حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531114374
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571279352/1445
رقم الحكم:4531114374
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279352 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531114374 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٣٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد عذائية ومستلزمات مطاعم) عدد (٧٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٠٧هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠,٦٠٧) عشرون ألفًا وست مئة وسبعة ريال، سدد منه (٦,٥٥٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (١٤,٠٥٧) أربعة عشر ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بعدة تواربخ ممهورة بختم المدعى عليها، ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م إلى تاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن بينته فذكر بأنها تتمثل في عدد أربع فواتير مختومة من المدعى عليها، كما أن بينته تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م حتى تاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ (١٤,٠٥٧) أربعة عشر ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً موقع ومختوم من المدعى عليها، وقد اطلعت المحكمة على مستندات المدعي وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤,٠٥٧) أربعة عشر ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمة توريد مواد عذائية ومستلزمات مطاعم، وحيث أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من بنوب عنها لتقديم دفوعها على الرغم من ثبوت تبلغها مما يعد تفريطاً منها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث تضمنت الفواتير وكشف الحساب المقدم من المدعية على ختم المدعى عليها فإنه يعد حجة على المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٤,٠٥٧) أربعة عشر ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً، والله الموفق.