حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430232854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:33809173/1433
رقم الحكم:4430232854
سنة الحكم:1433

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 33809173 لعام 1433 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430232854 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 33809173 لعام 1433 ه المدعي: شركة الدهانات والمذيبات والمعاجين الصناعية المحدودة المدعى عليه: شركة دور الخليج للعلاقة العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 22/ 03/ 1436ه موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور طرفي الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي جلسة 21/ 10/ 1439ه تبين للدائرة عدم مراجعة المدعية أو من يمثلها حتى تاريخه. وفي جلسة 27/ 03/ 1444ه ولعدم تحقق الدائرة من صحة تبلغ الطرفين ووصول الرابط إليهما، فقد قررت تأجيل الجلسة مع إبلاغهما بالموعد القادم. وفي جلسة هذا اليوم 05/04/1444ه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها بأنه صدر حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ونظرًا لخلوها من الطلبات عليه قررت الدائرة رفعها للحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية تبين لها بأنها شطبت وصدر حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/ 01/ 1435ه على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث