حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430217168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093276/1444
رقم الحكم:4430217168
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093276 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430217168 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470093276 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها بأنه سبق أن مثّل المدعى عليها أمام القضاء في في الدعوى المقامة منها ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤١٨١١٨١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٩هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة والتي انتهت في منطوق حكمها بإلزام المدعو (...) بأن يدفع لصاحب المؤسسة المدعى عليها (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغا قدره (959.037) تسعمائة وتسعة وخمسون ألف ريال وسبعة وثلاثون هللة وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٨٠٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ على أن يستلم كامل الاتعاب في حال كسب القضية وقدرها نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به بناء على العقد بينه وبين صاحب المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤هـ وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (٩٥,٩٠٠) خمسة وتسعون ألفا وتسعمائة ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 06/03/1444هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ صاحبها وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها سألته الدائرة عن العقد الذي بينه وبين المدعى عليها أجاب بأنه عقدا شفويا وكان الاتفاق على أتعاب القضية نسبة 15% من مبلغ المدعى به في القضية رقم 41811810 المحكوم بها في هذه الدائرة هكذا أجاب وبسؤاله البينة علة صحة دعواه أجاب قائلا بينتي حضوري للجلسات في ضبط القضية رقم 41811810 بتاريخ 29/03/1441هـ والتي صدر فيها الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 03/03/1442هـ و الوكالة الصادرة من مدير المؤسسة (...) هكذا أجاب وبسؤاله عن الأعمال التي قام بها فيما يتعلق في القضية الأصلية فأجاب بقوله قمت بقيد الدعوى والترافع في جميع الجلسات والبالغ عددها إحدى عشرة جلسة وكتبت مذكرة رد واحدة إضافة لصحيفة الدعوى انتهاء بصدور الحكم وتذييله بالصيغة التنفيذية بعد اكتسابه الصفة القطعية وبالاطلاع على نصوص الجلسات السابقة في القضية الأصلية تبيّن للدائرة بأن الجلسات التي حضرها المدعي ثمان جلسات وعليه قررت الدائرة ندب خبير لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة استنادا للأعمال التي سبق بيانها والمتمثلة في قيد الدعوى وتحرير الصحيفة والترافع في ثمان جلسات وتقديم مذكرة رد واحدة انتهاء بصدور الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية بعد اكتسابه الصفة القطعية مع مراعاة كون المدعي وكيلا في الترافع وليس محاميا مرخصا وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/ 3/ 1444هـ حضر الطرفان وأجاب صاحب المؤسسة المدعى عليها عن الدعوى بأن الاتفاق مع المدعي كان وديا و لم يكن ثمة اتفاق ولا تعاقد على هذه الاتعاب ١٠% ولكن كان الاتفاق على اتعاب مقابل كل جلسه وكان يستلمها قبل الجلسة و قد صدر الحكم قبل أكثر من سنه و نصف والمدعي لم يعطينا الحكم إلا بعد ان استلم كل مستحقاته لدينا ومنذ أن استلمنا الحكم لم يطالبني المدعي ولا المندوبين عني بأي مبالغ هكذا أجاب وبعرضه على المدعي أجاب بأنه غير صحيح ما يدعي المدعي عليه باني استلمت حقوقي واتعابي مقدما او عند كل جلسه ولقد تم الاتفاق على استلام المبلغ ويكون مقداره ١٥٪في حال كسب القضية أي انه كان مشروط ان استحق المبلغ في حال كسب القضية وقبل يومين تواصل معي مهندس المؤسسة اكرامي وذلك للاجتماع مع المدعي عليه (...) وذلك مقابل اخذ ٢٠٠٠ ريال سعودي والتنازل عن القضية وسوف يعطوني سند على باقي المبلغ وقد رفضت الاجتماع معهم هكذا أجاب وبالاطلاع على مرفقات الدعوى لم يرد لدى الدائرة قرار الخبير وبسؤال الطرفين عن تواصل الخبير معهما أجاب المدعي قائلا بأني تواصلت مع الخبير يوم الأربعاء الماضي وأرسلت له جميع ما لدي من مستندات هكذا أجاب وأجاب مالك المدعى عليها بأني لم أنتبه للرسائل المرسلة إلي هكذا أجاب وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/ 3/ 1444هـ حضر المدعي فيما لم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ مالكها وحضوره في الجلسة السابقة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وسألت الدائرة المدعي عن استعداده لبذل اليمين على صحة ما ادعى به استعد بها، فأعدت الدائرة الصيغة اللازمة لتلك اليمين وجرى عرضها عليه فحلف بها بعد أن أذنت له قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه تم التعاقد بيني وبين صاحب المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤هـ على أن أقوم بـالتمثيل أمام القضاء نيابة عن المدعى عليها في القضية الموصوفة في دعواي على أن استلم كامل الأتعاب في حال كسب القضية وقدرها نسبة (15%) من الحكم متى كسبت القضية، وأني قمت بكتابة المذكرات في تلك القضية ولم أتفق على ما دفع به المدعى عليه بأنه كان على أتعاب مقابل كل جلسة ولم أستلم أي مبلغ في تلك القضية من صاحب المؤسسة المدعى عليها ولا عن طريقه والله العظيم) هكذا حلف وبالاطلاع على قرار الخبير الصادر من شركة (...) و (...) والمتضمن تم الاطلاع بتمعن على صك الحكم الصادر من دائرتكم الموقرة بتاريخ 03/03/1442هـ للقضية رقم 1810 وتاريخ 29/03/1441هـ وبقية المستندات المرفقة من أطراف الدعوى عبر منصة خبرة، وأن أتعاب الممثل للأعمال الموصوفة في القضية الاصلية قدرها (20000) عشرون ألف ريال فقط لا غير أ.هـ وبعرضه على المدعي قرر قناعته بقرار الخبير هكذا قرر وبسؤاله عما يرغب بإضافته قرر الاكتفاء بما قدم هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ملف القضية، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد أعلاه وبما أن الدعوى مقامة من وكيل على موكله وبما أن الدائرة نظرت القضية الأصلية والصادر فيها الحكم المكتسب للصفة القطعية حسب ما سبق بيانه في واقعات الدعوى لذا فإن نظر هذا النزاع منعقد للمحكمة استنادا إلى اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرين من نظام المحاماة؛ وأما في الموضوع وبما أن المدعي حصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (59900) خمسة وتسعون ألفا وتسعمائة ريال لقاء تمثيلها في القضية الأصلية، ولما كان دفع المدعى عليه بعد تخلفه ومن ينوب عنه عن حضور أول جلستين في القضية مقتصرا على عدم استحقاق المدعي لهذه المطالبة بناء على اختلاف كنه التعاقد بينهما إذ دفع بعدم اتفاقهما على نسبة محددة من المبلغ المحكوم به كما يذكره المدعي ودفع باستحقاقه اتعابا تدفع لكل جلسة ويدعي استلامه لكامل مستحقاته، ولتخلفه لاحقا بحسب ما سبق بيانه عن حضور الجلسة المؤرخة في 29/ 3/ 1444هـ مما حدا بالدائرة تقرير المضي في نظر الدعوى حضوريا استنادا للفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما لمسته الدائرة من خلاف بين المدعي والمدعى عليه في نسبة الأتعاب محل النظر، وبعد دراسة الدائرة لدعوى المدعي والنسبة التي يدعي استحقاقه لها رأت تردده في تلك النسبة إذ أقر باستحقاقه ما نسبته عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به بينما صرح في الجلسة المنعقدة في 06/03/1444هـ باستحقاقه ما نسبته خمسة عشر بالمائة، لذا ولكون هذا التردد لم يبين المدعي سببا مقنعا حياله تتمكن معه الدائرة من اعتباره والاعتداد به، ولكون التردد سالف الذكر يعود على العقد على فرض ثبوته بالبطلان، الأمر الذي لا يهدر عمل المدعي وينفي استحقاقه مع ثبوت حضوره لجلسات التقاضي بحسب المحاضر المثبتة لدى الدائرة، وتنتهي معه إلى استحقاقه أجرة المثل، ولما قدم المدعي بيانا لكافة الأعمال التي قام بها واثبت قيامه بها بحسب ما سبق تفصيله واستقرت قناعة الدائرة بصحة ذلك بحسب اليمين التي أداها والمقررة فقها بمشروعيتها في جانب أقوى المتداعيين، ولما رأت الدائرة من حاجة ذلك إلى خبير يقدر أجرة المثل للأعمال التي بينها المدعي واستنادا للمادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة ولما نصت عليه المادة العاشرة بعد المائة والمادة الثالثة والتسعون والمادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات فقد ندبت الدائرة مكتب شركة (...) و (...) لدراسة الأعمال وتقدير أجرة المثل، وقد صدر تقرير الخبير النهائي المتضمن لاستحقاق المدعي مبلغا قدره عشرون ألف ريال، ولكون تقرير الخبير يكون عنصرا من عناصر الإثبات وللدائرة الاعتداد بما جاء فيه حال القناعة بمضمونه، ولكون الدائرة لم تقف على سبب مؤثر على الرأي الذي انتهى إليه الخبير الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الإلزام بما انتهى إليه. وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم الصادر منها استنادا للفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (20000) عشرون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.