حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430239309
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439199631/1443
رقم الحكم:4430239309
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439199631 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430239309 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439199631 لعام 1443هـ المدعي: شركة البابطين العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: علاء عبدالله بن عبدالواحد الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م بمبلغ قدره (٥٢١٩.٥٢) خمسة آلاف ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية فتح حساب - مطابقة رصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٢١٩.٥٢) خمسة آلاف ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٣٠٤) ألف وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي. هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 27 /08 /1443هـ وملخصها: افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/24هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت مذكرة نصها: 1- حيث إن المدعية تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات المنزلية، فقد قامت بتوريد بضاعة عبارة عن (أجهزة وأدوات منزلية) للمدعى عليه وذلك بموجب اتفاقية فتح حساب مؤرخة بتاريخ: 2015/03/25م (مرفق1). 2- قام المدعى عليه بسداد جزء من قيمة البضاعة وتبقى في ذمته مبلغ وقدره: (5,219.52) خمسة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريال وأثنان وخمسون هللة. 3- صادق المدعى عليه على مبلغ وقدره (5,008) خمسة الاف وثمانية ريالات بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ: 2018/12/08م، ومذيلة بختم المدعى عليه، والباقي نطلب فيه يمينه (مرفق2). 4- تمت مطالبة المدعى عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمته مراراً وتكراراً إلا أنها ماطل وتهرب من السداد. ثانياً: الدعوى. عليه، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكون التعاقد كان بتاريخ:2015/03/25مم، واستحق المبلغ في ذمة المدعى عليه بتاريخ:2018/12/04م، إلا أنها ماطل وتهرب من السداد. ولأن مماطلة وتهرب المدعى عليه في سداد ذلك المبلغ غير مبررة، واضطرت المدعية في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبدت أتعابه ومصاريفه. ولأن من أحوج شخصا للشكاية - وهو قادر على أداء ما عليه - فإن عليه ما غرمه في سبيل ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (5,219.52) خمسة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريال وأثنان وخمسون هللة. 2- إلزامه بسداد أتعاب التقاضي، بمبلغ وقدره (1,304) ألف وثلاثمائة وأربعة ريال. هكذا ادعت وبسؤالها عن البينة أجابت قائلة: بينتي الاتفاقية والمصادقة الموجد عليها ختم المدعى عليه وسأرفقها في الجلسة القادمة هكذا أجابت لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر. وردت مذكرة من ناصر ظفر ناصر ال ظفر في تاريخ 1443/11/07وملخصها: أرفق فيها ما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية.(صحيفة الدعوى - شهادة تسجيل المؤسسة - كشف حساب داخلي - اتفاقية فتح حساب اجل - تقرير المصالحة - هوية المدعى عليه) عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وأفاد بأن موكلته تحصر مطالبتها فيما ورد في المصادقة على الرصيد وهو مبلغ (5,008) خمسة الاف وثمانية ريالات إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعوى موكلته، ولتخلف المدعى عليه بعد تبلغه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. وردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ 30\11\1443هـ وملخصها: نأمل من فضيلتكم إصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره خمسة آالاف وثمانية ريال (5.008 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أواني منزلية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلكأي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة،فإن الدائرة تقضي بطلب تعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعية مبلغ 1.304 ريال وذلك بعد مراعاة جسامة الضرر والعادة المستقرة في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه بالإضافة لمستحقات المدعية، حيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الإجابة، ولكون ما قدمته المدعية تعتبر بينة كاملة موصلة في موضوع الدعوى ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للبينة الشرعية والأسانيد النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام علاء عبدالله بن عبدالواحد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة البابطين العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسة آلاف وثمانية ريال (5.008 ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها 1.304 ريال لما هو موضح في أسباب الحكم وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عمرو محمد علي العمري أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430239309 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439199631 لعام 1443هـ المدعي: شركة البابطين العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: علاء عبدالله بن عبدالواحد الغامدي الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م بمبلغ قدره(٥٢١٩.٥٢) خمسة آلاف ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية فتح حساب - مطابقة رصيد) واختتم صحيفة عواه بطلب ١ -تسليم الثمن وقدره (٥٢١٩.٥٢) خمسة آلاف ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٣٠٤) ألف وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي. ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام علاء عبدالله بن عبدالواحد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسة آلاف وثمانية ريال (5.008 ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها 1.304 ريال فاعترض عليه المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب إعادة النظر في الحكم الصادر وإزالة الضرر بهذا الحكم الذي بني على أساس غير صحيح وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف أصالة/ علاء عبد الله بن عبد الواحد الغامدي،، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ بشائر محمد سالمين الجوهي هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (432326789) بتاريخ 15/5/1443هـ،وبالاطلاع على الحكم واللائحة الاعتراضية المقدمة ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية والاعتراض المقدم من المستأنف، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كان النزاع الماثل لا يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة المبين بالمادة 16 من نظام المحاكم التجارية؛ والمادة 31 من اللائحة (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) ولما كان الدعوى في مبلغ اقل من 500.000 ريال فإن ولاية المحكمة تنحسر عن نظر الدعوى. ولجميع ما تقدم نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف في القضية رقم 439199631 لعام 1443هـ، والمؤرخ في 9 / 1 /1444هـ ما هو مبين بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.