حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531158878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571412720/1445
رقم الحكم:4531158878
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412720 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531158878 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢٧٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أن وكيل المستدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (نظرا لقيام المدعى عليه بامتناع عن تسليم المبالغ المستحقة وهدد بإدخال مقاول جديد والواقع في مشروع تجاري سكني إداري وطبي بحي (...) بمدينة أبها، أطلب الخروج على (حصر الأعمال التي قام بها (المقاول)المدعي أعمال أصلية وأعمال إضافية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي) ، وانتهى إلى طلبه إثبات الحالة التي يخشى فواتها . وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ونظرته في عدة جلسات ، ففي جلسة ٤/١٢/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٥ هـ وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه المستعجل قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (موضوع الدعوى تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٣ (عقد تنفيذ وإنشاء مشروع تجاري سكني إداري وطبي) على القطعة رقم(٨٩٠/٨٨٩) بحي (...) في مدينة أبها وتم التعاقد على تنفيذ أعمال مرحلة الهيكل الإنشائي (العظم) مع المواد بموجب العقد المرفق في ملف الدعوى، وتم انجاز ما نسبته ٦٠٪ من إجمالي الأعمال وفق العقد والمخططات المعتمدة من قبل المدعى عليها وحين مطالبه المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة عليه وفق العقد حتى يتمكن موكلي من إنجاز باقي الأعمال المتفق عليه ، امتنع المدعى عليها عن تسليم المبالغ المستحقة وهدد بإدخال مقاول جديد وهذا يعد إخلال صريح بالعقد المتفق عليه لذا (أطلب الخروج لحصر الأعمال التي قام بها (المقاول) المدعي أعمال أصلية وأعمال إضافية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وعمل حصر بالأعمال المنفذة في المشروع حتى لا تنخلط أعمال المقاول الجديد مع أعمال موكلي وتضيع حقوقه المالية المستحقة له حين مطالبته بها مع استعداد موكلي بدفع أتعاب الخبير . لذا أطلب منكم أصحاب الفضيلة إثبات حاله المشروع في الوقت الحالي) ، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (حيث انه تم الاتفاق بين موكلي وبين الشركة عقد مقاولة شامل المواد عظم لمشروع (...) تجاري وسكني وطبي بحي (...) وعندما تم انجاز ٣٥٪ من المشروع تقريباً بدأ على الشركة الإهمال في المشروع والتأخير في تنفيذ الأعمال الموكلة لهم وعدم مواصلة الأعمال في المشروع حيث أن موكلي لا مانع لديه من إكمال العقد المبرم بينهم ولا يمانع من تسليمهم أي دفعات مستحقه لهم حسب دفعات الموضحة بالعقد وتسلميهم الأعمال المنجزة كما نوضح لفضيلتكم أن موكلي متضرر من التأخير من تأخير في الأعمال الموكلة لشركة) ، وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي للقيام بالمعاينة وحصر الأعمال وذلك عبر منصة خبرة كما أفهمت الدائرة الأطراف بالتعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات والشخوص معه للموقع وتسهيل مهمته وسداد الرسوم المستحقة في وقتها المحدد فاستعدوا بذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين صدور تقرير الخبير ، ثم أصدر الخبير تقريره وقد تضمن في نتائجه ما نصه: (التوصيات: بناءاً على معاينة الخبير للمبنى وبعد دراسة المخططات المعتمدة تلاحظ أن المدعي عليه طلب من المدعى عمل تعديلات معمارية وإنشائية وبسؤال الطرفين في الموقع تأكدنا من ذلك وللإحاطة بالعلم فإن ما تم تنفيذه في الواقع مخالف للمخططات المعتمدة من المكتب الهندسي ولكن بموافقة الطرفين وعلى مسؤوليتهم الشخصية فقط ومن ضمن التعديلات: تم إضافة مسجد في الدور الأرضي . تم إضافة ٤ أعمدة خرسانية بالبدروم . تم طلب تعديل مداخل السيارات (الرامب) . تم طلب تعديل أعمال المباني تحت الأسقف المصبوبة (تم تنفيذ نسبة ٦٠%) . متطلبات من الخبير أولاً: الحالة الراهنة والظاهرة للموقع والأعمال المنفذة ؟ تم تنفيذ عدد ٣ أدوار (بدروم + أرضي + أول) من إجمالي عدد ٧ أدوار طبقا للمخططات . ثانياً: تقدير العمل المنجز وما هي نسبته ؟ إجمالي المسطحات المنفذة ٩٧٢٠,٦٠ م ٢ إجمالي المسطحات طبقا للعقد والمخططات ۱۸۳۷۲٫۲۰ م ۲ ليصبح نسبة العمل المنجز للهيكل الخرساني ٥٢,٩٠% من إجمالي قيمة العقد مع ملاحظة انه لم يتم استكمال أعمال المباني بشكل كامل . ثالثاً: من قام بتنفيذ الأعمال في الطبيعة ؟ باتفاق الطرفين المقاول المنفذ (المدعي (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد . رابعاً: كم حساب قيمة الأعمال المنفذة والفعلية في الموقع ؟ بناءا علي العقد المبرم فإن سعر المتر المسطح ۱۱۰۰ ريال للبدروم و ٦٥٠ ريال لباقي الأدوار . تكلفة البدروم = ٤٠١٤م ۲ * ۱۱۰۰ ریال = ٤٤١٥٤٠٠ ريال لا غير . تكلفة الأرضي = ۲۷۹۳,۳۰ م ٢ * ٦٥٠ ريال = ١٨١٥٦٤٥ ريال لا غير . تكلفة الأول = ۲۷۹۳,۳۰ م ٢ * ٦٥٠ ريال = ١٨١٥٦٤٥ ريال لا غير . ليصبح إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة = ٨٠٤٦٦٩٠ ريال لا غير . خامسا: من المتسبب بالتأخير ؟ وبسؤال الطرفين أدعي المقاول أن التأخير من قبل المالك نظرا لتعديل المخططات أكثر من مرة وتأخير صرف الدفعات المستحقة له . وأدعي المالك أن التأخير من طرف المقاول لعدم انجاز الأعمال بصورة مكتملة لاستحقاق الدفعات . سادسا: متي تم البدء في الأعمال والمدة المستهدفة للإنجاز ؟ بناءا على العقد المبرم بين الطرفين اتفق الطرفان على تسليم المشروع في مدة أقصاها ٨ شهور تبدأ من تاريخ استلام الدفعة المقدمة وهو (۲۰۲۲/۱۰/۰۳ م)) ، ثم في جلسة هذا اليوم ٤/١٢/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل اطلعوا على تقرير الخبير فذكروا بأنهم اطلعوا عليه كما ذكر وكيل المدعية بأنه يوجد لديه ملاحظات على التقرير وقد تقدم بها عبر المنصة فأفهمته الدائرة بتقديمها لدى دائرة الموضوع ، كما ذكر وكيل المدعى عليه بأنه لا يوجد لديه ملاحظات على تقرير الخبير ، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم . الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعية بطلب معاينة واثبات حالة الموقع ، المرفق في هذه الدعوى ؛ وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ...). ولما كان طرفا الدعوى تاجرين في هذا الطلب، وبناء على المادة السادسة والثلاثون من النظام في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة...إلخ)؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليه في أبها كما هو مبين بالعقد ؛ لذا فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى. ولمّا كان طلب المستدعي العاجل هو ندب خبير هندسي لإثبات حالة الموقع في العقد المبرم بين الطرفين ، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام ، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه وذلك بسبب منع المدعية من العمل ، وقد يتم تكليف مقاول اخر للعمل في الموقع ، مما يتعذر معه مستقبلاً تحديد الأعمال التي قامت بها المدعية وتحديد قيمتها و مستحقات كل طرف ونسبة الإنجاز ، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل . ولما انتهى تقرير الخبير في المعاينة والحصر إلى ما انتهى إليه ، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة وهو غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على أعمال المشروع محل النزاع المحتمل؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة والحصر ولا يُلتفت إلى رأي الخبير في نقد ما باشر حصره وعاينه في الموقع؛ لأن ذلك خارج حدود ما نُدب لأجله؛ ولأن البحث في رأي الخبير بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل، ولأن الملاحظات التي قد ترد على تقرير الخبير فيما يتعلق بمعاينته إذا كانت في صلب أعمال الحصر فيمكن استدراكها بالاعتراض على ما انتهت إليه نتيجة تقريره مع إرفاق ما يثبت مخالفة تلك النتيجة للواقع لدى دائرة الموضوع . ولما سبق جميعا فقد ثبت للدائرة نتيجة إثبات الحالة التي قام به الخبير المندوب من قبل المحكمة كما نُصّ عليه في الواقعات ، ولما سبق رأت الدائرة الفصل بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات معاينة حالة الموقع محل النزاع المحتمل بين الطرفين (عقد تنفيذ وانشاء مشروع تجاري سكني اداري وطبي) المثبتة في تقرير مكتب كنوز للاستشارات الهندسية والمندوب من قبل المحكمة في هذا الطلب المستعجل ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .