حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036674/1444
رقم الحكم:4431022013
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036674 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022013 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471036674 لعام 1444 هـ المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقطوعية تجليد أبواب القاعات(الحلق) وذلك في تجليد أبواب القاعات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/12/09هـ الموافق 2020/07/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6,150) ستة آلاف ومائة وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/11هــ الموافق 2020/08/30م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـمقطوعية تجليد أبواب القاعات استنادًا على أساس الفاتورة (16) وذلك لـعدم السداد استنادًا على المراسلات، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة رقم (16) على مطبوعات المدعية، وموجهه للمدعى عليها، بمبلغ وقدره (6,150) ستة آلاف ومائة وخمسون ريال، ممهورة بتوقيع وختم المدعية، بتاريخ 2020/07/30م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/01هــ وملخصها: حضرت مالكة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: أولاً- ما تقدم به المدعي من طالبات سبق وتم الفصل بها في الدعوى رقم (439002682) وتاريخ 1443/02/02هـ لعدم الاستحقاق ومثبت ذلك في تسبيب الدائرة في الصفحة الثانية السطر 12، 13 من صك الحكم رقم 437626890 وتاريخ 1443/07/20هــ. ثانياً - كما افيد فضيلتكم بأن ما تقدمت به المدعية من فاتورة فإن المدعى عليها تنكرها ولا تعلم عنها شيء وهي صادرة من المدعية فقط وان التوقيع عليها بالاستلام لا علم للمدعى عليها عنه فلم تبين المدعية صفة المستلم ولا اسمه ولا تفويضه فضلاً عن ان المدعية قدمت تلك الفاتورة امام الخبير في الدعوى السابقة دون توقيع عليها بالاستلام وتم رفضها وألان تم تقديمها بتوقيع استلام غير منسوب للمدعى عليها وهذا يؤكد عدم صحة انها مسلمة للمدعى عليها. ثالثاً- فضلاً عن التناقض في ادعاء المدعية في الدعوى الحالية والدعوى السابقة ففي الدعوى السابقة أقرت المدعية امام السيد الخبير بأنها سلمت الفاتورة دون أخذ ما يثبت تسليمها، ولان تتناقض وتقدم مستند تدعي فيه ان المدعى عليها استلمت وهنا يطرح عدد من الأسئلة إذا كانت الفاتورة مسلمة لماذا لم يتم تقديمها مسبقاً، ولماذا اقريت بأنها لم تأخذ ما يثبت تسليمها، والان تتقدم بفاتورة مصطنعة منها وتدعي بأنها مسلمه عكس ما أقرت به مسبقاً. رابعاً- ما تم تقديمة من المدعية من مستندات إيميلات بمطالبه قيمة المطالبة في إيميلات ومراسلات تمت بعد صدور الحكم وهي محاولة من المدعية من خلق قرينه على صحة دعواهم وكان الرد من المدعى عليها بأن مطالبتكم غير مستحقة وفق تسبيب الحكم ومنطوقة الموضح. وطلب رد دعوى المدعي والقضاء بإخلاء سبيل المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى, وما قدمه الحاضر عن المدعى عليها من قضايا سابقة ارتباط تلك القضايا بأطراف وموضوع هذه الدعوى ولما جاء في الفقرة (ز) من المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:...ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-. وحيث الثابت أن المدعية قد أخفت تلك الدعاوى ولم تبينها ابتداءً ما تُعد بذلك مخالفةً للمادة آنفة الذكر وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ،ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.