حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222455

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42801451/1444
رقم الحكم:4430222455
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42801451 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430222455 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠١٤٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٧/ ٠٢ / ١٤٤٠هـ وذلك لتوريد كميات من الفحم بنوع (...) وذلك حسب المتفق بينهما في العقد . على أن يكون الاتفاق لتوريد كالاتي: -تقوم موكلتي بتوريد (١٠.٠٠٠) كيس فحم (...) مضغوط بوزن (٤)كيلو طبيعي وزن (٥) كل ٦٠ يوم، على أن يكون عند التسليم البضاعة فحص الفحم وبعد الفحص تقر المدعى عليها بأن البضاعة التي تم توريدها مطابقة للمواصفات والكميات المرسلة وذلك حسب التواريخ المتفقة بين الطرفين ليتم انزال البضاعة في حينها . (٣) اتفق الطرفان على أن تكون قيمة التوريد للفحم لدفعة الواحدة بمبلغ وقدره (٢٠٢.٠٠٠) ريال يدفعها المدعى عليها الى موكلتي عن طريق اصدار كمبيالة بعد (٦٠) يوم من تاريخ استلام البضاعة . (٤) قامت موكلتي كما اتفقت مع المدعى عليها بتوريد الفحم وذلك على ثلاثة دفعات على أن تكون على الدفعة الواحدة كما اتفقا عليه بمبلغ وقدره(٢٠٢.٠٠٠) ريال، وقد وردت موكلتي الدفعة الأولى وقامت المدعى عليها باستلامها ولكنها لم تقم بدفع ما عليها، وقد تم توريد ووصول الدفعة الثانية والثالثة كما اتفقا الا أن المدعى عليها لم تقم باستلامها ولا دفع قيمتها .) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعي عليه بدفع قيمة البضاعة المستلمة الفحم بمبلغ وقدره ٢٠٢,٠٠٠ ريال، مائتا الف والفا ريال وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال ستون ألف ريال وكذالك إلزامه باستلام بضاعتها (الفحم) ودفع قيمة البضاعة التي طلب توريدها ولم يستلمها وذلك بمبلغ وقدره (٤٠٤,٠٠٠) اربعمائة ألف واربعة الآف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وذكرت بأنها تعدل تاريخ التعاقد الوارد في صحيفة الدعوى وصحته ٢٧/١٢/١٤٤٠هـ هكذا قررت وبسؤالها عن بينتها فذكرة انها كالتالي أولا:عقد التوريد بين الطرفين على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٨/٢٠١٩م مختوم من المدعى عليها تضمن التزام المدعي بتوريد فحم من نوع (...) مضغوط وزن ٤ وطبيعي وزن ٥ والتوريد ١٠.٠٠٠ كيس والتوريد كل ٦٠ يوم بإجمالي قدره ٢٠٢.٠٠٠ ريال، هذا مضمون العقد، ثانيا: سند استلام بضاعة مختومة من المدعى عليها تضمنت استلام البضاعة خالية من العيوب برقم الفاتورة ١١٠١ وقيمتها ٨١.٣٠٠ ريال، بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩م ثالثا: سند استلام بضاعة مختومة من المدعى عليها تضمنت استلام البضاعة خالية من العيوب برقم الفاتورة ١١٠٢ وقيمتها ١٠٢.٠٨٠ ريال بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٩م، رابعا: سند استلام بضاعة مختومة من المدعى عليها تضمنت تسليم البضاعة خالية من العيون إلى مندوب التوصيل (...) رخصة إقامة رقم (...) وتاريخ التسليم ٢٧/٨/٢٠١٨م (السنة مكتوبة هكذا في الورقة وليس عام ٢٠١٩م) والكمية ٣٦٠٠ كيس وزن ٥كلغ و٣٠٠ كيس وزن ٤ كلغ خامسا: سند استلام بضاعة مختومة من المدعى عليها تضمنت تسليم البضاعة خالية من العيوب إلى مندوب التوصيل (...) رخصة إقامة رقم (...) وتاريخ التوصيل ٢٧/٨/٢٠١٩م، والكمية ٢٤٠٠ كيس وزن ٥ كلغ و ٢٧٢٠ كيس وزن ٤ كلغ سادسا: سند لأمر موقع من المدعى عليها ومختوم بختمها، وتاريخ الاستحقاق ٢٧/٢/٢٠١٩م تضمن التعهد بسداد مبلغ ٢٠٢.٠٠٠ ريال لأمر مؤسسة (...) للتجارة ثم ذكرت بان لديها بينه إضافة الى ما ذكر وتطلب تمكينها من ارفاقها، عليه قررت الدائرة فتح باب تبادل المذكرات لإرفاقها . وفي جلسه أخرى بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضر فيها وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وهذا وقد تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة الكترونية بتاريخ ٢٠/ ٤ /١٤٤٢ هـ اودعت فيها ردها البينات المطلوبة وجرى استعراضها من قبل الدائرة فاذا هي لم تخرج عن المحرر سابقا من البينات وحصرت دعواها في طلب الزام المدعى عليها بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وفق المحرر أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم مع المدعى عليها والمشار إليه في وقائع هذا الحكم وقد تضمن الاتفاق على التوريد بقيمة ٢٠٢.٠٠٠ دون ما سواها كما تتمثل بينتها في السند لأمر المشار إليه في وقائع هذا الحكم والذي تضمن الالتزام بدفع ٢٠٢.٠٠٠ ريال، للمدعي، ولما كانت المدعي تطلب مبلغ ٤٠٤.٠٠٠ ريال تمثل بضاعة تم توريدها للمدعى عليها ورفضت المدعى عليها استلامها ولم تقدم البينة الموصلة للاتفاق على توريد تلك البضاعة، ولما كانت المدعى عليها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة حسب ما يتضح من سجلها التجاري من خلال الاستعلام عنه عبر موقع وزارة التجارة، فإن اليمين لا تتوجه إليها على نفي الاتفاق على توريد البضاعة بالقيمة المدعى بها وقدره ٤٠٤.٠٠٠ ريال مما تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ ٢٠٢.٠٠٠ ورفض دعوى المدعي في المبلغ ٤٠٤.٠٠٠ ريال، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كان نظر الطلب الأصلي في هذه الدعوى من الدعاوى السهلة التي كانت بينتها واضحة وانتهت خلال وقت ترافع قصير، كما أنه ثبت مماطلة المدعى عليها للمدعية في مبلغ الطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى البالغ قدره ٢٠٢.٠٠٠ مع ثبوته ببينة صريحة وهي السند لأمر المشار إليه، إلا أن الجهد المبذول لاستخلاص الحكم أدناه في هذه الدعوى يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوى، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: الزام المدعى عليها شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) خوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٢.٠٠٠ ريال) . ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) خوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٢٠٠ ريال) أتعابا للترافع . ثالثا: رفض ما على ذلك من طلبات . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430222455 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠١٤٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بتاريخ ٢٧/ ٠٢ / ١٤٤٠هـ وذلك لتوريد كميات من الفحم بنوع افريقي وذلك حسب المتفق بينهما في العقد. على أن يكون الاتفاق لتوريد كالاتي: -تقوم موكلتي بتوريد (١٠.٠٠٠) كيس فحم أفريقي مضغوط بوزن (٤) كيلو طبيعي وزن (٥) كل ٦٠ يوم، على أن يكون عند التسليم البضاعة فحص الفحم وبعد الفحص تقر المدعى عليها بأن البضاعة التي تم توريدها مطابقة للمواصفات والكميات المرسلة وذلك حسب التواريخ المتفقة بين الطرفين ليتم إنزال البضاعة في حينها. (٣) اتفق الطرفان على أن تكون قيمة التوريد للفحم لدفعة الواحدة بمبلغ وقدره (٢٠٢.٠٠٠) ريال يدفعها المدعى عليها إلى موكلتي عن طريق إصدار كمبيالة بعد (٦٠) يوم من تاريخ استلام البضاعة. (٤) قامت موكلتي كما اتفقت مع المدعى عليها بتوريد الفحم وذلك على ثلاثة دفعات على أن تكون على الدفعة الواحدة كما اتفقا عليه بمبلغ وقدره (٢٠٢.٠٠٠) ريال، وقد وردت موكلتي الدفعة الأولى وقامت المدعى عليها باستلامها ولكنها لم تقم بدفع ما عليها، وقد تم توريد ووصول الدفعة الثانية والثالثة كما اتفقا إلا أن المدعى عليها لم تقم باستلامها ولا دفع قيمتها، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٢هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٢.٠٠٠ ريال) . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٢٠٠ ريال) أتعابا للترافع. ثالثا: رفض ما على ذلك من طلبات، وقد اعترض المدعي وكالة بما حاصله لم تحكم الدائرة على المدعى عليها بقيمة البضاعة الموردة (٤٠٤,٠٠٠) ريال بموجب العقد، وقد قرر جمع من فقهاء المالكية على أنه متى ترتب على الوعد التزام فإنه يجب الوفاء به وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٠٤,٠٠٠) ريال مقابل استيراد الدفعة الثانية والثالثة، وبتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ صدر حكم دائرة الاستئناف الأولى بما يلي: أولا/ إلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ في القضية رقم ١٤٥١ لعام ١٤٤٢هـ . ثانيا/ عدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدمت المعترضة بطلب النقض تضمن الأسباب التي بنت عليها اعتراضها وهي: أن المدعى عليها تبلغت بلاغاً رسمياً وعُدّ الحكم وفقاً للنظام حُكماً حضورياً، وذلك بناءً على الفقرة (١) من المادة (٣٠) لنظام المحاكم التجارية وقد أسقطت حقها بالدفاع عن نفسها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف فكيف للدائرة أن تخالف النظام وتأخذ دور المدعى عليها التي عدت بعد عدم حضورها عن الجلسة حاضرةً، وعليه وبناءً على ما قامت به الدائرة من مخالفات لقواعد ونصوص نظامية آمره، وذلك بجمعها بين صفتي الخصم والحكم فلا يجوز أن يتم الدفاع عن خصمِ بذمته حق ثابت، ولكل ما تقدم طلب نقض حكم دائرة الاستئناف، وبتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ صدر قرار المحكمة العليا بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بـالرياض بالصك رقم (٤٣٧٢٣٣٢٢١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٣هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بعد ورودها من المحكمة العليا والذي انتهت إلى نقض حكم دائرة الاستئناف الأولى الصادر في القضية، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٥-٥-١٤٤٣ القاضي بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٢.٠٠٠ ريال). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٢٠٠ ريال) أتعابا للترافع. ثالثا: رفض ما على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث