حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222877
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333656/1443
رقم الحكم:4430222877
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333656 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222877 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439333656 لعام 1443هـ المدعي: شركه محمد عبدالله العريض المدعى عليه: عبدالله عبدالكريم عبدالله المطرودي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (2892) وتاريخ 1440/02/30ه والمنظورة لدى الدائرة (الثانية عشرة) وفيها: (أقامت المدعية دعواها ضد مؤسسة المدعى عليه قصر الرشاء للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) لإخلال المدعى عليها بالتزامها بتركيب وتوصيل أربعة عدادات مياه المتفق عليه مع المدعية، رغم تسلم المدعى عليها مبلغ قدره (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال من المدعية، وبعد تداول الجلسات حكمت الدائرة التجارية الثانية عشرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال للمدعية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة قصر الوشاء للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبد الله بن عبد الكريم المطرودي- سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة محمد عبد الله العريض- سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (2892) وتاريخ 1440/06/29ه وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي- 1: أضرار التقاضي مما أدى إلى (توكيل محام). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم برقم (2892) وتاريخ 1440/06/29ه ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بأن الأتعاب عالية، وبأن موكلته ترغب بالصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/12/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى. وبسؤاله عن بينته على ما ادعاه أجاب قائلا إنه يطلب مهلة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن عقد أتعاب المحاماة الذي يثبت اللجوء للمحامي؟ أجاب بأنه يطلب مهلة إضافية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأن الأتعاب عالية وأن المحامي كان موظفا لدى المدعية وبذات الوقت كان محاميا متدرب، وموكلته ترغب بالصلح، وبناء على المادة (247) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقرة (2) قررت الدائرة رفض طلب الإمهال من وكيل المدعية لكون المحدد نظاما هو جلسة مرافعة واحدة فقط للدعاوى اليسيرة المشار لها في المادة (8) من نظام المحاكم التجارية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما سلف، وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره (54000) ريال يمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى التي رفعها المدعي ضد المدعى عليه برقم (2892) وتاريخ 1440/02/30هـ، وحيث حكم في تلك الدعوى بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره 360,000 ، فإن المدعي يؤسس دعواه هذه على إلزام المدعى عليه بتعويضه بدفع أتعاب المحاماة في تلك الدعوى، وعليه فإن هذه الدائرة تختص بنظر هذه الدعوى وفق المادة (16 / 9) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المطالبة بالتعويض تحتم على الدائرة النظر في موجب التعويض وأركانه قبل الخوض في تقدير قيمته، وحيث طلبت الدائرة من المدعي ابتداء تقديم عقد أتعاب المحاماة الذي يثبت بموجبه الضرر الذي أصاب المدعي ولجأ بموجبه لمحامي فطلب المهلة أكثر من مرة ولم يقدم في النهاية عقد أتعاب محاماة، وبالتالي فلم يثبت لدى الدائرة الضرر الذي هو أحد أركان التعويض وحيث نصّت المادة (3 /1) من نظام الإثبات على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) ولأن المدعية لم تقدم بينة على دعواها، فالدائرة تقضي بمنطوق حكمها المبيّن أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة:- برفض هذه الدعوى رقم 439333656 لما هو موضح في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222877 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439333656 لعام 1443هـ المدعي: شركه محمد عبدالله العريض المدعى عليه: عبدالله عبدالكريم عبدالله المطرودي الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (54000) ريال يمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى التي رفعها المدعي ضد المدعى عليه برقم (2892) وتاريخ 1440/02/30هـ و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى رقم 439333656 ، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت والذي يطلب فيها نقض حكم الدائرة التجارية الثانية عشر ، الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (54.000) أربعة وخمسون ألف ريال أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي. أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر وذلك ان المدعي عند الترافع في الدعوى الاصلية تحمل اتعاب يجب ضمانها ووفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء بان من اجبر خصمة على المدافعة والمرافعة تحمل ما يجبر ضرره، مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداَ بــ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره 18.000 ثمانية عشر ألف ريال اخذا بما استقر عمل هذه الدائرة عليه من الموازنة بين الجهد المبذول والعائد من الدعوى عند تقدير الاتعاب المستحقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 26/01/1444 هـ في القضية رقم 439333656 والحكم مجدداً بإلزام عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله المطرودي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة محمد بن عبدالله العريض سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 18.000 ثمانية عشر ألف ريال وبالله التوفيق. العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود