حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430130824

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42805952/1442
رقم الحكم:4430130824
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42805952 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430130824 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 42805952 لعام 1442هـ المدعي: لطافة لصناعة العطور المدعى عليه: شركة جيني التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/02/22هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة أولا بإلزام شركة جيني التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية لطافة لصناعة العطور إماراتية الجنسية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (723,312) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر درهماً إماراتياً. ثانيا بإلزام شركة جيني التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية لطافة لصناعة العطور إماراتية الجنسية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (70,000) سبعون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، وذكر فيه: (1- انه سبق وأقامت المدعية دعوى ضد مؤسسة جيني في الامارات وصدر الحكم بإلزامها بالسداد لنفس المبلغ المذكور، علماً أن الكيان المرفوعة ضده الدعوى في الامارات يختلف عن كيان موكلتي (شركة جيني التجارية) من حيث الملاك والسجل والحسابات البنكية وغيرها، حيث ان الكيان مستقل والمدعية تعاملت مع مؤسسة جيني في الامارات ولم تتعامل مع موكلتي شركة جيني في السعودية. 2-الشيك المقدم من المدعية صادر من بنك أبو ظبي وموكلتي لا يوجد لديها حساب في هذا البنك ولم يسبق لها التعامل مع المدعية. 3-نلتمس قبول الالتماس وإعادة النظر في الدعوى وسماع ما لدينا وتمكيننا من الرد على المدعية كما نفيدكم بأن موكلتي وخلال نظر الجلسات لا يصل اليها اشعار بالمواعيد القضائية ولم تظهر الدعوى بنظام ناجز الا بعد صدور الحكم بفترة)، وأرفق صورة من حكم الاستئناف وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/01/09هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن طلب الالتماس فأحال إلى ما مضمون الطلب وذكر بأن الحكم الذي صدر أمر الأداء بذات مبلغ الشيك. وبعرض الدائرة طلب الالتماس على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والرجوع لموكلته، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده. وقدم وكيل المدعية مذكرة رد في تاريخ 09/01/1444هـ ذكر فيها: (1- ما يثبت عدم صحة ما ذكره وكيل الملتمسة بعدم صلة موكلته في الدعوى مرفق جميع ما يثبت أن العلاقة قائمة بين موكلتي وبين المدعى عليها (الملتمسة) حيث تم توريد العطور لشركة جيني بالسعودية، بالإضافة إلى أن الأوراق المقدمة من الملتمسة شركة جيني ترد على ادعائهم بعدم صلتهم بالدعوى إذ يتضح تناقضهم في اقرارهم امام محكمة دبي بأن البضاعة لشركة جيني في السعودية وقدر ورد ذلك في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بدبي برقم (1151) سنة2021م، والتي ارفق وكيل الملتمسة نسخة منه في مذكرته. 2-ما يثبت عدم صحة ما ذكره وكيل الملتمسة باختلاف كيان موكلته عن الكيان في الامارات من حيث الملاك مرفق لفضيلتكم مستخرج بيانات السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة بالمملكة والذي يتضح فيه أن مدير الشركة هو (عمر عبدالله عمر الشرفي) وهو نفس مالك المؤسسة وهو المستأنف الثاني في حكم دبي كما ذكرنا سابقاً. 3-الرد على ما يتعلق بالشيك المقدم من المدعى عليها، الشيك إنما هو أداة وفاء ولا علاقة لموكلي عمن صدر ولا من أين صدر. وختم بطلب رد الالتماس من المدعى عليها) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/16هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعى عليها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على استئناف قرار أمر الأداء تبين بأن القرار صدر بتاريخ 2021/06/03م الموافق 1442/10/22هـ والمتضمن أمر أداء بذات مبلغ الشيك، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1443/02/22هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) - التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية- ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أنه ثبت للدائرة صدور أمر أداء ابتدائي قبل حكم الدائرة الابتدائي ولم تذكر المدعية ذلك قبل جلسة النطق بالحكم، لذا فإنه يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية لدخولها ضمن حالة الغش، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب الإلتماس شكلاُ، وبما أنه صدر أمر الأداء بتاريخ 2021/06/03م الموافق 1442/10/22هـ والمتضمن أمر أداء بذات مبلغ الشيك محل المطالبة، وعليه فإن الدعوى المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ الوارد في الورقة التجارية المقدمة (الشيك) قد سبق أن صدر فيه أمر أداء قبل حكم الدائرة ثم اكتسب النهائية، ومطالبة المدعية بأمر الأداء إقرار منها بصفة من صدر في مواجهته بالأداء، وبما أن غاية المدعية من استنادها على ورقة الشيك طلب إلزام من حرر الشيك بوفاء وقد حصلت غاية المدعية بصدور أمر الأداء وأصبح سنداً تنفيذياً، ولكي لا يترتب من صدر حكم الدائرة اللاحق ازدواجية في الأداء وعليه فإن دعوى المدعية بالمطالبة بمبلغ الشيك الصادر به أمر أداء لا تعد مقبولة مما تنتهي معه الدائرة إلى العدول عن حكمها والحكم بعدم قبول الدعوى. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430130824 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 42805952 لعام 1442هـ المدعي: لطافة لصناعة العطور المدعى عليه: شركة جيني التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (3133421) ريال تمثل قيمة أعمال توريد بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الالتماس المنتهي بـ ((أولا: قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها/ شركة جيني التجارية، سجل تجاري رقم (...) والمقيد برقم (...).ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر في تاريخ 22/ 02 / 1443هـ.ثالثاً: الحكم بعدم قبول هذه الدعوى)) وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه بأن أساس العلاقة التجارية والالتزام بين المدعية وبين شركة جيني في السعودية حيث تم توريد عطور لها وقد تم إثبات ذلك وحكمت الدائرة بموجبها بالإضافة إلى صك الحكم الصادر من محكمة دبي والتي تقر فيه شركة جيني في الإمارات أن البضاعة لشركة جيني في السعودية، أما شركة جيني في الإمارات هي ضامنة لبضاعة المدعية وموكلته لها الأحقية في مطالبة الأصيل أو الضامن أو مطالبتهما معا فتصرف المدعية لا يدخل في الغش كما سببت الدائرة. وانتهى فيه إلى طلب الحكم بنقض الحكم الابتدائي والحكم مجددًا برفض الالتماس. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدائرة من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهلة النظامية، ونظرًا إلى أن ما حكمت به الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم وجيه في نتيجته إلا أن في أسباب حكمها المتمثلة في قبول الالتماس شكلا لحالة الغش- محل نظر -؛ إذ إن الغش الملتمس به في الفقرة (ج) هو الذي من شأنه التأثير في الحكم، ، فإخفاء صدور الحكم الابتدائي بأمر الأداء – بمجرده - لا يعد غشًا مؤثراً على حكم الدائرة الابتدائية بهذه المحكمة - الملتمس عليه المؤرخ في 22 / 02 / 1443هـ - ؛ وذلك أن الاحكام الابتدائية قابلة للطعن فيها وإلغائها ما دامت لم تكتسب الصفة النهائية، وقد تبين أن حكم أمر الأداء المذكور الصادر من محكمة دبي استؤنف عليه أمام محكمة الاستئناف بدبي وحكمت بحكمها المؤرخ في 01 / 06 / 2022م الموافق 02 / 11 / 1443هـ بتأييد أمر الأداء المذكور ، وبذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 16 / 01 / 1444هـ محمولاً على أسبابه سوى ما ذكر أعلاه في حالة قبول الالتماس شكلا ، وتستند هذه الدائرة في قبول الالتماس شكلا إلى الحالة (ب) من أحوال الالتماس وهي حصول الملتمس بعد الحكم الملتمس عليه المؤرخ في 22 / 02 / 1443هـ على أوراق قاطعة كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وهذه الأوراق متمثلة في الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف بدبي المؤرخ في 02 / 11 / 1443هـ . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 26/ 01 / 1444هـ الصادر في القضية رقم 42805952 القاضي أولا: قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها/ شركة جيني التجارية، سجل تجاري رقم (...) والمقيد برقم (...).ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر في تاريخ 1443/02/22هـ.ثالثاً: الحكم بعدم قبول هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رئيس الدائرة القضائية حجاب بن عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث