حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630121638
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296946/1445
رقم الحكم:4630121638
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296946 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630121638 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4571296946 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفقت مع المدعى عليه على القيام في تاريخ 1431/08/16هـ بأعمال التسويق في مجالات متنوعة في (...)، وذلك بالقيام بتجارة التسويق في مجالات متنوعة، وذلك باشتراكات قنوات (...) الفضائية و(...) والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأنواعها، وقد تم السداد من قبلها مبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال ومنذ تسليمه المبلغ لم يقم برد المبلغ أو الأرباح، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ الأجرة المتفق عليها بالعقد (191,934) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبها: 1-عقد شراكة بين المدعى عليه وشركة (...)، المتضمن بيانات التعاقد، ممهور بتوقيع طرفي العقد، بتاريخ 1431/08/26هـ. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/12/04هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وأشير إلى مذكرة وكيل المدعى عليه، جاء فيها: 1- أنه لا صفة لموكله في هذه الدعوى حيث أنه ليس شريكا مع المدعية ولا يوجد عقد شراكة بينهم، وأن المدعية اتفقت مع موكله على قبض المال منها وتسليمه لشركة (...) وليس له أي شراكة مع المدعية وموكله أمين مستأمن من المدعية قبض مالها وسلمه لشركة (...)، وحرر عقدا بذلك ونص فيه أن المال للمدعية وأن المساهمة لها وذلك حسب ما جاء ببند معلومات المبلغ والتسليم بما نصه رأس المال المسلم من الطرف الثاني (150,000) مائة وخمسون ألف ريال المال خاص بـ(...) . أما جعل اسم موكله بالعقد فإن ذلك كان لكونه وكيل عن المدعية في استلام المبلغ من المدعية و تسليمه للشركة ولا يوجد لموكله أي نسبة أو ربح، لأنه أمين في استلام المبلغ وتسليمه ولو كانت هناك شراكة فيما بين موكله وبين المدعية أو بين موكله وبين الشركة لما نص في بأن المال خاص بالمدعية. كما أن موكله لم يستلم من الشركة رأس المال والأرباح المذكورة بدعوى المدعية. 2- أن الشركة قامت بإرسال رسالة الأرباح لعام 2013م للمدعية والمدعية قامت برفع دعوى بذلك على الشركة قيدت برقم 421247641 بالمحكمة العامة بالرياض، وهذا يثبت أن شراكة المدعية كانت مع (...)، وفي ذلك دلالة واضحة على أن الشراكة بين المدعية والشركة ثابتة وأن موكله لا صفة له إذ أن الرسالة لم تأت على جواله ولم تكن باسمه أو بصفته شريكاً . 3- أن المدعية مقرة بشراكتها مع (...) وليس مع موكله بدليل حيازتها للعقد المحرر على مطبوعات الشركة واستلامها لرسالة الأرباح من الشركة ومطالبتها بهذا الأرباح فهذا يثبت أن الدعوى تكون في مواجهة الشركة. 5- أن جانب موكله قد تقوى بإقرار المدعية باستلامها لرسالة الأرباح من شركة (...) وحيازتها للعقد. وطالب برد الدعوى ، وسئلت وكيل المدعية هل أذنت موكلته للمدعى عليه بتسليم الأموال لشركة (...)؟ فأجاب: بلا، وبالاطلاع على العقد المرفق من وكيل المدعية، سئل وكيل المدعية متى علمت موكلته بأن المدعى عليه سلّم الأموال لشركة (...)؟، فأجاب: بأنه لا يعلم، وقرّر بأن المدعى عليه سلّم لموكته العقد المبرم مع شركة (...)، وبسؤاله عن تاريخ استلام موكلته العقد المذكور؟ قرّر بأن موكلته لا تذكر متى تسلمت العقد ولكنه كان بعد تعاقده بفترة، ثم أضاف وكيل المدعية بأن المدعى عليه عندما سلّم موكلته العقد المذكور طلب منها مزيداً من الأموال لاستثمارها مع شركة (...)، وذكر لها بأنه يتعامل مع الشركة وأن الشركة تحقق أرباحاً، فأجابت موكلته المدعى عليه بأنها لا تملك مزيداً من الأموال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن النزاع بين الطرفين متعلق باتفاق مشاركة، فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحكمة بناء على المادة (16 / 3) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (191.934ريال)، منها (150.000ريال) رأس المال، ومبلغ قدره (41.934ريال) الأرباح المتحصلة منه، وحيث دفع المدعى عليه بنفي وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المدعية، وأنه استلم المبلغ من المدعية كما في دعواها، ولكنه دفعه لشركة (...)، لقتوم الأخيرة باستثماره لصالح المدعية، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المرفق في ملف الدعوى، وفيه تعاقد المدعى عليه مع شركة (...)، وتسليمه رأس مال قدره (150.000ريال)، والنصّ صراحة على أن رأس المال عائد للمدعية، وحيث تمسك وكيل المدعية بأن موكلته لم تأذن للمدعى عليه أن يسلم المبلغ لشركة (...)، وبنظر الدائرة في تاريخ التعاقد المشار إليه وجد في (22 / 7 / 2012م)، وقد قرّر وكيل المدعية أن موكلته استلمت من المدعى عليه صورة العقد المبرم مع شركة (...) بعد واقعة التعاقد بفترة، كما قرّر وكيل المدعية أن المدعى عليه طلب من المدعية مزيداً من الأموال لاستثمارها مع شركة (...) وأن موكلته لم تكن تملك أموالاً حينها، ما يظهر للدائرة علم المدعية بأن المدعى عليه سلّم رأس مالها لشركة (...)، وسكوتها فترة تزيد عن عشر سنين يظهر منه رضاها، ما تستجلي معه الدائرة براءة ذمة المدعى عليه من هذه المطالبة، وتنتهي الدائرة إلى الحكم برفضها، وفق منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى رقم (4571296946)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630121638 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571296946 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ( 4531149999 ) وتاريخ 18/ 12/ 1445هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تُطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (191.934ريال) مائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال ، منها (150.000ريال) مائة وخمسون ألف ريال رأس مال الاستثمار بأعمال التسويق في مجالات متنوعة في (...)، ومبلغ قدره (41.934ريال) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال والذي يمثل الأرباح المتحصلة منه ، وكان مستندها عقد شراكة بين المدعى عليه وشركة (...)، المتضمن بيانات التعاقد، ممهور بتوقيع طرفي العقد، بتاريخ 1431/08/26هـ.، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدمت المدعية وكالة عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 30/ 12/ 1445هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 07/ 01/ 1446هـ تضمنت اعتراضها على الحكم بأن طرفي العقد هما شركة (...) والمدعى عليه ولم يُذكر اسم المدعية إنما تمت الإشارة لها فقط فيما يخص مصدر المال مما يدل على أنه ليس لها التعامل مع الشركة كون المتعاقد مع الشركة هو المدعى عليه، وانتهت إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ محل المطالبة ومقداره (191.934) مائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال، وسداد أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره(20.000) عشرون ألف ريال. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/ 02/ 1446هـ وحضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم وأضاف ما نصه: (1- أن ما يدل على عدم وجود علاقة تعاقدية بين موكلي والمدعية وأن موكلي هو مجرد وكيل للمدعية في تسليم المال لشركة (...) هو أن المدعية أقرت بلائحة الاستئناف المقدم منها بأن المدعى عليه (...) وكيلها في تسليم المال لشركة (...) وذلك بما نصه (وأن الموكل (...)) والاقرار حجة على صاحبه، وهذا يؤكد لفضيلتكم بأن موكلي هو وكيل للمدعية في تسليم المال لشركة (...). 2- أن العقد المرفق في الدعوى نص فيه صراحة بأن المال للمدعية وأن المساهمة لها وذلك حسب ما جاء ببند معلومات المبلغ والتسليم بما نصه رأس المال المسلم من الطرف الثاني (150,000) مائة وخمسون ألف ريال المال خاص بـ(...) ، كما أن حيازة المدعية للعقد لفترة تزيد عن العشر سنين دليل على أن التعاقد بينها وبين شركة (...).3- سكوت المدعية لمدة تزيد عن عشرة سنوات وقيام شركة (...) بإرسال رسالة نصية على جوال المدعية بالأرباح لعام 2013م ونصها الأخت الفاضلة شريكة النجاح في مشروع التجديد والتفعيل/ (...)) وقيام المدعية برفع دعوى برقم ( 421247641 ) ضد شركة (...) قبل رفعها على موكلي دليل على أن تعاقدها مع شركة (...) وأن موكلي ليس بينه وبينها أي تعاقد وأنه مجرد وكيل في تسليم المال للشركة .)،وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب: ظهر أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك واستنادًا إلى المادة (78) من نظام المحاكم التجارية؛ فـــــــــإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4531149999) وتاريخ 18 /12 /1446هـ والقاضي بــ ( رفض هذه الدعوى ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.