حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531129360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571145784/1445
رقم الحكم:4531129360
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145784 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531129360 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٧٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية في الدمام برقم (٤٤٧١٠٤٣٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن المطالبة بـ(المقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٢٢١١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر رسمي متمثل بصك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٢٢١١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى). ٢- محرر عادي متمثل بعقد محاماة الصادر على مطبوعات شركة الصيفي للمحاماة والمبرم بينها وبين المدعي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ والممهور بتوقيع كلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن مايلي: اولاً: إن اصل دعوى المدعي هي دعوى التعويض والتي تنهض على ثلاثة اركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية والمدعي الثابت أنه لم يتكبد أي اتعاب ولم يقدم البينة على تحمله وسداده الاتعاب وبذلك ينتفي ركن الضرر، هذا من ناحية ومن جانب آخر فإن موكلتي لم تخطأ وانما خاصمت ضانةً ان الحق معها، ولا يوجد أي مما يثبت كيدية الدعوى او صورتيها وعليه والبينة على ذلك ان موكلتي قامت برفع الدعاوى رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٨٥ ورقم ٤٤٧١٠٤٣٩٨٤ ورقم ٤٤٧١٠٩٢٦٢٧ ورقم ٤٤٧١٠٨٧٣٩٣ بالدائرة الثالثة عشر ورقم ٤٤٧١٠٧٠٤٨٨ بالدائرة العاشرة. وتفصيل القضايا كالتالي: اولاً: بالقضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٣٩٣ تم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره ١٣٣،٩٧٠ مائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعون ريال. وتم تنفيذ الحكم من قبل المدعي . ثانياً: بالقضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٤٨٨ وهي قيد النظر تم إحالة القضية لخبير هندسي وقرر في التقرير الابتدائي حق موكلتي في مبلغ وقدره ٢٩٩،٦٧٥.٦ مئتان وتسعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال وستون هللة. وهذا مما يؤكد لفضيلتكم ان موكلتي لم تخاصم بالباطل او اعتداءً وانما تخاصم وهي تظن ان الحق معها وهذا ما قرره أصحاب الفضيلة في القضيتين المشارة اعلاه . ثالثاً:باقي الدعاوى نعم صحيح انها ردت ولكن لا يعني هذا خطأ موكلتي فهي لم تقيم دعاوي صورية او دعاوي باطلة لا أساس لها. وبعد العرض السابق فإن ركن الخطأ منتفي من جانب موكلتي . اخيراً: ولتهاوي ركني الضرر والخطأ فإن دعوى المسؤولية تسقط ولا حق للمدعي في دعواه هذه ولما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم التالي: رد دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ أحال على ما ذكر أعلاه، وبعرض الجواب على وكيل المدعي؟ ذكر أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من نفى وجود الضرر فغير صحيح بل أن ضنهم الذي يدعوه قد أضر بموكله فقد تكبد خسائر توكيل محامي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال حتى يدفع عنه ما ادعوه به لعدم معرفته بالقضاء وفي ما يخص عدم وجود ما يثبت أيضا غير صحيح فقد تم ارفاق عقد اتعاب المحاماة، وقرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعلى أثر ذلك حجزت القضية للدراسة . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦هـ وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت صلاحيتها للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال . وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تلخصت في أن دعوى المدعي هي دعوى تعويض والتيي يجب أن تقوم على ثلاثة أركان وهي (١- الخطأ، ٢- الضرر، ٣- العلاقة السببة). وأنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن المدعي لم يتكبد أية أتعاب، ولم يقدم البينة على ذلك، وأنه لا يوجد أي خطأ من موكلته فهي قد خاصمت المدعي ضانة أن الحق معها، ولا يوجد ما يثبت كيدية دعوى موكلته أو صوريتها، وأنه بتهاوي ركني الضرر الخطأ فإن دعوى التعويض تسقط. ولما كان النزاع بطلب التعويض ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعاً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (٩/١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها تختص المحكمة بالنظر في الآتي:٩ - دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها ، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى، والإجابة، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه عما غرمه في الدعوى التي أقامتها المدعى عليها ضده وحكم فيها برفض الدعوى، وبما أن دعوى التعويض تقوم على أركان ثلاثة وهي (١- الخطأ، ٢- الضرر، ٣- العلاقة السببة). وأنه على افتراض تحقق ركن الخطأ من المدعى عليها في إقامتها لدعوها التي حكمت فيها هذه الدائرة برفضها، إلا أن ركن الضرر غير متحقق، إذ أن المدعي لم يقدم البينة التي تثبت تحمله للضرر وما غرمه في سبيل المدافعة، وعليه فإن حصول الغرم وثوبته شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وتشير الدائرة إلى أن تقديم عقد المحاماة لا يكفي بمجرده لإثبات ركن الضرر، إذ لابد من تقديم ما يثبت حصول الضرر بسبب ذلك العقد، الأمر تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث