حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430244598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077742/1444
رقم الحكم:4430244598
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077742 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430244598 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧٧٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٢/ ٠٩/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسماك بثمن إجمالي قدره (٣٩٧,٠٣٦) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وستة وثلاثون ريال سدد منه (٢٤٢,١٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ٠٢\٠٣\١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد: حضر فيها أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، فجرى إفهام ممثل المدعى عليها بتقديم جوابه على الدعوى خلال (٥) خمسة أيام، وللممثل المدعية مهلة مماثلة للرد، كما افهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرات تتضمن حصر لجميع مستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة جوابية من المدعى عليه وملخصها: أن ما أرسله المدعي من أسانيد عبارة عن طلب تسهيلات وكشف حساب من طرفه، عليه فإن ما قدمه من أسانيد لا تدل بحال من الأحوال على مطالبته بما ادعى به. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ المنعقدة عن بعد: حضر فيها ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحضر شخص باسم فهد وآخر باسم علي، وتم النداء عليهم لأكثر من خمس مرات دون تجاوب منهم، وقدم ممثل المدعية مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها عبر المحادثة، وكشف حساب على مطبوعات المدعى عليها، وطلبت منه الدائرة تقديم ذلك عبر النظام، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (١٥٤,٩٣٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مائة وخمسة وثلاثون ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد أسماك للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مصادقة رصيد مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب على مطبوعات المدعى عليها يعضّد بها دعواه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مصادقة رصيد، كشف حساب) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...)للتجارة السجل التجاري رقم (...)، لمالكها(...)هوية رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٤,٩٣٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث