حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430243453

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039884/1443
رقم الحكم:4430243453
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039884 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430243453 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٨٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: فرع شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...) ، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: ١- قدمت المدعى عليها بصفتها مكتب تخليص جمركي عرض سعر لموكلتي عبر البريد الالكتروني بأن تقوم الأخيرة بتخليص شحنة بضاعة موكلتي القادمة من دولة تركيا، إحداهما قادمة عبر الميناء البري، والأخرى قادمة جويًا عبر المطار، وهي عبارة عن أدوات مطعم الساتان الثابت حاوية طعام مزودة بعجلات، وماكينة طبخ الباستا، وكان فحوى الاتفاق تخليص شحن بضاعة موكلتي بسعر الحاوية الواحدة (١١٠٠) ريال (مرفق عرض السعر). ٢- عند وصول شحنة البضاعة عبر الميناء بحاويتين طلبت المدعى عليها من موكلتي سداد رسوم الجمارك لاستكمال الأخيرة إجراءاتها؛ لذا قامت موكلتي بما طلب منها وسددت كامل الرسوم دون تأخير، ولكن المدعى عليها رفضت التسليم حتى سداد مبلغ وقدره (٩٢.٢٠٠) ريال دون تقديم أسباب وجيهة للمطالبة بهذا المبلغ، علمًا بأنه كما أسلفنا كان الاتفاق بأن سعر الحاوية هو (١١٠٠) ريال، ولخشيتنا من فساد البضاعة وسوء التخزين قمنا بسداد المبلغ؛ لذا نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٥.٢٠٠) ريال (مرفق إيصال سداد المبلغ). ٣- عند وصول البضاعة الأخرى المشحونة جوًا لأرض المطار راسلنا المدعى عليها لاستلامها بناء على الإشعار المرسل من شركة النقل والخدمات اللوجتسية، والتي طلبت منا أن يتواصل مكتب التخليص الخاص بنا - المدعى عليها - معها لاستلام الشحنة من أرض المطار، ولكن مع بالغ الأسف المدعى عليها أخلت بالتزاماتها الجوهرية وتخلفت عن استلام الشحنة لمدة تجاوزت الأشهر؛ مما نتج عن هذا التأخير فرض مصلحة الجمارك غرامة تأخير بمبلغ وقدره اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالًا. لذا ولما سبق إيضاحه نطلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (٩٥.٢٠٠) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٢.٨٣٤) ريال. دفع أتعاب التقاضي والتي تقدر بثمانون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرسال اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعى عليها الجواب على اللائحة خلال عشرة أيام، كما أن على وكيلة المدعية الجواب على جوابه خلال سبعة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب على جوابها خلال سبعة أيام من خلال بوابة ناجز. وفي جلسة ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها. وفي جلسة ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق اللائحة خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية(.....) ، بموجب الهوية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (......) ، بموجب الهوية رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: إن الشركة المدعية قامت بشراء بضاعة من دولة تركيا، وتم التفاهم مع شركة في تركيا لكي تقوم بالشحن إلى السعودية، وهذا اتفاق ليس لنا أي علاقة فيه ولا في بنوده، إنما يصل إلى مكتبنا إذن التسليم للبضاعة للمستفيد في السعودية، ونقوم بتسليمها لهم أو لمن يمثلهم، وحسب طلب شركة المدعية قمنا بتقديم عرض سعر لعملية إنهاء إجراءات الجمارك للبضاعة (التخليص الجمركي) بأجر (١١٠٠) ريال فقط لا غير تشمل التخليص الجمركي والتوصيل، كما قمنا بطلب المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات البضاعة، ولكن بما أن البضاعة المستوردة التي تخص الشركة المدعية تم استيرادها من دولة....فقد قامت الهيئة العامة للجمارك بإحالتها إلى لجنة مختصة تهتم بإجراءات البضائع القادمة من تركيا؛ مما ترتب عليها تأخير خروج البضاعة وحسب رسوم الأرضيات لدى ا(...) والشركة المالكة للحاويات (...)، وقام ممثلنا بالتواصل مع ممثل شركة المدعية وشرح لهم المشكلة، وقام أيضًا بالتواصل مع الهيئة العامة للموانئ وطلب منهم تخفيض مبلغ الأرضيات، وقمنا أيضًا بالتواصل مع الشركة مالكة الحاويات وطلبنا منهم حسم المبلغ أو تخفيضه، لكن للأسف لم تتم الموافقة من قبلهم، ولذلك طلبنا من الشركة المدعية التحويل لنا لكي نقوم بتحويل المبلغ إلى الشركة مالكة الحاويات (مرفق نسخ من التحويل)، وبهذا نود أن نوضح لفضيلتكم أننا لسنا المتسببين في تأخير أو تعطيل إنهاء إجراءات فسح البضاعة الخاصة بشركة المدعية، وإنما هي تأخرت بسبب إجراءات تقوم بها الهيئة العامة للجمارك مع جميع البضائع القادمة من دولة (...) وأعتقد أنه يجب عليهم التقدم بطلب التعويض من الجهة المعنية بذلك بالطرق النظامية. اهـ، وطلبت وكيلة المدعية مهلة للرد، وأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا. وفي ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمن لائحة الدعوى المدونة بعاليه، كما قدمت مذكرة أخرى جاء فيها: ١- المدعى عليها صادقت على دعوانا في أن الاتفاق معها كان على أجرة الحاوية (١١٠٠) ريال، ولكنها لم تجب إجابة ملاقية على دعوانا، أما قولها إن مصلحة الجمارك فرضت رسوم أرضيات للحاوية فهذا غير صحيح، حيث إن الجمارك أفرجت عن البضاعة دون أية رسوم جمركية لا بريًا ولا جويًا، ولكن المدعى عليها رفضت تسليمنا البضاعة بعد الإفراج عن البضاعة القادمة برًا وحبستها في مستودعاتها حتى نسلمها مبلغ (٩٥٢٠٠) ريال دون وجه حق، وإن ما قدمته من دفوع في الشركة المالكة للحاويات لا شأن لنا فيها، نحن تعاقدنا مع المدعى عليها، ولكن لعلم المدعى عليها تمام العلم حجم خسائرنا بسبب حبسهم لبضاعتنا وحاجتنا الماسة لها قاموا بابتزازنا بهذه الطريقة. ٢- المدعى عليها لم تجب على عدم استلامها للبضاعة القادمة جوًا على أرض المطار، حيث أشعرناها عبر البريد أن البضاعة وصلت، ولكن لم تجب ولم تقم بما التزمت به؛ مما سبب لموكلتي رسوم أرضيات مكوثها دون تخليصها جمركيًا والمرفق لكم سابقًا دفعنا للمبلغ. أما قولها إنه يجب على موكلتي التقدم بطلب تعويض من الجهة المعنية (الجمارك) فنفيدكم أن الجمارك لم تفرض رسوم جمركية على البضاعة؛ لذا لا وجاهة لما قاله، حيث إن البضاعة القادمة برًا استلمتها المدعى عليها ورفضت تسليمنا إياها حتى ندفع المبلغ، وأما البضاعة القادمة جوًا فكما أسلفنا شرحه بمذكرتنا السابقة لم يقم مكتب التخليص الجمركي بتخليص البضاعة من أرض المطار؛ لذا فرضت على موكلتي رسوم أرضيات لسبب عائد إلى المدعى عليها، بمعنى أن الجهة المعنية التي تعتقد المدعى عليها أنه يجب الرجوع عليها لم تأخذ منا أي مبلغ، ولم تغتصب حقنا بطريقة ملتوية، فكيف نطالب الجهة المعنية وهم لم يأخذوا أي شيء منا؟ ولجميع ما سبق ذكره نتمسك بدفوعنا المودعة بأول مذكرة آملين من فضيلتكم إلزام المدعى عليها، علمًا أن المدعى عليها في ردها ذكرت أن هناك مرفقات بردها، ولكن لم نطلع عليها، ولم نجد أي مرفقات مودعة للمدعى عليها بناجز. وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي جلسة ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى والتي تتمثل في بضاعة تركيا. وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير سداد البضاعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (٩٥.٢٠٠) ريال، ودفع الغرامة المفروضة عليها من الجمارك وقدرها (٤٢.٨٣٤) ريال ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها لجلسات سابقة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في فواتير سداد البضاعة وحيث لم تقدم المدعى عليها البينة الموصلة على دفوعها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٨٠٣٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالا . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث