حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430242881
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811680/1442
رقم الحكم:4430242881
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811680 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430242881 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42811680 لعام 1442ه المدعي: شركة (...) لتقديم المشروبات المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعية شركة الاختصاص المبدعة لتقديم المشروبات وبين المدعى عليها مؤسسة عاصمة الديكور بتاريخ 5/ 12/ 2019 ، وتم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال تشطيبات وتوريد وتنفيذ مشروع للمدعية في مدينة (...) بمبلغ وقدره مليون وستمائة وستة وخمسون ألفا ومائة ريال سعودي على أن يتم تسليم المشروع خلال تسعون يوما من تاريخ استلام المدعى عليها للدفعة الأولى،وسددت المدعية الدفعة الأولى بتاريخ 17 / 12 / 2019 وبالتالي يكون الموعد المقرر لتسليم الاعمال هو بتاريخ 18 / 3 / 2020 ولم تقم المدعى عليها بتسليم المشروع خلال المدة المحددة، وتركت الموقع ولم تكمل الاعمال المسندة لها كما تضمنت الأعمال المنفذة من قبلها العديد من العيوب بما لا يتطابق مع المواصفات الفنية وما تم الاتفاق عليه والمدعى عليها تركت الموقع من تلقاء نفسها قبل تنفيذ التزاماتها مما اضطر المدعية الى اصلاح العيوب واكمال الاعمال التي لم تنفذ وذلك على نفقتها الخاصة وتم انتهاء الاعمال بالفرع من قبل المدعية بتاريخ 20/ 9/ 2020م. و المصاريف الذي تكبدتها المدعية خلال فترة التأخير بسبب اخلال المدعى عليها بالتزامها بتسليم الموقع وذلك من تاريخ 18 / 3 / 2020 حتى 20/ 9/ 2020 كما هو موضح بالآتي: 1- رواتب الأيدي العام لة التي تم دفعها خلال فترة التأخير بمبلغ اجمالي قدره (134.032.6) مائة وأربعة وثلاثون ألف واثنان وثلاثون ريال وستة هللات وبيان ذلك في اللائحة المرفقة 2- قيمة الايجار الذي تم دفعه خلال فترة التأخير بمبلغ اجمالي قدره (202.125) مائتان وألفان ومائة وخمسة وعشرون ريال وبيان ذلك في اللائحة المرفقة 3-الإصلاحات والتكاليف الإضافية بمبلغ اجمالي قدره (202.125) مائتان وألفان ومائة وخمسة وعشرون ريال وبيان ذلك في اللائحة المرفقة. وطالب بـ 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (407.396.6) اربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال وستة هللات 2 -إلزام المدعى عليها بسداد (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. واستند في دعواه على المستندات الآتية: 1- عقد توريد وتنفيذ بين الطرفين بتاريخ 08/04/1441هـ ممهور ومذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين. 2- حوالات صادرة من مصرف (...) من تاريخ 17/12/2019م وحتى تاريخ 07/01/2020م. 3- سند لأمر صادر بتاريخ 01/07/2020م، ويستحق في تاريخ 31/01/2021م، مختوم بختم المدعية وبتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- تقرير صادر بحالة المشروع من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 01/02/2021م، متضمن ملاحظات على البناء والتشطيب. 5- عقد إيجار مؤرخ في 20/06/2019م، بين المدعية والسيد (...)، ممهور بختم الطرفين وتوقيعهما. 6- فاتورة القيمة المضافة. وقد عقدت الدائرة جلسة 20/10/1442هـ حضرت المدعية وكالة وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى واستمهلت لإبراز بقية مستنداتها فأمهلت لذلك، ثم أرفقت المدعية وكالة تحرير دعواها على التفصيل الوارد، 05/04/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلت المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم سألت الدائرة وكيلت المدعية عن المبالغ المدفوعة للمدعى عليه وعن نسبة انجاز المدعى عليها للأعمال مثار النزاع فأجابت بأن المبالغ المدفوعة للمدعى عليه قدرها (1.499.370) ريال، واستمهلت لإحضار القدر المنجز للمدعى عليه وأشارت إلى ان المدعى عليه لم يستكمل كافة الأعمال وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/06/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أفادت بأن النسبة المنجزة من المدعى عليها هي 70% متضمنة عيوب في الاعمال وبسؤالها عن المبلغ أفادت بان المبلغ 1.499.370 ريال وبسؤالها عن إتمام العمل فأفادت بأنه تم اكماله من قبل مقاول آخر، ثم سالتها الدائرة هل توجد مراسلات بين الطرفين فأفادت بأنها توجد مراسلات من خلال برنامج الواتساب، ثم رأت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع وبعرض ذلك على وكيلة المدعية لم تمانع منه بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة .ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/7/1443هـ وملخصها: حضرت المشار غليها بعاليه وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها عدد من العروض تم ضم نسختها الى ملف القضية الاكتروني وبالاطلاع عليها قررت ندب الأقل سعرا ثم قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على المراسلات بين طرفي النزاع واستخراج مدى تقصير المدعى عليه في أداء العقد والوقوف على الأثاث المورد من المدعي عليه ومعرفة مستحقات كل طرف على الآخر على اتعاب وقدرها 14000 ريال تدفع كاملة من المدعية ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون مدة اعداد التقرير شهر من تاريخه ثم يزود الأطراف بنسخة من التقرير لابداء ملاحظاتهم عليه ويتم تسليم التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، وفي تاريخ 17/9/1443ه أبرز الخبير تقريره المبدئي، والذي خلص فيه إلى استحقاق المدعى عليه مبلغا وقدره94851 ريال ، زود الأطراف بنسخة منه، وأفهموا بتقديم ملاحظاتهم عليه، كما أفهم الخبير بالرد على الملاحظات في تقريره النهائي، وفي جلسة 19/12/1443ه أبرز الخبير تقريره النهائي والذي ضمنه ذات النتيجة الواردة في التقرير الابتدائي كما ضمنه رده على ملاحظات الأطراف، وفي جلسة اليوم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام إلزام المدعى عليه بتعويضها عن الإضرار بمبلغ (407.396.6) ريال، وإلزامها بأتعاب محاماة بمبلغ (50.000) ريال وحيث إن الدعوى عبارة عن أعمال مقاولة، ويقتضي الأمر ندب خبرة هندسية ، وبعدم ممانعة طرفي النزاع من الندب، تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على المراسلات بين طرفي النزاع واستخراج مدى تقصير المدعى عليه في أداء العقد والوقوف على الأثاث المورد من المدعي عليه ومعرفة مستحقات كل طرف على الآخر على اتعاب وقدرها 14000 ريال تدفع كاملة من المدعية ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى استحقاق المدعى عليه مبلغا وقدره94851 ريال ، النتيجة التي عارضها المدعى عليه، ورد الخبير على الملاحظات ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة وتبين خسرانة لكامل مطالبته؛ مما تمضي معه الدائرة برفض الدعوى كاملة نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430242881 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على المدعي: شركة (...) لتقديم المشروبات المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية عن الإضرار بمبلغ (407.396.6) ريال، وذلك لترك المدعى عليه الموقع من تلقاء نفسها قبل تنفيذ التزاماتها مما اضطر المدعية الى اصلاح العيوب واكمال الاعمال التي لم تنفذ وذلك على نفقتها الخاصة، وإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة بمبلغ (50.000) ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ 25/02/1444هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعية باعتراضه على الحكم، ومضمون الاعتراض القصور في التسبيب ومخالفة النظام وعدم الموائمة بين التسبيب والتقرير، وأن أسباب الحكم قد جاءت عامة مجملة وغير مفصلة والاصل أن يتم بيانها وتوضحيها وكما أن الأسباب التي عول عليها الحكم لم تكن كافية لأن يُحمل منطوقها عليها، وعدم سلامة استنباط الدائرة فيما انتهت اليه في الأسباب حيث ارتكز الحكم بناء على التقرير وتضمن الأسباب على سلامة التقرير وعدم وجود ملاحظات تنال من سلامة تقرير الخبير ،واختتمت بطلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم والقضاء بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها تدقيقا بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07/08/1444هـ، حضر الطرفان، وبالاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 25/02/1444هـ والقاضي برفض هذه الدعوى ، والله الموفق.