حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430214284
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015813/1444
رقم الحكم:4430214284
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015813 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214284 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 449015813 لعام 1444ه المدعي: شركة فدوه للمقاولات المدعى عليه: شركه درر الوليد للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء عدة مشاريع للمياه والكهرباء ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٠,٢٩٩.٠٠) ثمان مئة ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٠,٢٩٩.٠٠) ثمان مئة ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (٤٧٧,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٢٣,٢٩٩.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٣م بسبب لم يتم التوقف من قبل موكلي بل نفذ جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد، استنادًا على انتهاء المشروع وتسليمه بالإضافة للفواتير، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بـاستلام المبالغ المتبقية وقدرها ٣٢٣٢٩٩ ثلاث مئة وثلاث وعشرون ألف ومئتان وتسع وتسعون، قائمة البينات: العقد بالإضافة للفواتير.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 23/01/1444هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سألت الدائرة المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى فطلبت مهلة لعدم تمكنها من الاطلاع على المستندات فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال خمسة أيام عبر ناجز وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم 02/02/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" السلام عليكم ورحمته الله وبركاته، لم تقدم وكيلة المدعى عليها ردها على صحيفة الدعوى مع المرفقات كما طلب منها رئيس الدائرة بالجلسة الماضية ، وهذا يدل على مماطلة وكيلة المدعى عليها عن الجواب."، وفي جلسة يوم 11/02/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بـاستلام المبالغ المتبقية وقدرها ٣٢٣٢٩٩ ثلاث مئة وثلاث وعشرون ألف ومئتان وتسع وتسعون ثمن مقاولة (إنشاء مشاريع كهرباء ومياه)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم المدعية، فاتورة رقم (0002/DW/2017)صادرة من المدعية بتاريخ 28/01/2017م بقيمة (190.829.87) ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعية، ومستخلص رقم 161004821 صادر على مطبوعات المدعية بقيمة (194.676.02) ريال ممهور بالتوقيع وختم الطرفين، ولم تعترض المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه درر الوليد للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة فدوه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 323299 ثلاثمئة وثلاث وعشرون ألف ومئتان وتسع وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430214284 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 449015813 لعام 1444ه المدعي: شركة فدوه للمقاولات المدعى عليه: شركه درر الوليد للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٣٢٣,٢٩٩.٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريالًا تمثل المتبقي من أجرة إنشاء عدة مشاريع للمياه والكهرباء]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ـــ محل الاستئناف ـــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة درر الوليد للمقاولات العامة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة فدوة للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٣٢٣,٢٩٩.٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أن صورة العقد المقدم من المدعية ما هو إلا مجرد رغبة في التعاون بين الطرفين، ويجب على المدعية إثبات التنفيذ بالفعل بموجب أوراق أخرى كما هو موضح بالعقد لكن المدعية لم تقدم أي مستندات تثبت قيامها بأعمال المقاولات المذكورة بلائحة دعواها، فضلًا عن كون المدعية تناقض نفسها في خطابها الذي أرسل إلى موكلته موثقًا من الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ 20/4/2021م تزعم فيه أنها دائنة لموكلتي بمبلغ وقدرة (403.000 ريال) فقط، ثم أقامت هذه الدعوى تطالب فيها موكلته بسداد مبلغ قدره (323.299 ريال)، وفي نفس الوقت أقامت دعوى أخرى أمام الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (449052299) وتاريخ 24/8/2022م تطالب فيها بسداد موكلته بمبلغ قدره (161083 ريال)، وبالتالي تهافت حجتها؛ لأن القاعدة الشرعية تقضي بأنه (لا حجة مع التناقض)، وأما بخصوص الفواتير فإن المدعية لم تقدم أي فواتير معتمدة فليس هناك أي فواتير مختومة من طرف موكلته إنما هي فواتير اصطنعتها من نفسها بغير اعتماد من موكلتي ....إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استمعت الدائرة للدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ بما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن دعوى المدعية لم تحرر دعواه تحريرًا كافيًا صالحًا ــ حسب الأصول القضائية ـــ لسماع جواب المدعى عليها عنها؛ إذ المدعي وكالة لم يفصل ويوضح دعوى موكلته ويبين ماهيتها، وذلك بذكر كل ما يتعلق بكل مشروع من المشاريع ــ محل الدعوى ــ نوعًا وكمًا وأجرة وزمانًا ومكان لكل مشروع، ووصفًا دقيقًا يمكن التحقق منه عند المناكرة، بل كانت عبارته في ذلك عامة مجملة غير محددة بحيث لا يمكن طلب الجواب عنها ولا سماع البينة عليها ولا ندب الخبير فيها، وبالضرورة لا يمكن الحكم فيها عند ثبوتها لدى الدائرة بحكم ملاقٍ لها؛ وبما أن المتعين تحقيقه ــ قبل السير في الدعوى ــ أن تكون الدعوى محررة وفق ما نص عليه الفقهاء من أن من الشروط المتعين توافرها في الدعوى هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المدعى به)؛ وأكد عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة (٦٦) التي نصت على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)؛الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم من الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430036160) وتاريخ 14 /02 /1444هـ. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.