حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430201963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439440900/1444
رقم الحكم:4430201963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440900 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430201963 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٩٠٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/٠٤/١٤٣٧ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٠٧٦.٣٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٠٧٦.٣٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- امر شراء برقم (...) وبتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٦م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- فاتورة برقم (...) وبتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٦,١٤٥) سته آلاف ومائة وخمسة وأربعين ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الاقرار بصحة الدعوى، والدفع بسداد مبلغاً وقدره (٢٢,٩٣١.٢٥) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب المهلة لأجله أجاب قائلاً لقد قامت المدعى عليها بتحويل جميع المبلغ للمدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً المدعية تنفي ذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وقت الحوالة أجاب قائلا لقد قامت المدعى عليها بتحويل المبلغ يوم الخميس ٥ أكتوبر ولعل الحوالة لم تصل بعد لكون المبلغ تم تحويله أثناء الإجازة الرسمة واذا فتحت البنوك تصل الحوالة بإذن الله، ولمزيد احتياط فإن المدعى عليها تطلب مهلة إلى يوم غد حتى تتبين من ذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليها وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، وفيها قرر المدعي وكالة قائلاً فيما يخص مبلغ المطالبة فقد سددت المدعى عليها المبلغ كاملاً ولكن المدعية تتمسك بطلب أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً أنه يطلب مهلة لتحرير الجواب على ما ذكر المدعي وكاله في طلب الأتعاب. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، وفي هذه الجلسة قرر المدعى عليه وكالة قائلاً سبب التأخر في سداد المبلغ المستحق هو إن المدعية وكالة قدمت فاتورة تضمنت مبالغ زائدة عبارة عن ضريبة وعليه المدعى عليها لم ترض بهذا لكون الحق نشأ قبل تعميم نظام الضريبة وإعادة الفاتورة للمدعية وطلبت منها تعديل المبالغ وإرجاعها للمدعى عليها ليتم السداد ولكن المدعية تأخرت جداً في تعديل الفاتورة وإرسالها إلى ما قبل رفع الدعوى بشهرين تقريباً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح والمدعى عليه وكالة في الجلسة الأولى من هذه الدعوى قرر قائلاً لقد تأخرت المدعية بدفع المبلغ لوجود خطأ محاسبي في الشركة تعذر معه معرفة الحق. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٠٧٦.٣٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. واجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الاقرار بصحة الدعوى، والدفع بسداد مبلغاً وقدره (٢٢,٩٣١.٢٥) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. وبما أن وكيل المدعية قرر استلام موكلته لهذا المبلغ وقرر أن موكلته تتنازل عن باقي المبلغ قضاءً فقط وأنها لا تبرأ المدعى عليها من بقية المبلغ المتعلق في ذمتها، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن الثابت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها، لكونها لم تسدد ما ثبت في ذمتها من الحقوق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد وهو (١٠٪؜) من المبلغ المحكوم. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبت لدى الدائرة استلام المدعية شركة (...)للتجارة الدولية سجل تجاري (...) لمبلغ (٢٢,٩٣١,٢٥) اثنين وعشرين ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين ريالا وخمسا وعشرين هللة من قبل المدعى عليها شركة (...)المحدودة سجل تجاري (...) كما ثبت تنازل المدعية شركة (...)للتجارة الدولية سجل تجاري (...) للمدعى عليها شركة (...)المحدودة سجل تجاري (...) عما زاد عن ذلك قضاءً. ثانياً: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)الدولية سجلا تجاريا (...) مبلغاً وقدره (٢,٣٠٨) عبارة عن أتعاب محاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث