لموكلتي على البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ٢٠١٨م هو مبلغ (١.٠٧٠.٠٠٠) مليون وسبعون ألف ريال (مرفق)، وقد تم حجز مبلغ مليونان وستمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال بناء على تقديم المدعى عليها لسند تم سداده بسوء نية وسند آخر بمبالغ غير مستحقة وألحق ضررًا بموكلتي بالغ الأثر وأساء لسمعتها، ولم يتم الإفراج عن تلك المبالغ حتى تاريخه رغم صدور الحكم برد مطالبة المدعى عليها لسدادها الثابت شرعًا بالحكم رقم (٤١٨٣٣٥٣) المرفق صورته (مرفق). أرسلت المدعى عليها لموكلتي بريد الكتروني وبعد شهرين من رسالتها على البريد الإلكتروني تشير فيه إلى أنها تداين موكلتي بمبلغ (٢.١٥٠.٠٠٠) اثنان مليون ومائة وخمسون ألف ريال بغية تبرير لما حصلت عليه من سندات لأمر بمبالغ زائدة عن مستحقاتها، علمًا بأن فترة الشهرين ما بين رسالة البريد الإلكتروني التي تضمنت المطالبة الأولى والبريد الثاني لم تكن هناك أي أعمال حتى يزيد المبلغ من مليون وسبعون ألف ريال إلى اثنين مليون ومائة وستة وثلاثين ألف ريال (مرفق). كما أشارت المدعى عليها وتبريرًا لما حصلت عليه من سندات لمبالغ زائدة عن مستحقاتها واستغلالًا لما بين يديها من شيكات وسندات متحججةً بتوقف شاحناتها أثناء النقل لوجود مشكلةً جمركية أو حدودية تسببت في توقف الشاحنات الخاصة بها من عشرة إلى أحد عشر يومًا، علمًا بأن العقد لم يتضمن إلزام موكلتي بأي غرامات في مثل هذا الأمر. خالفت المدعى عليها التزاماتها العقدية الثابتة بالعقد والمذكرات الموقعة والأعراف التجارية وألحقت الضرر بموكلي بسوء نية كونها شركة منافسة من حيث التالي: أولًا: تقدمت المدعى عليها ابتداء بالسندات لمحكمة التنفيذ كان بعد يوم واحد من توقيعها مذكرة التفاهم والمتضمنة رفع مستوى التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة. ثانيًا: تقدمت بتنفيذ سند لأمر بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال رغم علمها بسداده حسب ما صدر منها من سجلات مالية. وفي جلسة ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية واستنادًا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية أصدرت حكمها في ذات الجلسة القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفي جلسة ١٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المعاملة عادت لها من دائرة الاستئناف مرفق بها الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٦٠٨) لعام ١٤٤٢هـ والصادر بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٢هـ المتضمن إلغاء حكم الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وعليه فقد قررت الدائرة مواصلة السير في هذه الدعوى، فسألت الأطراف عما يودون إضافته فقرروا الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ وبعد إعادة تشكيل الدائرة وبحضور الأطراف أصالة ووكالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية رأت الدائرة حاجة القضية للخبير المحاسبي، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم ترشيح عدد ثلاثة خبراء والاتفاق على أحدهم قبل موعد الجلسة القادمة، كما تفهم الدائرة وكيل المدعية بأن عليه بيان وجه الترابط بين الطلبات وحصر دعواه في إحدى الطلبات وتقديم البينة على ما سيتم حصره فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ ونظرًا لانتقال النظام من نظام ناجز التجاري إلى نظام تقاضي وذلك نظرًا للتحول الرقمي فإن الدائرة تفهم أطراف الدعوى بأن عليهم تزويد الدائرة بما تم طلبه منهم في الجلسة الماضية وذلك من خلال البريد الخاص بالدائرة وذلك لعدم إطالة أمد التقاضي، ونظرًا لعدم وجود خاصية تبادل المذكرات في خانة تقاضي فعليه تفهم الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم تقديم طلب إرفاق مذكرة من خلال البوابة الخاصة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما تفهم الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم الاتفاق على خبير أو ترشيح خبير من كل طرف فاستعدا بذلك. وفي ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت حصر طلباته بناء على طلب الدائرة جاء فيها: ١ - إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٦٣٦.٠٠٠) ستمائة وستة وثلاثون ألف ريال حصلت عليه بالزيادة عن مستحقاتها، بموجب سند حازته لضمان قيمة أعمال لم تتم. ۲- استرداد حيازة الشيكات التي بحوزة المدعى عليها والتي سبق وأن حصلت عليها كضمان لأرباحها المستقبلية من المدعى عليها الثانية. ٣- الحكم على المدعى عليها برد مبلغ وقدره (۸۰.۰۰۰) ثمانون ألف ريال الذي دفعته موكلتي قيمة إيجار سكن لعمال المدعى عليها التي انسحبت من المشروع وأخلت بالتزامها. ٤ - الحكم على المدعى عليها برد مبلغ خمسون ألف ريال الذي دفعته موكلتي لها قيمة لنقل معداتها إلى وعد الشمال حيث انسحبت من المشروع وأخلت بالتزاماتها. ٥- الحكم على المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال تكبدتها موكلتي كفارق سعر بين ما اتفقت به مع المدعى عليها وبين ما اضطرت لدفعه للناقلين بعد إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية (مرفق العقد مع الناقل الجديد). ٦- الحكم على المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره مليون ريال تعويضًا عما لحق بها من ضرر مالي ومعنوي وأساء لسمعتها وهي العاملة بالتجارة نتيجة انسحابها من المشاريع التي ارتبطت بها موكلتي مع الغير، وإخلالها بالتزاماتها بعد تطمينها لموكلتي بسوء نية بدعمها بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال الثابت بمراسلاتها التي لم تطلب منها، وتنفيذها بسوء نية السند لأمر الذي سبق أن قامت موكلتي بسداده إضرارًا بموكلتي لأنها منافسة لها، رغم علمها الثابت بمستنداتها المرسلة لموكلتي بالسداد الثابت بحكم محكمة التنفيذ الذي رد دعواها لعدم قيامها على سند صحيح، وعدم تمكينها من أموالها المنفذ عليها حتى تاريخه؛ مما شوه سمعتها وأدى إلى إخلالها بالتزاماتها مع الغير. ٧- إلزام المدعى عليها بتحمل نفقة أتعاب المحاماة بقيمة (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وفي جلسة ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة بأنه لم يرد لها أسماء الخبراء التي طلبت الدائرة من الأطراف تزويدها ليتم مخاطبتهم لتقديم عرض السعر في ذلك، وعليه تمهل الدائرة أطراف الدعوى. وفي جلسة ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى عدم ورود عروض الخبراء من أطراف الدعوى وتقرر الدائرة الكتابة للخبراء لتقديم العروض، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعية أو من يمثله شرعًا ولعدم تحقق الدائرة من وصول الرابط قررت التأجيل، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأن المبلغ محل المطالبة سبق الفصل فيه لدى قاضي التنفيذ بموجب الصك رقم (٤١٨٣٣٥٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤١هـ. وفي جلسة ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته على استعداد لدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الطرف الخاسر، ثم قررت الدائرة إحالة هذه القضية إلى منصة خبرة. وفي جلسة ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف، ثم قرروا بأنهم يطلبون الكتابة إلى المكتب المحاسبي مكتب (...) ومكتب (...)ومكتب (...) لإبداء رأيهم وتحديد أتعابهم. وفي جلسة ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى أنها لم تستطع إحالة القضية لمنصة خبرة وذلك لعدم جلب أسماء الأطراف، وقد قامت الدائرة بمخاطبة الدعم الفني عن طريق إرسال تذكرة للمشكلة، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لمدة أسبوع لتجاوز هذا العطل الفني وإحالة الأطراف لمنصة خبرة. وفي جلسة ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى أنها لم تستطع إحالة القضية لمنصة خبرة بسبب عطل فني، وتم إرفاق تذكرة بذلك، ثم قرر الأطراف الكتابة لثلاث مكاتب محاسبية وهي: ١/ مكتب (...). ٢/ مكتب (...). ٣/ مكتب (...) لإبداء آرائهم وتحديد أتعابهم، ثم قررت الدائرة الكتابة للمكاتب المحاسبية المذكورة. وفي جلسة ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم ورود عروض الخبرة في قرار الخبرة بمنصة الخبرة، كما تشير الدائرة إلى الخلل في ملف القضية الإلكتروني حيث لا يفتح أي مرفق أو محضر، وعليه رفعت الجلسة لحين ورود العروض وعلى أمانة السر متابعة معالجة الخلل التقني، وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة أمانة السر. وفي جلسة ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)،دج ثم صادق المدعى عليه وكالة على ما سبق ضبطه، ونظرًا لتعطل قرار الخبرة الصادر تقنيًا وعدم ورود العروض فيه، فإنّه قد ورد للدائرة العرض اليدوي من مكتب (...) بمبلغ (٣٤.٥٠٠) ريال شاملًا الضريبة المضافة، وورد عرض مكتب (...) بمبلغ (٥٧.٥٠٠) ريال شاملًا الضريبة المضافة، هذا وتشير الدائرة إلى تخلف المدعية عن الحضور لهذه الجلسة رغم تبلغها بموعدها ورابطها حسب تقرير التبليغات، وقد طلب المدعى عليه وكالة الحكم شكلًا، وعليه ونظرًا لشطب القضية سابقًا بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ، ولتخلف المدعية عن الحضور لهذه الجلسة دون تقديم عذر مقبول، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية من الناحية الشكلية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة القاضي باعتبار القضية كأن لم تكن. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراض على حكم الدائرة في ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حاصله: ١- أن رابط الرسائل الذي وصل عن طريق الرسائل مختلف عن الموجود في موقع ناجز، وبعد المحاولة للدخول تبين أن الدائرة قد أصدرت حكمها. ٢- إقرار المدعى عليها بصحة ما ورد بلائحة الدعوى، حيث ذكرت صراحة في مذكرتها في البند خامسًا ما نصه: نظرًا لكون سندات التنفيذ محددة المبالغ مما اضطرت موكلتي لتقديمها كاملة، وإن كان المبلغ المستحق وقت التقديم أقل من قيمة السندات... . ٣- أن المدعى عليها أرسلت بريدًا الكترونيًا يفيد سلامة سير العمل، وأنها تدعم أعمالها بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ثم بعد انسحابها -وفي أقل من شهرين- قامت بإرسال بريد الكتروني تشير فيه إلى أنها تداين موكلتي بمبلغ مليونان ومائة وخمسون ألف ريال رغم انسحابها وتوقف الأعمال، وهو ما كذبه الواقع، وكذبه إقرارها الوارد بمذكرتها؛ مما يؤكد سوء النية وتعمد الإضرار. ٤- أن ما ذكرته المدعى عليها من سبق الفصل في الدعوى غير صحيح، فالمدعية هنا تطالب بما حصلت عليه المدعى عليها من مبالغ زائدة عن حقها، وقد أقرت بذلك في مذكرتها، وهذا لم يسبق الفصل فيه أمام أي محكمة من قبل، كما أن موكلتي تطالب باسترجاع السندات لأمر التي بحوزة المدعى عليها وهذا لم يفصل فيه أيضًا، بدليل ما ورد في مذكرتها بأنها مستعدة لتسليم السندات التي بحوزتها. وختم لائحة اعتراضه بطلب قبول الاعتراض شكلًا، وإلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددًا بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. وفي جلسة ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى ورود حكم الاستئناف المؤرخ في ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المتضمن إلغاء حكم الدائرة باعتبار القضية كأنّ لم تكن، وعليه قررت الدائرة مواصلة السير في الدعوى، واعتبار الشطب السابق كشطب أول كما قرره الاستئناف، هذا وتشير الدائرة إلى توجّهها سابقًا بندب خبير محاسبي كما جرى تقريره في الجلسة المؤرخة في ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، وإلى استعداد المدعية بتحمل الأتعاب ابتداءً ويتحملها الطرف الخاسر نهاية كما في الجلسة المؤرخة في ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، كما تشير الدائرة إلى عدم ورود عروض في قرار منصة خبرة، كما تشير الدائرة إلى ما دون في الجلسة السابقة من ورود العرض اليدوي من مكتب (...) بمبلغ (٣٤.٥٠٠) ريال شاملًا الضريبة المضافة، وورد عرض مكتب (...) بمبلغ (٥٧.٥٠٠) ريال شاملًا الضريبة المضافة، فعقب الطرفان في هذه الجلسة باختيارهما لمكتب مكتب (...)، هكذا قررا، وعليه قررت الدائرة ندب المكتب المذكور (مكتب (...)) لتقديم الخبرة المحاسبية بين الطرفين في الاتّفاق محل الدعوى، والنظر في مستنداتهما، وبحث كافة طلباتهما المقدمة في هذه الدعوى، وأفهمت الدائرة بأن الأتعاب تتحملها المدعية ويتحملها الطرف الخاسر نهاية ففهما ذلك. وفي جلسة ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغه برابط الجلسة، ولورود تقرير الخبير للدائرة وللاطلاع عليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه وكالة كما حضر (...) وذكر أنه حاضر عن الخبير، وأنه تم البدء في أعمال الخبرة وإصدار التقرير الابتدائي والنهائي وتسليمه للدائرة، وأن المدعية تخلفت عن تقديم أي مستند، ونطلب أتعاب الخبرة لمكتبنا والتي قدرها مبلغ (٣٤.٥٠٠) ريال، وبسؤال الطرفين عن مزيد إضافة أجابا بالنفي، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للتأمل والحكم فيها. وفي جلسة ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قررت الدائرة رفع القضية لدراستها وتأمل ما فيها. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه وكالة وحضر من يمثل الخبير، وبعد دراسة القضية وتأملها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بطلب المدعية بالحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لمبالغ زائدة سلمت لها وعدم استحقاق أوراق تجارية لكونه لا مقابل لها، وكل ذلك ناشئة عن تعاقد تجارية متمثل في تكاليف نقل المدعى عليها للفوسفات العائد للمدعية، فإنها تندرج في عموم من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- رد مبلغ قدره (٦٣٦.٠٠٠) ستمائة وستة وثلاثون ألف ريال حصلت عليه بالزيادة عن مستحقاتها، بموجب سند حازته لضمان قيمة أعمال لم تتم. ۲- استرداد حيازة الشيكات التي بحوزتها والتي سبق وأن حصلت عليها كضمان لأرباحها المستقبلية من المدعى عليها الثانية. ٣- رد مبلغ وقدره (۸۰.۰۰۰) ثمانون ألف ريال قيمة إيجار سكن لعمال المدعى عليها. ٤ - رد مبلغ خمسون ألف ريال قيمة لنقل المعدات. ٥- دفع مبلغ قدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال كفارق سعر بين ما اتفقت به المدعية مع المدعى عليها وبين ما اضطرت لدفعه للناقلين. ٦- دفع مبلغ قدره مليون ريال تعويضًا عما لحق بها من ضرر مالي ومعنوي وإساءة لسمعتها. ٧- تحمل أتعاب المحاماة بقيمة (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبما أنّ المدعى عليها منكرة للدعوى، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد المبرم بين الطرفين، والمستندات المقدمة منهما، وبحث كافة طلباتهما المقدمة في هذه الدعوى، من جهة نظر خبير في مستندات المدعى عليها التي تؤكّد الوفاء بقيمة السندات التي تدّعي المدعية عدم استحقاق المدعى عليها لها، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبما أنّ الدائرة انتهت إلى ندب الخبير المذكور في وقائع هذه الجلسة كما هو مقرر في الجلسة المؤرخة ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ وأفهم الطرفين بحضورهما بذلك، وقد سبق ذلك تقرير وكيلها استعداد موكلته دفع الأتعاب كما في الجلسة المؤرخة في ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٣، وبما أنّه بعد جلسة الندب قد شرح الخبير المحاسبي في الأعمال وقد ورد تقريره قبل الجلسة الذي انتهى فيه إلى أنّ: (مبلغ المديونية المستحق للمدعية: صفر)، وقد جاء في ملخص النتائج ما نصّه: (بناء على نتائج الفحص أعلاه توصلنا إلى التالي: إجمالي قيمة الفواتير المستحقة للمدعى عليها: (٢.١٨٣.٦٢٧.٨) ريال. يخصم منه: إجمالي المسدد من المدعية عن طريق حوالات بنكية: (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، ومبلغ الشيك الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض عن السند لأمر الثاني بالمبلغ المتبقي في ذمة المدعية: (٦٣٦.٧٧١) ريال، وإفادة المدعى عليها باستلامها كامل المستحقات: (٤٦.٨٥٦.٨). مبلغ المديونية المستحق للمدعية: (صفر). ۱) بناء على عدم قيام وكيل المدعية بتقديم أي مستندات تم طلبها منه في خطاب المتطلبات والمستندات التي طلبت منه في محضر الاجتماع حتى تاريخ إصـدار التقرير المبدئي، وبناء على قيام وكيل المدعى عليها بتقديم كافة المستندات المطلوبة منه في خطاب المتطلبات والمستندات التي طلبت منه في محضر الاجتماع، فإنه لا يوجد أي مبلغ مديونية مستحق للمدعية. ۲) تم إرسـال خـطـاب على البريد الالكتروني للدائرة في تاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠٢٢م (مرفق) والذي ذكرنا فيه عدم قيام المدعية بسـداد أتعاب الخبرة وتم الطلب من الدائرة بإلزام المدعية بدفع الأتعاب أو تضمينها في نص الحكم) ا.هـــــــــــــــــ وبما أنّ المدعية تخلفت عن المواصلة مع الخبير بعد الجلسة التي قرر فيها ندبه، ولم تسلّم المستندات له حسب ما قرره الخبير، وبما أنّ القضية بموجب ما قدّمه الخبير من تقارير بناء على ما سلّم له من مستندات من المدعى عليها والتي انتهى بناء عليها أنّ المدعى عليها قد قدّمت المستندات التي تبيّن عدم صحّة دعوى المدعية بتنفيذها لسندات أو حيازتها ولا مقابل لها، عليه وبما أنّ المدعية قد تخلفت طوال الجلسات السابقة دون تقديم عذر لتخلفها مما يدل على عدم جدّيتها، وأنّه تبيّن لها لاحقاً ما لا يؤيد دعواها، كما تخلفت عدّة جلسات حكم فيها باعتبار القضية كأن لم تكن إلا أنّه ألغي من الاستئناف، وعليه وبما أنّ القضية بموجب تقرير الخبير صالحة للحكم، وحيث نصّت المادة (٥٦) على الحكم في القضية حال تخلف المدعي إذا كانت صالحة للحكم ويعد الحكم في حق المدعي حضورياً، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.