حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430191084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069076/1443
رقم الحكم:4430191084
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069076 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430191084 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٠٧٦ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (تعدي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ، مما تسبب بـ(التعدي على موقع مرخص للمدعي من (...))، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (كلاهما يعمل في استغلال الرمل وبيعه) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠٠) مليون ريال سعودي) اهـ، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه جاب بأن المدعي سبق وأن أقام الدعوى لدى المحكمة العامة بحائل، ثم أقامها مرة أخرى لدى المحكمة التجارية بحائل، ولم يحصل على طائل من القضيتين هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن الدعوى سبق إقامتها لدى المحكمة العامة، وحكمت برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، ثم أقيمت لدى المحكمة التجارية وحكمت برد الدعوى ثم استأنفت وحكمت دائرة الاستئناف برفض الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ولما كانت الشركة المدعى عليها مقرها في الرياض لذا أقام موكلي هذه الدعوى ضدها لدى المحكمة التجارية بالرياض، وبسؤاله عن هذه الأحكام فطلب مهلة لإرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٦٢٧٧٠١ وتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٣هـ، أرفق فيها صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بحائل بعدم الاختصاص، أرفق صك الحكم من الدائرة التجارية درجة أولى القاضي برفض دعوى المدعي، ثم أرفق صك حكم الاستئناف التجاري القاضي بإلغاء حكم الدائرة التجارية درجة أولى والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبناء فقد سالت الدائرة مدير المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فطلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد تقدم مدير المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٧٨٤٣٠٧ وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٣هـ تضمنت ما يلي: (بالإشارة إلى الجلسة المنعقدة يوم ١٥/٠٧/١٤٤٣ هـ للقضية رقم ٤٣٩٠٦٩٠٧٦ حيث اعلم فضيلتكم إنني حصلت على رخصة عام ١٤٣٤ هـ لمدة ٥ سنوات واستلمنا الموقع من قسم (...) في (...) محضر رقم ٢٦٤ بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٤ هـ و التي هي المسئولة عن الاستثمار ومسئولة عن إدارة المجمع والمرجع في جميع مشاكل المستثمرين وحيث إن المسؤول عن الأرض ومشاكلها (...) أهـ، وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٠٧١٩٨٧ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ، تضمنت ما يلي: (موكلي استخرج من الثروة المعدنية بمحافظة (...) الرخصة رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٣٧ بغرض استخراج الرمل العادي الخاص بالمباني من موقع الرمال بطريق (...). وذلك مقابل أجر مالي قدره مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سنويا. وتم تسليم موكلي العمل والموقع لاستخراج الرمل المحدد حسب احداثيات الرخصة من مندوب الثروة المعدنية والبدء في العمل. وعند انتقال موكلي وعماله ومعداته الى موقع العمل فوجئ بالمدعى عليها تعمل بذات الموقع وداخل نفس الاحداثيات المسلمة من الثروة المعدنية لموكلي. وقيام المدعى عليها بطرد عمال موكلي من الموقع. ومنعاً لإثارة المشاكل حاول موكلي التفاوض مع المدعى عليها أكثر من مرة ولكن دون جدوى. مما دفعه الى التقدم بشكوي للجهة المختصة وهي الثروة المعدنية بـ(...) التي شكلت لجنة لفض النزاع ورفعت خطابها لإمارة (...) برقم (١٤٣٩/٢٩٤٩/١٠٢) وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٣٩ والتي بدورها أرسلت خطابها الى (...) برقم (٥/٢٢ وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٩ بشأن ترحيل المدعى عليها عن موقع موكلي وتمكين موكلي من الموقع. وحيث أن المدعى عليها وضعت يدها على الموقع منذ تاريخ ٢٦/٠٢/١٤٣٧ وحتى تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٩ أي ما يقارب سنتين تسبب خلالها في استغلا ل موقع موكلي وتعطيل اعماله وضياع حقوقه وحقوق عماله والتسبب له في خسائر فادحه تمثلت في رواتب العمالة وتكلفة رخصة الثروة المعدنية وأجرة المعدات. لذلك فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم له بمبلغ مالي قدره (١.٢٤٠.٠٠٠) مليون ومائتان وأربعة ألف ريال سعودي. عبارة عن مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال قيمة تجديد رخصة الثروة المعدنية خلال العاملين، ومبلغ قدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال قيمة أجور عمالة، ومبلغ قدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال قيمة استئجار المعدات التي تعطلت بدون عمل. واخيراً مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عبارة عن قيمة الرمال التي كان من المتوقع استخراجها خلال العامين الماضيين. أما بالنسبة لما جاء بجواب المدعى عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ بقولها أنها استلمت الموقع من قسم (...) في (...) وأنها هي المسئولة عن الاستثمار ومسئولة عن إدارة المجمع والمرجع في جميع مشاكل المستثمرين فهذا الدفع لا يعنينا بشيء ولا يبرء ذمة الشركة المدعى عليها عن ما تسببت به من اعتداء على موقع موكلي كما هو مثبت بالخطابات الرسمية المرفقة بالدعوى وما سببته من خسائر وأضرار مادية ومعنوية تمثلت في ما ذكرنا في دعوانا) أهـ، وبعرضه على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد تقدم مدير المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٠٩٤٥٣٢٢ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، تضمنت ما يلي: (بالإشارة إلى القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٠٧٦ وتاريخ ٠٥/ ٠١ / ٢٠٢٢ حيث اننا نستغرب قول المدعي أن (...) لا تعنيه بشيء وهي التي أصدرت الرخصة للطرفين. أن من شروط الحصول على رخصة استثمار ارض في موقع تابع ل(...) يتوجب على مقدم الرخصة أولا خطاب رسمي لوكيل (...) بمجمع (...) في (...) للحصول على موقع استثمار يتم الشرح على الخطاب للبحث عن موقع فارغ لا يوجد فيه أي معوقات أو احد يعمل به ثم تحديد الإحداثيات ثم عمل بترات وشبك ولوحة وبوابة للموقع لتقوم لجنة من (...) بالخروج للموقع لتأكد من وجود كل هذه الشروط ومن ثم يتم إصدار الرخصة إذا كانت كل الشروط مستوفيه وهنا يكمن السؤال كيف قام المدعي باستلام رخصة وحسب ادعائه هنالك شخص مستولي على أرض مملوكة للدولة حيث إن (...) لا تقوم بإعطائه الرخصة إلا باستلام الموقع وعدم وجود أي معوقات في الموقع وحسب أدعاء المدعي هنالك شخص مستولي على الأرض والأرض ملك للدولة فكيف يتم الاستيلاء على أراضي الدولة فان الثروة في هذا الحالة لا تقوم بتسليم الموقع وهذا إن دل يدل على زيف اتهامات المدعي. نعلم فضيلتكم إن المدعي قام بالشكوى بنفس الموضوع بالمحكمة التجارية بحائل بقضية رقم٨٠ وتاريخ ١٣ / ٠٦/ ١٤٤٢ هـ وتم إصدار صك وقضية رقم ٤٢١٠٦٨١٢٦ بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ هـ لدى المحكمة العامة بحائل وأنت أدرى منى في هذا الموضوع) أهـ، وبعرضها على المدعى وكالة أجاب بأن جواب المدعى عليه ليس فيه جديد وقد سبق وأن تم الجواب عنه في الدعوى والمستندات التي قدمتها مسبقا، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعى عليه إن كان قد التزم بالإحداثيات حسب الترخيص المفسوح عنه له من (...) المختصة أم أنه استخدم موقعا خارج الإحداثيات الخاصة بترخيصه فأجاب بأن (...) قد غرمته ٤٠.٠٠٠ ريال وتم تكليفي بدفن الموقع وإخلائي منه هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأنه لم يجب على سؤال الدائرة فكرر نفس الجواب فحاولت الدائرة شرح سؤالها له فلم يفهم سؤالها فأفهمته الدائرة بلزوم توكيل وكيل مرخص للترافع ففهم ذلك، ثم طلب المدعي وكالة سؤال مدير المدعى عليها عن سبب إلزامه بإخلاء الموقع فأجاب بأنه لا يعلم عن سبب ذلك بل تم إلزامي بالغرامة وإخلاء الموقع فقمت بالامتثال والإخلاء والدفن هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح لذا أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى وذلك للأسباب التالية: أولا: سبق الفصل بها والحكم برد دعوى المدعي في المحكمة العامة بحائل حيث انها دعوى ضرر وسبق الفصل بها في المحكمة التجارية بحائل. ثانيا: كثرة دعاوي المدعي في أكثر من محكمة بنفس القضية من غير بينة ولا شهود مع العلم بأن شهوده يشهدون لصالحي ويتضارب في دعواه بحيث يذكر في بعض الدعوى أنني مجاور له بالأرض واخذت جزء منها ومره بأنني اخذت ارضه وهذا من التناقض في دعواه وتكرار هذه الدعاوى قد تدخل في نطاق الدعاوى الكيدية. ثالثا: ما جاء في المادة الثالثة والعشرين من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٤٧ بتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٠ المتضمن ما نصه: اذا لم يتوصل المرخص له ومالك الأرض او المنتفع الى اتفاق حول قيمة التعويض العادل يشكل الوزير لجنة لتقدير ذلك التعويض) انتهى مضمونه، وبسؤال عن ما استمهل موكله لأجله في الجلسة الماضية فأجاب بأنه يطلب مهلة للتأكد من سبب إيقاع الغرامة وإخلاء الموقع هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأرفق مجموعة من المرفقات جرى إرفاقها بملف الدعوى، وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأنه ليس فيها ما يستوجب الرد، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم ما يثبت اختصاص (...) بموضوع الدعوى فاستمهل لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) الحاضر سابقا، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤٧١٩٦٣٦٥ وتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ أرفق فيها نص المادة الثالثة والعشرين من نظام الاستثمار التعديني، وبعرضها على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد اطلعت الدائرة على ما ذكره المدعي وكالة من أن تاريخ صدور رخصة موكله كانت في تاريخ ٢٦/٢/١٤٣٧هـ وكان تاريخ خروج المدعى عليه وإخلاؤه للموقع بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩هـ، فسالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن ذلك فأجاب بأن تاريخ إخلاء موكلي للموقع كان في عام ١٤٣٧هـ وليس كما ذكره المدعي وكالة وبسؤال المدعي وكالة البينة على بقاء المدعى عليه في الموقع محل النزاع بينهما إلى تاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩هـ فأجاب بأنه يتمثل في الخطاب الصادر من إمارة حائل بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩هـ بطلب إخلاء المدعى عليه للموقع وسبق وأن تم إرفاقه، فقامت الدائرة بالاطلاع عليه فسألته إن لديه بينة أخرى غير الخطاب المشار فأجاب بأن لديه بينة أخرى تتمثل في خطاب آخر صادر يتضمن إلزام المدعى عليها بإخلاء الموقع واستمهل لبيانه بالدقة وتقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٢٨٤٦٧٨ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤هـ المتضمن ما يلي: (الجواب على ما طلبه فضيلتكم في الجلسة السابقة من البينة على وقت خروج المدعى عليها من الموقع حيث أن وكيل الشركة المدعى عليها قال أن إخلاء موكلي للموقع كان في عام ١٤٣٧هـ وليس كما ذكره المدعي وكالة، عليه نرفق لفضيلتكم المستندات التالية:- ١- خطاب صادر من (...) منطقة (...) ١٤٧١٧ وتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٨هـ لسعادة وكيل (...) وسعادة رئيس مركز (...) والمثبت فيه أن موكلي قدم استدعاء بتاريخ ٨/٧/١٤٣٨ يدعي فيه أن (...) صاحب ترخيص يعمل بغير موقعه المرخص له وقد احدث تلفيات بناء بالموقع. ٢- الخطاب الصادر من (...) برقم ١٠٢/١٠٣٣٠/١٤٤١هـ إلى (...) و (...) والمتضمن تجديد رخصة موكلي وأن موقع الرخصة يعود لموكلي كما تضمن في آخر الخطاب بتعميد الجهة المختصة لتقديم المساعدة الممكنة لحامل الرخصة لمزاولة نشاطه التعديني بموقع الرخصة وفق النظام. ٣- الخطاب الصادر من (...) منطقة (...) إدارة الشئون العامة إلى سعادة مدير (...) منطقة (...) برقم الصادر ٥١٢٤ وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٩هـ والذي يفيد أنه تم إكمال اللازم في حينه بإيقاف شركة (...) وشركاه عن ممارسة النشاط التعديني المخالف خارج حدود الرخصة المذكورة ودفع غرامه بمبلغ ٤٠.٠٠٠ريال، كما ورد بذات الخطاب، الخطاب رقم ١٠٢/٢٩١١٣/١٤٣٨ وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ ومضمونه "إلزام شركة (...) بإزالة المخلفات من موقع المخالفة وتمكين مؤسسة (...) للمقاولات من موقع رخصته"، مما يبعث على الاطمئنان أن المدعى عليه مازال موجوداً في هذا التاريخ المذكور٣٠/١١/١٤٣٨هـ. ٤- خطاب صادر من (...) لسعادة (...) (...) منطقة (...)برقم ١٠٢/٢٩١١٣/١٤٣٨هـ بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ وفي مطلعة " أنهي لسعادتكم بأنه من خلال جولة على مجمع (...) على طريق (...) التابع (...) منطقة (...) بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٨هـ أتضح قيام شركة (...) وشركاه (رئيس الشركة/ (...)– هوية وطنية (...) بممارسة استغلال مواد رمل عادي من موقع خارج حدود رخصتها الصادرة برقم...إلخ، فهذا ينافي ما أدعاه وكيل الشركة المدعى عليها حيث قال انهم خرجوا من الموقع في عام ١٤٣٧ في حين أن هذا الخطاب يثبت قيامها بممارسة استغلال مواد رمل عادي من موقع خارج حدود رخصتها بالتاريخ المذكور) أهـ، واكتفى المدعي بما قدمه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: بان ما ورد في الخطابات ليس ما يؤيد دعوى المدعي، بل البينة بخلافه، حيث إن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بحائل والذي انتهى إلى رفض الدعوى كان قد أحضر المدعي شهودا ضد المدعى عليه في تلك الدعوى (...) يشهدون بأنه أخلى الموقع عام ١٤٣٧هـ ومثبتة شهادتهم في صك الحكم هكذا أجاب وقد اطلعت الدائرة على صك الحكم المشار إليه واتضح أن أحد الشاهدين شهد بخروج المدعى عليه في تلك الدعوى من الموقع عام ١٤٣٧هـ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ولما كان جواب المدعى عليها قد تضمن أن الموقع محل النزاع تم إشعارها بإخلائه وقامت بالإخلاء في وقتها بعد أن طبقت عليها الغرامات النظامية، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى طلب التعويض لقاء استغلال المدعى عليها للموقع المفسوح للمدعي من قبل الجهة المختصة، ولما كان المدعي قد ادعى ان المدعى عليها وضعت يدها على العقار واستغلته منذ عام ١٤٣٧هـ حتى عام ١٤٣٩هـ وتحديدا من ٢٦/٢/١٤٣٧هـ حتى تاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩هـ، وأنكر المدعى عليه وكالة بقاء موكلته في الموقع حتى التاريخ الذي ادعاه المدعي، ولما كان مناط النظر في دعاوى التعويض التحقق من وقوع أركان التعويض الثلاثة التي تستوجب الحكم به، ولما كان قد ثبت للدائرة أن المدعى عليها قد استغلت موقعا خارج رخصتها إلا أن ذلك لا يكفي لثبوت ركن الخطأ فاستغلال الموقع ابتداء يعود ضرره على غير المدعي وهي الدولة مالكة الأرض، وحتى يمكن تحرير ركن الخطأ لصالح المدعي لابد من ثبوت كون الاستغلال بعد تاريخ صدور رخصته أو تجديدها، ولم يقدم المدعي وكالة البينة على كون المدعى عليها قد استغلت الموقع خلال تاريخ صدور الرخصة، وإنما الثابت أن الاعتداء كان عام ١٤٣٧هـ دون أن يثبت كونه بعد تاريخ ٢٦/٢/١٤٣٧هـ، هذا بشأن ركن الخطأ، أما ركن الضرر فإنه لو سلمنا بوقوع ركن الخطأ كما ذكر آنفا فإن يلزم التحقق من وقوع الضرر على المدعي، ولما كان المدعي يدعى بأن المدعى عليها قد استغلت الموقع لمدة تزيد عن عامين، ولم يقدم البينة الموصلة لذلك، وهذا الادعاء محل إنكار من المدعى عليها، والخطابات والشهود المشار إليهم في وقائع هذا الحكم لا تكفي لثبوت ركن الضرر، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.