حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531157892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571329782/1445
رقم الحكم:4531157892
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329782 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531157892 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (١٩,٨٣٢.٢١) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريالا وواحد وعشرون هلله سددت منها (١٥,٨٨٣.٢٥) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالا وخمسة وعشرون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٩٤٨.٩٦) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالا وستة وتسعون هللة ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٠٥٥٨٦٣٣٤)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات حجز القضية، وبذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/١١/٢٨هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٦٤٤٥٦٤٣) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٦٤٤٥٦٤٥) ولانتهاء وقت الجلسة المخصص لها قررت المحكمة شطب الدعوى. ثم تقدمت المدعية بطلب فتح القضية بعد شطبها وتم قبول الطلب، ثم استكملت المحكمة نظر الدعوى وعقدت جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٠٦٥٨٧١٨٦)، وبسؤال المحكمة ممثلة المدعية عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت بأنها تستند على طلب منح تسهيلات اعتمادية مع المدعى عليها ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع المحكمة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٣,٩٤٨.٩٦) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالا وستة وتسعون هللة، وقدمت لإثبات دعواها طلب منح تسهيلات اعتمادية مع المدعى عليها ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣,٩٤٨.٩٦) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالا وستة وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.