حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430240260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431291/1443
رقم الحكم:4430240260
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431291 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430240260 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439431291 لعام 1443 هـ المدعي: فندق (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1443/11/03 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله طلب مهله لتحريرها فأفهمته الدائرة بأن هذا لا ينبغي وكان عليه تحريرها في ملف القضية وقبل الجلسة ثم أفهمته الدائرة بأنه هي المهلة الأخيرة له ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1443/12/21 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المرفق بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله قدم دعواه ونصها (تم الاتفاق بين كل من:- مؤسسة (...) للتجهيزات الفندقية– طرف أول وفندق (...) – طرف ثاني في العقد المبرم بتاريخ 21/05/1440هـ الموافق 27/10/2019م على مشروع توريد وتركيب مطبخ متكامل لدي فندق الطرف الثاني نظرا لاحتياج الفندق لتركيب المطبخ بناءً علي اشتراطات (...) لوزارة (...) التي اشترطت على الفندق وجود مطبخ متكامل لإبرام عقد الحج لعام1440هـ (مرفق1 صورة العقد) وقد تم توقيع العقد بقيمة (780,240) ريال- فقط سبعمائة وثمانون الفا ومائتا واربعون ريالا- شريطة أن يتم التوريد في موعد أقصاه 75 يوما من تاريخ التوقيع طبقا لما جاء في البند الثاني من العقد (بند التوريد)- أي في موعد أقصاه تاريخ 10/04/2019م والموافق 05/08/1440هـ وذلك حتى يتم تجربته وتعيين الكوادر المؤهلة للعمل عليه ليكون جاهزا للعمل في موسم الحج للعام 1440هـ طبقا لاشتراطات (...) المشار اليها أعلاه ثم تم الاتفاق على توريد فن كهربائي إضافي– بقيمة (44091) ريال أربعة واربعون الفا وواحد وتسعون ريالا تم دفعها بشيك ليصبح اجمالي القيمة التعاقدية الخاصة بالمطبخ مبلغا وقدره:- (824,331) ريال- ثمانمائة وأربعة وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال التزماً بالدفعات المتفق عليها بعقد التوريد - بالبند السابع (إجراءات السداد) -قام موكلي بتحويل الدفعات المتفق عليها بإجمالي مبلغ وقدره:- (746,308) ريال- سبعمائة وستة واربعون الفا وثلاثمائة وثمانية ريال من قيمة العقد - طبقا للتحويلات نظرا لأهمية الالتزام بالتوريد في موعده بسبب الالتزامات المرتبط بها المدعي مع الغير بموسم الحج لعام 1440هـ اتفق الطرفان على شرطا جزائيا بالبند الثامن من العقد (التعديل أو الفسخ) اقر فيها الطرف الاول بالتزامه بدفع مبلغ وقدره:- 500 ريال – خمسمائة ريال غرامه عن كل يوم تأخير في التوريد نظرا لما يعلمه الطرفان من خطورة عملية التأخير إذ قد يتسبب ذلك في فسخ التعاقد مع وزارة التضامن المصرية خلال موسم الحج ثانيا: الاعمال التي تم انجازها (التنفيذ) قام الطرف الأول بتوريد ما يقدر بنسبة 65 % من المعدات والآلات المتفق عليها بالتعاقد حتي انتهاء مدة التوريد وذلك بقيمة مبلغ:(511,765) ريال - خمسة مائة واحدي عشر الفا وسبعة مائة وخمسة وستون ريال (طبقا للبيان المرفق) - مرفق محادثات تثبت اقراره بتأخير المعدات المتفق عليها وذلك حتي تاريخ 28/08/2019م بتأخير قدره (140) يوماً - أي بما يزيد عن أربعة اشهر عن الحد الأقصى لتاريخ التوريد رغم التواصل معهم مرارا وتكرارا للتأكيد علي انهاء عملية التوريد والتركيب حتى لا نتعرض لفسخ عقد إسكان الحج المبرم مع وزارة التضامن (مرفق 4 محادثات) نظرا لعدم استجابة المدعي عليه وخوفنا من فسخ عقد إسكان الحج المترتب علي عدم الالتزام بالتوريد اضطرت إدارة الفندق (المدعي) الى شراء هذه النواقص من مورد اخر حتي يستطيع الطرف الأول الالتزام بالعقود المشار إليها مع بعثة التضامن بالحج وقد تمت عملية الشراء بفروقات أسعار وقدرها (25,936) ريال فقط خمسة وعشرون ألف وتسعة مائة وستة وثلاثون ريالا، ثالثا: المطالبة بالمبالغ المستحقة بالإشارة الى ما سبق عرضه يتبين انه المدعي عليه قام بتوريد ما قيمته مبلغ وقدره (511,765) ريال - فقط خمسة مائة وإحدى عشر ألفاً وسبعة مائة وخمسة وستون ريالا من أصل المبلغ المدفوع (746,308) ريال- فقط سبعمائة وستة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمان ريالات فضلا عن غرامات التأخير بقيمة 500 ريال عن اليوم الواحد طبقا لما ورد بالبند الثامن في العقد رابعا: الطلبـــــــــــــــــــات:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.- ولأن القواعد الفقهية تنص ان الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، وبناءً عليه وبموجب ما تقدم نطلب من فضيلتكم: أولا:- الزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجهيزات الفندقية سجل تجاري (...) بدفع ما لم تقم بتوريده وه وهو - مبلغ وقدره:- (234,543) ريال فقط مائتا وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالا، ثانيا:-الزام المدعي عليها مؤسسة (...) بدفع قيمة الشرط الجزائي- قيمة غرامات التأخير- عن (140) يوم تأخير وهو مبلغ وقدره (70,000) ريال فقط سبعون الف ريال لا غير، ثالثاً:- الزام المدعي عليها مؤسسة (...) بدفع قيمة فروقات الشراء من مورد آخر نظرا لتأخرها في التوريد وهو مبلغ وقدره (25,000) ريال فقط خمسة وعشرون الف ريال لا غير- بإجمالي مبلغ وقدره:- (329,543) ريال فقط ثلاثمائة وتسعة وعشرون الفاً وخمسمائة وثلاثة واربعون ريالاً ثم افهمته الدائرة بحصر دعواه في احد الطلبات فعقب بأنه يحصر دعواه في المبالغ الزائدة لدى المدعى عليها عن قيمة التوريد الفعلية فأفهمته الدائرة بإرفاق مايثبت قيمة المواد الموردة للمدعية من قبل المدعى عليها عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/01/19 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق مزيد بينة على البضاعة الموردة للمدعى عليها ففهم ذلك واستعد به وعقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهله للرد عليها فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/02/11 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: ليس لدي مزيد بينة وأكتفي بما قدمت، هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر النظام بموجب طلب رقم 4410068613 وتاريخ 1444/02/10 هـ،ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن هناك بوادر صلح بين الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على ذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين بالجدية في الصلح ففهما ذلك واستعدا به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/06 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بيناتهما سلفا، كما حضر لحضورهما المدعى عليه أصالة (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) ثم قرر وكيل المدعية بأنه تم الصلح بين الطرفين وتطلب موكلتي إثباته، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلا: بأن ما ذكره وكيل المدعية بأنه تم الصلح بين الطرفين صحيح جملة وتفصيلا، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وثيقة الصلح المبرمة بين الطرفين والمتضمنة ما نصه بالإشارة الى الدعوى رقم (439431291) والمنظورة حاليا امام المحكمة التجارية بجدة والمقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني بشأن عقد توريد وتركيب مطبخ آلي الطرف الأول بمقره الكائن (...). والمبرم بتاريخ 27/01/2019م.، والتزاماً بما جاء في قول الله تعالى والصلح خير.فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا المحضر بناءً على رغبة الطرفين في إنهاء الدعوى ودياً , وبعد أن أقر الطرفان على أهليتهما للتعاقد اتفقا علي ما يلي في سبيل إنهاء هذا النزاع:- أولاً- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من موضوع الدعوى وملحقا للعقد المشار إليه بالتمهيد ومفسرا له ومتمما لبنوده، ثانياً- يلتزم المدعى عليه بتسليم المدعية الفرن الكهربائي والذي تبلغ قيمته المالية مبلغ (77,000)ريال (فقط سبعة وسبعون ألف ريال)، ثالثاً- يلتزم المدعى عليه بأن يسدد للمدعية مبلغ (110,000) ريال (فقط مائة وعشرة آلاف ريال) في فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم بالدعوى. ليصبح إجمالي ما يلتزم به الطرف الثاني هو مبلغ (187,000) ريال مائة وسبعة وثمانون ألف ريال. 3- تنازل الطرف الثاني عن جميع طلباته الأخرى المثبتة بالدعوى المشار اليها والمعقود بشأنها محضر الصلح، 4- يقر الطرفان بأن هذا الصلح صلحا نهائيا فيما يتعلق بأي نزاع بين المدعية والمدعى عليه فيما يتعلق بعقد مشروع فندق (...) مكة المبرم في تاريخ 27/01/2019م ولا يجوز لأي من الطرفين إقامة أي دعوى ضد الآخر مستقبلا تخص هذا العقد هكذا اصطلحا، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة الطرفين فتبين بأنها تخولهما حق الصلح، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الودية، إذ قال الله تعالى: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالتمشي بموجبه، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.