حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531160025
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571235335/1445
رقم الحكم:4531160025
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235335 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531160025 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٣٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للدهانات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤١٩/٠٣/١٤هـ الموافق ١٩٩٨/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد دهان) عدد (١٦٥٥) (مواد دهان)، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٢٧٥) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً سدد منه (٣٧,٢٧٧) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٩٩٨) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بتاريخ ١٤١٩/٠٣/١٤هـ على مطبوعات مصنع (...) للدهانات والمبرم بين مصنع (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب للطرفين وبختم مصنع (...) للدهانات وختم مؤسسة (...) للمقاولات. ٢- مطابقة الرصيد على مطبوعات مصنع (...) للدهانات بتاريخ ٢٠٠٤/٠١/١٧م على مبلغ قدره (٤٦,٢٧٥) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم مصنع (...) للدهانات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها احال على ماورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفى بذلك. وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٨هـ وفيها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٩٩٨) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال سعودي. فبناءً على ما تقدم وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وحيث قدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين وكذلك مصادقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع المدعى عليه وحيث لم يتقدم المدعى عليه بمذكرة دفاعه ولم ينفي ما نسب إليه واستناداً على ماجاء في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزام المدعية بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للدهانات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٩٩٨) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.