حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222455

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42801451/1444
رقم الحكم:4430222455
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42801451 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222455 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 42801451 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة اعمال الاحجار للتجارة المدعى عليه: شركة سهم نجد للعقارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ 27/ 02 / 1440هـ وذلك لتوريد كميات من الفحم بنوع افريقي وذلك حسب المتفق بينهما في العقد . على أن يكون الاتفاق لتوريد كالاتي: -تقوم موكلتي بتوريد (10.000) كيس فحم أفريقي مضغوط بوزن (4)كيلو طبيعي وزن (5) كل 60 يوم، على أن يكون عند التسليم البضاعة فحص الفحم وبعد الفحص تقر المدعى عليها بأن البضاعة التي تم توريدها مطابقة للمواصفات والكميات المرسلة وذلك حسب التواريخ المتفقة بين الطرفين ليتم انزال البضاعة في حينها . (3) اتفق الطرفان على أن تكون قيمة التوريد للفحم لدفعة الواحدة بمبلغ وقدره (202.000) ريال يدفعها المدعى عليها الى موكلتي عن طريق اصدار كمبيالة بعد (60) يوم من تاريخ استلام البضاعة . (4) قامت موكلتي كما اتفقت مع المدعى عليها بتوريد الفحم وذلك على ثلاثة دفعات على أن تكون على الدفعة الواحدة كما اتفقا عليه بمبلغ وقدره(202.000) ريال، وقد وردت موكلتي الدفعة الأولى وقامت المدعى عليها باستلامها ولكنها لم تقم بدفع ما عليها، وقد تم توريد ووصول الدفعة الثانية والثالثة كما اتفقا الا أن المدعى عليها لم تقم باستلامها ولا دفع قيمتها .) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعي عليه بدفع قيمة البضاعة المستلمة الفحم بمبلغ وقدره 202,000 ريال، مائتا الف والفا ريال وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 60,000 ريال ستون ألف ريال وكذالك إلزامه باستلام بضاعتها (الفحم) ودفع قيمة البضاعة التي طلب توريدها ولم يستلمها وذلك بمبلغ وقدره (404,000) اربعمائة ألف واربعة الآف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 17/04/1442هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم 42586288 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وذكرت بأنها تعدل تاريخ التعاقد الوارد في صحيفة الدعوى وصحته 27/12/1440هـ هكذا قررت وبسؤالها عن بينتها فذكرة انها كالتالي أولا:عقد التوريد بين الطرفين على أوراق المدعى عليها بتاريخ 27/12/1440هـ الموافق 28/8/2019م مختوم من المدعى عليها تضمن التزام المدعي بتوريد فحم من نوع إفريقي مضغوط وزن 4 وطبيعي وزن 5 والتوريد 10.000 كيس والتوريد كل 60 يوم بإجمالي قدره 202.000 ريال، هذا مضمون العقد، ثانيا: سند استلام بضاعة مختومة من المدعى عليها تضمنت استلام البضاعة خالية من العيوب برقم الفاتورة 1101 وقيمتها 81.300 ريال، بتاريخ 29/8/2019م ثالثا: سند استلام بضاعة مختومة من المدعى عليها تضمنت استلام البضاعة خالية من العيوب برقم الفاتورة 1102 وقيمتها 102.080 ريال بتاريخ 27/8/2019م، رابعا: سند استلام بضاعة مختومة من المدعى عليها تضمنت تسليم البضاعة خالية من العيون إلى مندوب التوصيل سليم أحمد رخصة إقامة رقم (...) وتاريخ التسليم 27/8/2018م (السنة مكتوبة هكذا في الورقة وليس عام 2019م) والكمية 3600 كيس وزن 5كلغ و300 كيس وزن 4 كلغ خامسا: سند استلام بضاعة مختومة من المدعى عليها تضمنت تسليم البضاعة خالية من العيوب إلى مندوب التوصيل أسامة محمود رخصة إقامة رقم (...) وتاريخ التوصيل 27/8/2019م، والكمية 2400 كيس وزن 5 كلغ و 2720 كيس وزن 4 كلغ سادسا: سند لأمر موقع من المدعى عليها ومختوم بختمها، وتاريخ الاستحقاق 27/2/2019م تضمن التعهد بسداد مبلغ 202.000 ريال لأمر مؤسسة أعمال الأحجار للتجارة ثم ذكرت بان لديها بينه إضافة الى ما ذكر وتطلب تمكينها من ارفاقها، عليه قررت الدائرة فتح باب تبادل المذكرات لإرفاقها . وفي جلسه أخرى بتاريخ 02/05/1442هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضر فيها وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وهذا وقد تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة الكترونية بتاريخ 20/ 4 /1442 هـ اودعت فيها ردها البينات المطلوبة وجرى استعراضها من قبل الدائرة فاذا هي لم تخرج عن المحرر سابقا من البينات وحصرت دعواها في طلب الزام المدعى عليها بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وفق المحرر أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم مع المدعى عليها والمشار إليه في وقائع هذا الحكم وقد تضمن الاتفاق على التوريد بقيمة 202.000 دون ما سواها كما تتمثل بينتها في السند لأمر المشار إليه في وقائع هذا الحكم والذي تضمن الالتزام بدفع 202.000 ريال، للمدعي، ولما كانت المدعي تطلب مبلغ 404.000 ريال تمثل بضاعة تم توريدها للمدعى عليها ورفضت المدعى عليها استلامها ولم تقدم البينة الموصلة للاتفاق على توريد تلك البضاعة، ولما كانت المدعى عليها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة حسب ما يتضح من سجلها التجاري من خلال الاستعلام عنه عبر موقع وزارة التجارة، فإن اليمين لا تتوجه إليها على نفي الاتفاق على توريد البضاعة بالقيمة المدعى بها وقدره 404.000 ريال مما تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ 202.000 ورفض دعوى المدعي في المبلغ 404.000 ريال، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كان نظر الطلب الأصلي في هذه الدعوى من الدعاوى السهلة التي كانت بينتها واضحة وانتهت خلال وقت ترافع قصير، كما أنه ثبت مماطلة المدعى عليها للمدعية في مبلغ الطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى البالغ قدره 202.000 مع ثبوته ببينة صريحة وهي السند لأمر المشار إليه، إلا أن الجهد المبذول لاستخلاص الحكم أدناه في هذه الدعوى يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوى، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: الزام المدعى عليها شركة سهم نجد للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي خالد إبراهيم عبدالوهاب المنديل خوية وطنية (...) صاحب مؤسسة اعمال الأحجار للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (202.000 ريال) . ثانيا: الزام المدعى عليها شركة سهم نجد للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي خالد إبراهيم عبدالوهاب المنديل خوية وطنية (...) صاحب مؤسسة أعمال الأحجار للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.200 ريال) أتعابا للترافع . ثالثا: رفض ما على ذلك من طلبات . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222455 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 42801451 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة اعمال الاحجار للتجارة المدعى عليه: شركة سهم نجد للعقارات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بتاريخ 27/ 02 / 1440هـ وذلك لتوريد كميات من الفحم بنوع افريقي وذلك حسب المتفق بينهما في العقد. على أن يكون الاتفاق لتوريد كالاتي: -تقوم موكلتي بتوريد (10.000) كيس فحم أفريقي مضغوط بوزن (4) كيلو طبيعي وزن (5) كل 60 يوم، على أن يكون عند التسليم البضاعة فحص الفحم وبعد الفحص تقر المدعى عليها بأن البضاعة التي تم توريدها مطابقة للمواصفات والكميات المرسلة وذلك حسب التواريخ المتفقة بين الطرفين ليتم إنزال البضاعة في حينها. (3) اتفق الطرفان على أن تكون قيمة التوريد للفحم لدفعة الواحدة بمبلغ وقدره (202.000) ريال يدفعها المدعى عليها إلى موكلتي عن طريق إصدار كمبيالة بعد (60) يوم من تاريخ استلام البضاعة. (4) قامت موكلتي كما اتفقت مع المدعى عليها بتوريد الفحم وذلك على ثلاثة دفعات على أن تكون على الدفعة الواحدة كما اتفقا عليه بمبلغ وقدره (202.000) ريال، وقد وردت موكلتي الدفعة الأولى وقامت المدعى عليها باستلامها ولكنها لم تقم بدفع ما عليها، وقد تم توريد ووصول الدفعة الثانية والثالثة كما اتفقا إلا أن المدعى عليها لم تقم باستلامها ولا دفع قيمتها، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 15/ 5/ 1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة سهم نجد للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي خالد ابراهيم عبدالوهاب المنديل هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة أعمال الاحجار للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (202.000 ريال) . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة سهم نجد للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي خالد ابراهيم عبدالوهاب المنديل هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة أعمال الاحجار للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.200 ريال) أتعابا للترافع. ثالثا: رفض ما على ذلك من طلبات، وقد اعترض المدعي وكالة بما حاصله لم تحكم الدائرة على المدعى عليها بقيمة البضاعة الموردة (404,000) ريال بموجب العقد، وقد قرر جمع من فقهاء المالكية على أنه متى ترتب على الوعد التزام فإنه يجب الوفاء به وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (404,000) ريال مقابل استيراد الدفعة الثانية والثالثة، وبتاريخ 4/ 5/ 1443هـ صدر حكم دائرة الاستئناف الأولى بما يلي: أولا/ إلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 2 / 5 / 1442هـ في القضية رقم 1451 لعام 1442هـ . ثانيا/ عدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدمت المعترضة بطلب النقض تضمن الأسباب التي بنت عليها اعتراضها وهي: أن المدعى عليها تبلغت بلاغاً رسمياً وعُدّ الحكم وفقاً للنظام حُكماً حضورياً، وذلك بناءً على الفقرة (1) من المادة (30) لنظام المحاكم التجارية وقد أسقطت حقها بالدفاع عن نفسها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف فكيف للدائرة أن تخالف النظام وتأخذ دور المدعى عليها التي عدت بعد عدم حضورها عن الجلسة حاضرةً، وعليه وبناءً على ما قامت به الدائرة من مخالفات لقواعد ونصوص نظامية آمره، وذلك بجمعها بين صفتي الخصم والحكم فلا يجوز أن يتم الدفاع عن خصمِ بذمته حق ثابت، ولكل ما تقدم طلب نقض حكم دائرة الاستئناف، وبتاريخ 26/ 1/ 1444هـ صدر قرار المحكمة العليا بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بـالرياض بالصك رقم (437233221) وتاريخ 3 / 5 / 1443هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بعد ورودها من المحكمة العليا والذي انتهت إلى نقض حكم دائرة الاستئناف الأولى الصادر في القضية، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 15-5-1443 القاضي بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها شركة سهم نجد للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي خالد إبراهيم عبدالوهاب المنديل خوية وطنية (...) صاحب مؤسسة اعمال الأحجار للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (202.000 ريال). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة سهم نجد للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي خالد إبراهيم عبدالوهاب المنديل خوية وطنية (...) صاحب مؤسسة أعمال الأحجار للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.200 ريال) أتعابا للترافع. ثالثا: رفض ما على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث