حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430238987
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439410041/1443
رقم الحكم:4430238987
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410041 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238987 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439410041 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠) عشرون ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤١٥,٣١٥) أربع مئة وخمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الاتفاق الشفوي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة: باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها كما يلي: (تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإيضاحها في أن موكلتي المدعية سلمت المدعى عليها بعد الاتفاق بينهما مبلغا قدره: (665.321) ستمائة وخمسة وستون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال سعودي وقد تم لها ذلك من قبل موكلتي وفق التالي: (1) - سند القبض لمبلغ قدره: (250.189) مئتان وخمسون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال، مرفق صورة منه، (2) - سند القبض لمبلغاً قدره: (175.132) مئة وخمسة وسبعون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال، مرفق صورة منه، (3)- الحوالة البنكية الصادرة من بنك ساب بتاريخ 25/6/2020م لحساب المدعى عليها لمبلغاً قدره: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال ، مرفق صورة منها. (4)- الحوالة البنكية الصادرة من بنك ساب بتاريخ 25/6/2020م لحساب المدعى عليها لمبلغاً قدره: (90.000) تسعون ألف ريال. مرفق صورة منها. ولأن المدعى عليها لم تتجاوب مع مطالبات موكلتي المتكررة دون حجة ظاهرة مما لجأت موكلتي إلى الاستعانة بمكتب محاماة، وتكبدت لمصاريف التقاضي عن هذه الدعوى، وهو ما يوجب عليها تحمل هذه المصاريف استناداً إلى ما قرره الفقه والقضاء، وعملاً بما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، مما يجعل الحكم لها بأتعاب التقاضي حرياً بالقبول. مما تطلب موكلتي في الحكم بطلباتها المختومة ادناه: 1- فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى. وبإلزام المدعى عليها في استرداد مبلغاً قدره: (665.321) ستمائة وخمسة وستون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال. 2- إلزام المدعى عليها في أتعاب المحاماة وقدرها: (90.000) تسعون ألف ريال). عليه طلبت من المدعي وكالة تقديم ما يثبت صرف الشيكات الواردة بياناتها في سندات القبض فأستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 5/1/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة من صور الشيكات والحوالات؛ أفهمته بأن عليه تقديم ما يثبت صرف تلك الشيكات وذلك بإحضار حساب بنكي معتمد، وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام؛ فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19/1/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وحضرت/ (...)، هويتها الوطنية: (...)، وذكرت بأنه وصلت لها رسالة إبلاغ بالحضور للجلسة رغم انتهاء علاقتها بالشركة، وباستعلام الدائرة عما ذكرته؛ تبين لها عدم وجودها كممثل للشركة على بيانات السجل التجاري، عليه أفهمتها الدائرة بعدم صحة تمثيلها للشركة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن نوع الشراكة التي بين موكلته والمدعى عليها؟ فأجاب بأنها شركة مضاربة وموكلته هي من دفعت رأس المال، ومقدار رأس المال (665.321) ستمائة وخمسة وستون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وسألته الدائرة عن وجود تعاملات أخرى بين موكلته وبين المدعى عليها؛ فأجاب بعدم وجود ذلك، وحيث لاحظت الدائر اختلاف مقدار رأس المال الوارد في صحيفة الدعوى عن الوارد في المذكرة المقدمة بتاريخ 22/11/1443هـ، فسألت المدعي وكالة عن ذلك؛ فأجاب بأن المعتمد هو ما ورد في المذكرة الأخيرة وهو ما مقداره: (665.321) ستمائة وخمسة وستون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وسألته الدائرة عما طلبته مما يثبت صرف الشيكات؛ فأجاب بأن ذلك تعذر على موكلته، وسألته الدائرة عما ورد في الشيكات من أنها مقابل ضريبة القيمة المضافة لأحد العقود ومقابل أرباح مصروفة من موكلته للمدعى عليها، وتعارض ذلك مع دعواه؛ فأجاب بأن المذكور في الشيكات كله غير صحيح، والصحيح ما ورد في الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن دعوى شراكة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي وكالةً يطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ مقداره: (665.321) ستمائة وخمسة وستون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه سندات القبض والحوالات الوارد بيانها في وقائع هذا الصك، والشيكات المستلمة بموجب سندات القبض -الشيك رقم (2102) والشيك رقم: (2103)- المسحوبان على بنك (...) من حساب المدعية لأمر المدعى عليها، وحيث تبين للدائرة أن المكتوب في الشيكات المستند إليها كبينة؛ يناقض دعوى المدعية، حيث أنه ورد في الشيكات ما يبين أنها مقابل ضريبة القيمة المضافة لأحد العقود ومقابل أرباح مصروفة من موكلته للمدعى عليها، رغم أنه يدعي بأن موكلته هي ربة المال وأن المدعى عليها هي المضاربة، وبمواجهته بذلك أجاب بأن المذكور في الشيكات كله غير صحيح، والصحيح ما ورد في الدعوى، وحيث أنه ثبت للدائرة بموجب ما سبق بيانه أن المبالغ المدعى بها ليست مقابل شراكة، فضلاً عن أن المدعية لم تثبت صرف المدعى عليها للشيكات، وحيث أن الأصل براءة الذمة، كما أن تناقض البينة مع الدعوى ينعكس على دعوى المدعية بالبطلان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مقتصر على بحث الشراكة، ولا ينسحب على علاقة طرفي الدعوى فيما عداها من تعاملات. نص الحكم: حكمت الدائرة:برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430238987 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439410041 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة القابضة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (447192946) وتاريخ 15/ 2/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي، فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى. وإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغاً قدره: (665.321) ستمائة وخمسة وستون ألف ريال وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها: (90.000) تسعون ألف ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل المدعي المستأنف (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل شمال الرياض برقم (411584372) وتاريخ 17/ 07/ 1441هـ، بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 14/ 03/ 1444هـ تضمنت الاعتراض على الحكم لأسباب تتلخص في أن الحكم المستأنف لم يأخذ بما ذكره وكيل المدعية من أنه ليس لموكلته أي تعامل مع المستأنف ضدها إلا ما ذكره في الدعوى وهو شراكة المضاربة وما قدمته المدعية من رأس المال المطالب باسترداده ولا يوجد تعاملات غيرها. وطلب الحكم لموكله بطلباته. وقد حددت الدائرة جلسة 1/ 4/ 1444هـ للنظر في الاستئناف المقدم من وكيل المدعي وفيها عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة ولم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ثم سألت الدائرة المستأنف وكالة عن طبيعة النشاط المتفق عليه وهل المشاركة في هذا النشاط على مشاريع قائمة أم لا فاستعد بالجواب عن ذلك في مذكرة محررة بعد الرجوع الى موكله فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ثلاثة أيام، وفي جلسة هذا اليوم 6 /4 /1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر فيها وكيل المستأنف فيما لم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله حيث أحال وكيل المستأنف إلى ما ورد في لائحة الاستئناف وإلى الرد الأخير المتضمن: أن طبيعة النشاط المتفق عليه بناء وإنشاء مصنع بالمدينة الصناعية بسدير، ولا تعلم موكلته عن الأعمال هل هي قائمة أم لا. ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم . الأسباب: وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وما بني عليه من أسباب، والاستئناف المقدم عليه المقدم عليه؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وهي كافية في الرد على ما تضمنه الاستئناف، وبناء على كل ذلك، ولعدم قيام البينة الموصلة الكافية على صحة الدعوى؛ فـــــــــإن الدائرة تنهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 447192946 بتاريخ 1444/02/15هــ القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.